الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 15957 لسنة 63 ق جلسة 6/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 27 ص 299

جلسة 6 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضي وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.
-------------
(27)
الطعن رقم 15957 لسنة 63 القضائية
خلو رجل. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". نقض "نظره والحكم فيه". 
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الطعن في جريمة خلو رجل.
-------------
لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن أقوال المجنى عليهما ووكيلهما قد جرت على أن المبالغ المدعى بتقديمها للمتهم قد سلمت إليه بذات تاريخ تحرير عقد إيجار كل منهما....... إلخ.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى من الشاكين المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26/ 2، 77 من قانون 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 236 من قانون العقوبات. ومحكمة..... قضت حضوريًا اعتباريًا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة ضعف المبلغ وإلزامه برده وكفالة عشرة جنيهات
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
ومحكمة الإعادة قضت في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والرد فقط
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".......إلخ
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع.

المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً
وحيث إن المتهم أعلن قانونًا. وحيث إن الواقعة - حسبما صورتها سلطة الاتهام - تتحصل في أن المتهم وهو المالك لكلا العينين المؤجرتين للمجنى عليهما..... وتقاضى من الأول مبلغ....... ومن الثاني مبلغ ..... خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات التهمة إلى أقوال وكيل المجنى عليهما بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ....... والذى قرر فيه أن المتهم تقاضى من...... مبلغ .... بتاريخ ..... ومن...... مبلغ...... بتاريخ...... مقابل استئجار الأول للشقة رقم ... بالطابق الأول والثاني للشقة رقم... بالطابق الخامس بالعقار رقم ...... المملوك للمتهم، وقدم صورتين لعقدي إيجار، الأول مؤرخ....... عن العين استئجار المجنى عليه الأول والثاني مؤرخ ....... عن العين استئجار المجنى عليه الثاني
وبسؤال المجني عليهما بمحضر استيفاء النيابة العامة بتاريخ...... رددا مضمون ما جاء بأقوال وكيلهما سالف الذكر
وحيث إنه لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن أقوال المجني عليهما ووكيلهما قد جرت على أن المبالغ المدعى بتقديمها للمتهم قد سلمت إليه بذات تاريخ تحرير عقد إيجار كل منهما - في 15/ 9/ 1986 - بالنسبة للأول وفى 1/ 1/ 1989 - بالنسبة للثاني - وقد قرر كل منهما باستلام العين المؤجرة له، ولم يتم الإبلاغ بالواقعة من كليهما إلا بتاريخ 20/ 9/ 1987 دون أن يكون هناك ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة، فإن ذلك إنما ينال من اطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليهما، وإذ كانت الأوراق خلوًا من ثمة دليل آخر سوى أقوال المجنى عليهما، فإن التهمة تكون محل شك، وتكون الأوراق بذلك قد خلت من دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المستأنف قد قارف الجريمة موضوع الاتهام. وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانته - على الرغم من ذلك - فإنه يكون قد جانب الصواب جديرًا بالإلغاء مع القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق