الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 4838 لسنة 67 ق جلسة 15/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 131 ص 981

جلسة 15 من اكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبدالرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(131)
الطعن 4838 لسنة 67 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . محكمة ثاني درجة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إثبات " قوة الأمر المقضي " .
مؤدى نص المادة 266 إجراءات ؟
حق المدعى المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ومتى جاوزت النصاب الجزئى . رفع الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم . عدم تقيدها بحكم أول درجة حتى ولو حاز قوة الأمر المقضي . أساس ذلك ؟
(2) دعوى مدنية" نظرها والحكم فيها". استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام " .
جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية متى كان التعويض المطالب به يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي . لا بما تقضي به المحكمة .
(3) محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " . نقض " الطعن للمرة الثانية ".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية . شرطه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يتبع فى الفصل في الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون " وكان مؤدى هذا النص أن الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام والطعن فيها .
2- لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ، إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائياً ، وحقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، ولا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين ـ الجنائية والمدنية ـ وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة فى جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى التعويضات بالمبلغ المطالب به لا بما تقضى به المحكمة .
3- من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن فى الحكم الصادر فى قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفعل فى موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية فى الحكم الصادر فى القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان : أولهما ـ أن تكون محكمة النقض قد حكمت فى المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك فى المرة الثانية ، وثانيهما ـ أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل فى موضوع الدعوى ـ وإذ كان الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل قد قضى بعدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية وهو ليس حكما فاصلا فى موضوع الدعوى ـ فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة مورث المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم .... بأنه فى يوم .... بدائرة مركز .... دخل أرض زراعية ولم يخرج منها بناء على تكليف ممن لهم الحق فى ذلك وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز ... قضت حضورياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضى الحيازة .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ..... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية والقضاء بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ .... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضى الحيازة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب .
فطعن الأستاذ / ... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى ....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز استئنافه لقلة النصاب قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه قدر قيمة النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة استناداً إلى القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والذى عدل النصاب النهائى إلى مبلغ خمسمائة جنيه رغم أن التعويض المطالب به وهو مبلغ واحد وخمسين جنيهاً كان قبل صدور هذا القانون الأخير ومن ثم كان استئنافه جائزاً إلا أن هذا القضاء قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف مما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون " وكان مؤدى هذا النص أن الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام والطعن فيها . وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ، إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائياً ، وحقه فى ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة أول درجة ، ولا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، لأن الدعويين ـ الجنائية والمدنية ـ وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى التعويضات بالمبلغ المطالب به لا بما تقضى به المحكمة ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد طلب أمام محكمة أول درجة تعويضاً مؤقتاً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً وهو ما يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى قبل تعديل النصاب بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ومن ثم يكون طعن المدعى بالحقوق المدنية بطريق الاستئناف جائزاً . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ المقرر فى صحيح القانون بقضاءه بعدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية تأسيسا على أن التعويض المطالب به يقل عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى على خلاف الواقع ، وكان الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية مما يعيبه ويوجب تصحيحه ونقضه . لما كان ذلك ، وكان لا يكفى سبق الطعن فى الحكم الصادر فى قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفعل فى موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية فى الحكم الصادر فى القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان : أولهما ـ أن تكون محكمة النقض قد حكمت فى المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك فى المرة الثانية ، وثانيهما ـ أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل فى موضوع الدعوى ـ وإذ كان الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل قد قضى بعدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية وهو ليس حكماً فاصلاً فى موضوع الدعوى ـ فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئناف شكلاً والإعادة بخصوص الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق