الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2013

الطعن 27377 لسنة 72 ق جلسة 29/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 119 ص 873

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، محمد ناجى دربالة، رفعت حنا ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(119)
الطعن 27377 لسنة 72 ق
إثبات " اعتراف " . إعدام . استدلالات . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قتل عمد . سبق إصرار . سرقة . سلاح . ارتباط . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى ".نقض "نظر الطعن والحكم فيه ".
مثال لحكم صادر بالإعدام من محكمة النقض في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة السرقة وحيازة سلاح بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية لدى نظرها موضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات تتحصل في أن المتهمين .... جمعتهما علاقة آثمة بعد أن تركت الأخيرة منزل الزوجية وهجرت زوجها وأولادها الثلاثة منه ، وجعل المتهمان يقيمان بشقق مفروشة لممارسة الرذيلة معاً ومع آخرين بمقابل مادى ويتعيشان من بيع المتهمة لجسدها لطالبي المتعة المحرمة ومن بينهم المجنى عليه ....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغـرض مادة مخدرة وقطعة من القماش وسلاحين أبيضين بأن استدرجته المتهمة الثانية لمسكنها بزعم معاشرتها جنسياً في حين كمن المتهم الأول بإحدى الحجرات وأعدت له مشروباً ألقمته المادة المخدرة وإذ احتساه وفقد وعيه خرج عليه الأخير من مكمنه وقاما بلف قطعة القماش حول رقبته وجذباها من طرفيها قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتحقيقات النيابة العامة والتي أودت بحياته ولما حققا مأربيهما راحا يخفيان معالم جريمتهما بأن قام المتهم الأول بتمزيق جثته مستخدماً السلاحين الأبيضين فحولاها إلى أشلاء أسكنوها صناديق من الورق المقوى واجتمعا على نقلها بسيارته وتخلصا منها بإلقائها بترعة الإسماعيلية وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة إذ أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه.2- أحرزا وحازا سلاحين أبيضين " مطواة وسكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت زوجة المجني عليه ووالدته وشقيقه عن نفسه وبصفته وصيا على أولاد المجني عليه القصر مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا لهم مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة ... حضورياً وبإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة.... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 317/ أولاً وخامساً،230 ، 231 ، 234 /2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبندين رقمي 10 ، 11 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض " قيد برقم ... " .
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وبقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قررت بجلسة ... وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة ... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234 /2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبندين رقمي 10 ، 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها .
ومحكمة النقض قضت بقبول طعن المحكوم عليه ..... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللمحكوم عليها الأخرى وحددت جلسة ... لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات تتحصل في أن المتهمين .... جمعتهما علاقة آثمة بعد أن تركت الأخيرة منزل الزوجية وهجرت زوجها وأولادها الثلاثة منه ، وجعل المتهمان يقيمان بشقق مفروشة لممارسة الرذيلة معاً ومع آخرين بمقابل مادي ويتعيشان من بيع المتهمة لجسدها لطالبي المتعة المحرمة ومن بينهم المجني عليه ... التاجر ﺒ ... والذي تبدو عليه مظاهر اليسار بما يتحلى به من مشغولات ذهبية وما يحمله من نقود كثيرة من متحصلات تجارته وامتلاكه لسيارة ، وقد أوغل المتهمان في الغواية فاتفقا على قتل المجني عليه لسرقة مصاغه ونقوده وسيارته ، وبعد أن تدبرا هذا الأمر في هدوء وروية استقر تفكيرهما على تنفيذ ما بيتا النية عليه وعقدا العزم على ذلك فأعدا مطواة وسكيناً وقطعة من القماش وأقراص مخدرة وتنفيذاً لما خططا له اتصلت المتهمة الثانية بالمجنى عليه يوم ... في متجره وزعمت له غياب المتهم الأول عن المسكن ودعته إليها ، وإذ حضر استقبلته المتهمة الثانية وأدخلته إلى حجرة النوم بينما اختبأ المتهم الأول في الحجرة الأخرى، وبعد أن ضاجعها المجني عليه غافلته ودست له الأقراص المخدرة في شراب تناوله خلد بعده للراحة على الفراش ، وبعد أن تأكدت المتهمة الثانية من تأثير المخدر على قوته الجسمانية وراح يغط في نوم عميق ، أخبرت المتهم الأول بما آل إليه حال المجنى عليه - كالاتفاق المسبق بينهما - فقام بلف قطعة القماش حول عنقه وجذبها كل منهما من أحد طرفيها قاصدين من ذلك خنقه وإزهاق روحه. ولم يتركاه إلا بعد أن تيقنا من وفاته وصار جثة هامدة، فجرده المتهم الأول مما يحمله من نقود وما يتحلى به من مصاغ واستولى على ساعة يده ورخصة تسيير سيارته ومفاتيحها ، ثم جذب الجثة إلى الحمام وقام بتقطيعها إلى أجزاء تيسيراً للتخلص منها ، وفي اليوم التالي وضع المتهمان أشلاء الجثة في صناديق من الورق المقوى وأكياس من البلاستيك ومعها ملابس المجني عليه وحملاها بسيارة المجنى عليه - التي كانت قابعه أسفل العقارـ وقاما بإلقائها بمياه ترعة .... وبعد أن توجسا خيفة من افتضاح أمرهما إثر توصل زوجة المجني عليه إلى عنوان مسكنهما للسؤال عن زوجها الغائب تركا الشقة مكان الجريمة وانتقلا إلى مسكن آخر ، وبتاريخ ... تمكنت الشرطة من القبض عليهما وبحوزتهما سيارة المجني عليه وبتفتيشهما عثر مع المتهم الأول على صورة ضوئية لرخصة تسير السيارة باسم المجني عليه وإيصال بسحب تلك الرخصة باسم .... وساعة يد المجني عليه التي كان يرتديها المتهم الأول بيده اليسرى ومطواة قرن غزال كما عثر بحقيبة يد المتهمة الثانية على بطاقة شخصية باسم ..... وقد استبدلت بصورتها صورة المتهمة ، وقدمت للضابط قداحة قررت أنها تخص المجني عليه ، كما عثر بصندوق السيارة على سكين كبيرة .
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين مما شهد به كل من العقيد ..... وما قرره كلا من ..... وما أقر به المتهمان بتحقيقات النيابة فقد شهد العقيد .... مفتش مباحث فرقة .... بأن .... أبلغ أن شقيقه المجني عليه التاجر ب... لم يعد إلى منزله منذ يوم ... واختفت سيارته ماركة ..... التي تحمل رقم .... ملاكي ... ، ثم عاد فأبلغ عن أنه شاهد هذه السيارة يقودها شخص لا يعرفه ويتردد بها على جراج بشارع .... بدائرة قسم .... ، فقام ومعاونوه من رجال الشرطة بإجراء تحرياته عن ذلك ، وتبين له أن من يتنقل بالسيارة المذكورة هو المتهم الأول وهو من ذوي السوابق وقد غادر السجن حديثاً بعد قضاء العقوبة المقضي بها عليه في جريمة تزوير وأنه يعرض سيارة المجني عليه بثمن بخس ، كما أن المتهم على صلة آثمة بالمتهمة الثانية التي هجرت زوجها وأولادها وتعيش بشقق مفروشة ويتعيشان مما تكسبه من بيع جسدها ، وأن المجني عليه كان من المترددين على المتهمة لهذا الغرض في شقة مفروشة كان يستأجرها المتهمان بمساكن ..... وأن المتهمين من وراء اختفائه ، فحرر محضراً بذلك عرضه على النيابة العامة التي أذنت له بضبط وتفتيش المتهمين والسيارة المشار إليها ، وفي أحد الأكمنة التي أعدها لذلك تمكن من القبض على المتهمين في سيارة المجني عليه وعثر مع المتهم الأول على مطواة قرن غزال وصورة من رخصة السيارة باسم المجني عليه وإيصال سحب الرخصة باسم ..... وساعة المجني عليه ، وعثر بحقيبة المتهمة الثانية على بطاقة شخصية تحمل صورتها واسم " ... " وأقرت بأن المتهم الأول زورها بوضع صورتها عليها ، كما عثر بصندوق السيارة على سكين ذات نصل طوله ثلاثون سنتيمتراً ، وبسؤال المتهمين ومواجهتهما بتحرياته أقرت له المتهمة الثانية بأنها هجرت زوجها وبيتها ورافقت المتهم الأول بموجب عقد زواج عرفي وأنها تتعيش وتنفق عليه مما تجمعه من معاشرة الرجال ، وأنها تعرفت على المجنى عليه وعرفت مدى ثراءه ، فدبرت والمتهم الأول لقتله وسرقة سيارته وما يحمله من نقود وما يتحلى به من ذهب وأعدا لذلك حبوباً مخدرة وقطعة من قماش والسكين والمطواة المضبوطتين واتصلت بالمجنى عليه في متجره وزعمت له أن الشقة التي تسكنها في عمارات .... ستخلو لهما لغياب المتهم الأول ودعته إلى نفسها وتمكنت بذلك من استدراجه للحضور إلى تلك الشقة فلما حضر اختبأ المتهم الأول في حجرة واقتادت هي المجني عليه إلى حجرة النوم حتى إذا قضى منها وطراً قدمت له شراباً أذابت به الأقراص المخدرة فلما شربه واضطجع أخذه النوم فلما استغرق في نومه ذهبت إلى شريكها وأخبرته فحضر معها ولف قطعة القماش حول رقبة المجني عليه وتجاذبا طرفيها معاً حتى إذا تأكدا من خنق المجني عليه وموته استوليا على ما معه من نقود وحلي ومتعلقاته الأخرى ثم سحبا الجثة إلى الحمام حيث قاما بتقطيع أوصاله ، ثم إنهما أحضرا ثلاث صناديق من الكرتون وأكياس من البلاستيك ووضعا فيها أشلاء المجني عليه وتخلصا منها في اليوم التالي بإلقائها في ترعة الإسماعيلية بجوار ... وقامت هي ببيع الحلي إلى كل من ... ، وأضاف أن المتهمة سلمت له قداحة قالت أنها تخص المجني عليه وأرشدته إلى من باعتهم الحلي فأقروا بذلك وتم ضبطها لديهم . وشهدت .... أن زوجها المجني عليه اختفى منذ يوم .... وكان قبل ذلك بأربعة أيام قد صحبها في سيارته ومر على مسكن المتهمة حيث خرجت وسلمت عليها وأخبرها المجني عليه أنها كانت من جيرانه في السابق ، فلما كان اختفاؤه ذهبت ومعها الشاهدين الثالثة والرابع إلى ذلك المسكن وتقابلوا مع المتهمين اللذين أنكرا حضور المجني عليه لديهما في حين أكد لهم أحد حراس العمارات أنه شاهد سيارة المجني عليه تقف أمام مسكن المتهمين في تاريخ اختفائه ، وبعرض الحلي والساعة المضبوطة عليها تعرفت على أنها تخص زوجها المجني عليه ، كما تعرفت على الجلباب والصديري المعثور عليهما على شاطئ ترعة الإسماعيلية وأنها تخص زوجها . وشهد كلا من .... بأنهما رافقا الشاهدة الثانية في بحثها عن زوجها الغائب وأنهما وإياها تقابلوا مع المتهمين بمسكنهما ﺒ ..... فأنكرا حضور المجني عليه لديهما يوم غيابه غير أن أحد الحراس أخبرهم بأنه شاهد سيارة المجني عليه في ذلك اليوم تقف أمام البناية التي يسكنها المتهمان . وشهد ..... بأن شقيقه المجني عليه اختفى منذ يوم ... وأنه علم بأن سيارة أخيه هذا شوهدت بجراج ..... فتوجه إلى هناك وتبين له أن رقم السيارة مدرج بدفتر الجراج فأبلغ الشرطة بذلك ، وأضاف أن الحلي الذهبية المضبوطة تخص شقيقه المجني عليه وأن الأخير كان يحتفظ في سيارته على الدوام بمبلغ من المال في حدود عشرة آلاف جنيه وقرر ..... أن المتهمة الثانية باعته سلسلة وخاتماً من الذهب كما قرر ..... أنها أيضا باعته أنسيال من الذهب وقررت .... أن المتهمة باعتها خاتماً ذهبياً وقرر شقيقها ...أن المتهمة ارتهنته خاتمين من الذهب مقابل مبلغ ..... جنيهاً ، وقدم كل من المذكورين الحلي المشار إليها إلى رجال الشرطة فتم ضبطها وتبين أنها تخص المجني عليه على نحو ما سلف . وأقرت المتهمة الثانية في تحقيق النيابة العامة بأنها هجرت زوجها وبيتها وبأنها كانت تتعيش من الدعارة ومن خلال ذلك تعرفت بالمجني عليه وتوثقت صلتها به، وأقرت بعلاقتها الآثمة بالمتهم الأول ومعايشتها له تحت ستار عقد زواج عرفي، كما أقرت بأن المجني عليه - في ليلة اختفائه - حضر إلى مسكنها بعمارات ... وضاجعها وبأن مقتله كان في تلك الليلة وأن المتهم الأول قطع جثته أشلاء ووضعها في صناديق من الكرتون وأكياس من البلاستيك وأنهما نقلا الجثة بعد ذلك في سيارة المجني عليه ثم ألقياها في مكان أرشدت إليه النيابة العامة بجوار .... ، كما أقرت بتجريد المجني عليه من نقوده وحليه عقب موته وبأنها باعت الحلي المضبوطة إلى من أرشدت الشرطة عنهم كما أقر المتهم الأول بأنه جرد المجني عليه عقب مقتله من نقوده وحليه وبتقطيعه للجثة ووضعها في صناديق كرتون وأكياس من البلاستيك ونقلها بسيارة المجنى عليه وألقاها في ترعة ... وفي معاينة أجرتها النيابة العامة للبحث عن جثة المجني عليه أرشد المتهمان إلى مكان يقع أمام .... على حافة ترعة .... وقررا أنهما ألقيا الجثة بذلك المكان . وفي تحقيق النيابة العامة أنكر كل من المتهمين الاتفاق على قتل المجني عليه وإعطائه المخدر وخنقه بقطعة القماش وزعما أن المتهم الأول عاد إلى المسكن فوجد المجني عليه في غرفة النوم وأنهما تشاجرا فأخرج الأخير المطواة المضبوطة إلا أن المتهم انتزعها منه وطعنه بها عدة طعنات فلما مات لفه في ملابسه وحمله إلى السيارة وتخلصا منه ، ثم عادا فأقرا بأنهما قطعا الجثة أشلاءً قبل التخلص منها ، وبجلسات المحاكمة أنكر المتهمان كل صلة بالمجني عليه وبسيارته أو سابق معرفته أو ضبطهما على الصورة التي رواها الشاهد الأول ، كما أنكرا صلتهما بالمضبوطات كافة ، وقرر المتهم الأول أنه أدلى للضباط بما أرادوا هم أن يقول بعد أن عذبوه وضربوه واحتجزوا وعذبوا نساء من أسرته وأن وكيل النيابة المحقق هدده بإعادته إلى أيديهم إن لم يعترف بقتل المجني عليه فاعترف ، أما المتهمة الثانية فتنصلت من إقرارها للشاهد الأول وقالت أنها لا تعرف ما أثبته بمحضره وأنها في النيابة العامة قررت ما قررته خوفاً من تعذيبها ومن كلاب أطلقت عليها . ودفع محامي المتهم الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه لأنه جرى قبل صدور الأمر به من النيابة العامة ولأن الأمر به بني على تحريات غير جادة إذ أشارت إلى قضايا لا تخص المتهم بوصفها من سوابقه كما دفع ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه من رجال الشرطة وأضاف بأن المتهم كان مستفزاً من وجود المجني عليه بغرفة نوم زوجته كما أنه كان يدفع عن نفسه خطر اعتداء المجني عليه بالمدية التي كان يحملها .أما محامي المتهمة الثانية فقد دفع ببطلان إقرارها لأنه وليد إكراه وبانتفاء نية القتل لديها وبأنها كانت ضحية إغواء من المتهم الأول ولم تباشر معه أفعال القتل وتقطيع الجثة ومن ثم فلا تستحق ما يستحقه من عقوبة مغلظة . وحيث إن دفاع المتهمين كله مردود ، فالمحكمة لا ترى في مجرد الخطأ في بيان أرقام القضايا بمحضر التحريات ما ينال من جديتها وقد استوفى محضر التحريات عناصر جديته من بيان لأسماء المتهمين والصلة الآثمة التي جمعتهما وصلتهما بالمجني عليه وتجولهما بسيارته وعرضها للبيع فاستحق بذلك اطمئنان النيابة العامة التي أمرت بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وتفتيش السيارة ، أما عن قالة صدور الإذن بعد وقوع القبض والتفتيش فحديث مرسل لا دليل عليه وقد اطمأنت المحكمة إلى ما سطر بمحاضر جمع الاستدلالات والتحقيق من تعاقب التحريات ثم الإذن ثم الضبط على هذا الترتيب ، وأما قالة المتهم الأول أنه لم يضبط بالسيارة فقد استشهد عليه بالحلاق .... الذي سألته المحكمة بجلسة .... فأكد أنه شاهد القبض على المتهم وهو يقود السيارة وتطمئن المحكمة إلى ما قرره الشاهد الأول من تصوير لواقعة الضبط وتعرض عن كل ما ساقه المتهم ومحاميه من تشكيك في ذلك ، ولا ترى المحكمة حاجة للرد على الدفع بصدور إقرار من المتهم للضابط وليد إكراه بعد أن استبعدت ذلك الإقرار من نطاق الأدلة التي عولت عليها ، أما قوله بأن وكيل النيابة المحقق هدده بإعادته إلى الشرطة فهو قول مرسل ألقاه بجلسة المحاكمة لا دليل عليه ولا تأبه به المحكمة إذ البين من التحقيق أن وكيل النيابة أتاح له أن يدلي بما شاء من وقائع مغايرة لما تضمنه محضر الضبط وأن يرمي إجراءات الضبط بالبطلان وأن يتهم رجال الشرطة بتعذيبه وسعى في تحقيق دفاعه هذا بما ينبئ عن كفالته حق الدفاع للمتهم ومن ثم فإن زعم الأخير بتهديد المحقق له هو محض افتراء . هذا إلى أن المحكمة تلتفت عما قالت به المتهمة الثانية بالجلسة من أنها لم تدل للشاهد الأول بما رواه من إقرارها وعن قولها أن ما أدلت به في النيابة كان وليد خوف من تعذيبها وإطلاق الكلاب عليها ، ذلك بأنه فضلاً عن أن قالتها بذلك جاءت عارية من دليل أو قرينة فإنها قررت بذات الجلسة أن واقعة تخويفها بالكلاب كانت في اليوم التالي لاستجوابها في النيابة وتطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى أن هذه المتهمة أدلت بما أثبته الشاهد الأول بمحضره وشهد عليه وبما قررته في تحقيق النيابة ، فصدقت الشاهد القول حين فوجئت بالقبض عليها وانكشاف أمرهما ثم أدخلت على روايتها الكذب حين مثلت أمام النيابة وذهب عنها روع المفاجأة وهي في كلا الحالين كانت تدلي بما أدلت به بمحض اختيارها وكامل إرادتها . وأخيراً فإن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهمين كل صلة بالمجني عليه وقتله وسرقة نقوده وحليه وسيارته فقد قام في يقينها على ذلك أدلة دامغة مما سلف بيانه متساندة مترابطة ، ولا ينال من اطمئنان المحكمة إلى مقتل المجني عليه وتمزيق جثته والتخلص منها أن تكون الرفاة المعثور عليها - بعد القتل بأكثر من ثلاثة أشهر - هي للمجني عليه أو لغيره . ومن حيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة يقيناً في حق المتهمين وهو ما تستخلصه هذه المحكمة مما قررته المتهمة الثانية للشاهد الأول من أن المجني عليه كان على علاقة آثمة بها وكان دائم التردد على مسكنها وأنها والمتهم الأول تلاحظ لهما أن المجني عليه موسر الحال فطمعا فيما يملكه من أموال وسيارة وما يتحلى به من مصاغ فقررا الخلاص منه بقتله للاستئثار بما يملكه ثم أتبعا ذلك بما أتياه من أفعال مادية صاحبت هذا القصد من تدبير للجريمة بوضع المخدر للمجنى عليه في شراب احتساه غاب بعده عن الوعي وخارت قواه وأصبح صيداً ثميناً وسهلاً لتنفيذ ما انتويا عليه من قتله ، فلفا قطعة القماش حول رقبته وتجاذباها من طرفيها لخنقه وجدا في الإجهاز عليه ولم يتركاه إلا بعد أن تيقنا من إزهاق روحه . ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فقد قام الدليل على ثبوته في حق المتهمين بما استخلصته المحكمة من وقائع الحادث وملابساته التي تقطع بأن المتهمين انتويا قتل المجني عليه ودبرا في هدوء وروية لما استقر عليه تفكيرهما لمدة سابقة على ارتكاب الجريمة ولا أدل على ذلك من إعدادهما المادة المخدرة وأداة الخنق وسلاحي التقطيع ثم استدراج المجنى عليه إلى مسكنهما والطريقة التي باشرا بها القتل والمدة التي استغرقها كل ذلك . ومن حيث إن من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل. لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على ما سلف بيانه أن المتهمين قد قارفا فعل قتل المجني عليه وأن سرقة أمواله ومتعلقاته كانت هي هدفهما من ذلك، ومن ثم يتوافر في حق المتهمين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة.
ومن حيث إنه لكل ما سلف يكون قد ثبت للمحكمة يقيناً أن المتهمين .... في يوم ..... بدائرة قسم .... محافظة ..... :- 1ـ قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض مادة مخدرة وقطعة قماش وسلاحين أبيضين ، واستدرجته المتهمة الثانية إلى مسكنهما بزعم معاشرتها في حين كمن له المتهم الأول بإحدى حجرات المسكن وبعد أن ضاجعها دست له المادة المخدرة في شراب احتساه ففقد وعيه وخرج عليه من مكمنه المتهم الأول ولف قطعة القماش حول عنقه وتجاذبها المتهمان من طرفيها قاصدين من ذلك قتله حتى تيقنا من موته ثم قام المتهم الأول بتمزيق الجثة مستخدماً السلاحين الأبيضين المضبوطين إلى أشلاء ووضعاها في صناديق من الورق المقوى وأكياس من البلاستيك ونقلاها بسيارة المجني عليه وتخلصا منها بإلقائها في مياه ترعة الإسماعيلية ، وكان مقصدهما من ارتكاب هذه الجناية تسهيل ارتكاب جنحة سرقة . وأن المتهمين في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقا الأموال والمنقولات المبينة الوصف والقدر والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه الأمر المنطبق عليه المادة 317/أولاً وخامساً من قانون العقوبات . 2ـ حازا سلاحين أبيضين - سكين ومطواة - بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً /1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبندين رقمي 10 ، 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير ، ومن ثم يتعين إدانتهما بها وعقابهما بمقتضى أحكامها.
وحيث إن الجريمتين المسندتين إلى المتهمين وقعت لتنفيذ غرض إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها .
ولما كان ما قارفه المتهمان من قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق هو إيغال في الإثم الذي صبغ حياتهما فلا محل للرأفة بهما ، وعملاً بالمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ، فقد استطلعت المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أفتى في تقريره المؤرخ ... بجواز الحكم على المتهمين بالإعدام قصاصاً ، ومن ثم تقضي المحكمة بعقابهما بالإعدام جزاءً وفاقاً لما قدمت أيديهما عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحقوق المدنية فلما كان الفصل فيها يتطلب إجراء تحقيق لاستجلاء عناصرها يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية ، ومن ثم ترى المحكمة إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 309 /2 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق