جلسة 8 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، رفعت حنا ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(167)
الطعن 27735 لسنة 72 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده ".
تقديم أسباب الطعن . دون التقرير به في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها ".
توقيع مذكرة أسباب لاحقة لتلك التي بني عليها الطعن من محام لم يقيد أمام محكمة النقض . أثره؟
(3) استجواب . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه . المادة 29 إجراءات .
الاستجواب المحظور . ماهيته ؟
(4) إثبات" اعتراف". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في تقدير الاعتراف ".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقديره . موضوعي .
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وحق غيره من المتهمين وإن عدل عنه . حد ذلك ؟
(5) تلبس. قبض. حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". رجال السلطة العامة. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم " .
لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي . المادة 37 إجراءات .
مثال .
(6) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ".
ما يكفى لتوافر حالة التلبس ؟
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي .
مثال .
(7) إثبات " بوجه عام " " شهود ". بطلان . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه .
ثبوت عدم بطلان الإجراءات التي قام بها الضابط . أثره ؟
(8) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تشكيك الطاعن في إقراره للضابط . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
تحصيل الحكم أقوال ضابط الواقعة بما له صداه وأصله في الأوراق . أثره ؟
(9) تقليد. تلبس. تفتيش" التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم " .
انتقال الضابط لتفتيش الطاعن الذي دل عليه الطاعنين الآخرين واللذين ضبطا ضبطاً قانونياً محرزان أوراق مالية مقلدة . إجراء صحيح . علة ذلك ؟
ضبط الطاعن الآخر متلبساً بإحراز أوراق مالية مقلدة . أثره ؟
(10) تلبس . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم ". تفتيش " التفتيش بغير إذن ".
بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن بادر بتقديم الأوراق المالية إلى مأمور الضبط القضائي وأن تفتيشاً لم يقع على مسكنه . أثره ؟
(11) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . اختصاص " الاختصاص المكاني" .
امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائي إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.
(12) إثبات "بوجه عام" " "أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على ما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة على بساط البحث . مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . غير جائز. أثر ذلك ؟
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة .
(13) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
إغفال الرد على الدفاع غير المنتج أو تحقيقه . لا تثريب .
مثال .
(14) دفوع " الدفع ببطلان القبض " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان القبض لم يبد في عبارة صريحة تشتمل المراد منه .
(15) عقوبة " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة " . قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
قسم القانون أحوال الإعفاء في المادة 205 عقوبات إلى حالتين مختلفتين: الأولى تشترط فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة . أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق . والثانية وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط - في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار - أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . موضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة . تمكن السلطات من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق . لا إعفاء . الفصل في أمر تسهيل القبض على باقي الجناة . موضوعي .
الجدل الموضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(16) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم قبول دعوى الخطأ في الإسناد إذا كان ما حصله الحكم له صداه في الأوراق .
(17) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده ؟
مثال .
(18) تقليد . فاعل أصلي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثبات الحكم في حق الطاعن تسلمه الأوراق المالية المقلدة من الطاعنين الثلاثة الأول لقاء ثمن يقل عن قيمتها الأسمية وقيامه ببيعها إلى الطاعنين الخامس والسادس بثمن يزيد عما اشتراها ويقل عن قيمتها . وقيام الأخير بترويجها بدفعها إلى السوق . كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين .
الجدل الموضوعى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(19) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
مثال .
(20) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". تقليد . قصد جنائي . ترويج عملة. شروع .
ما يكفى للعقاب على تقليد عملة ورقية وحيازتها بقصد الترويج وترويجها والشروع فيه مع العلم بأمر تقليدها ؟
مثال .
(21) قانون " إلغاؤه " . محكمة دستورية . نقض "المصلحة في الطعن ".
عدم إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين على أساس الجريمة المؤثمة بالمادة 48 عقوبات المقضي بعدم دستوريتها . أثره ؟
(22) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم التزام المحكمة برصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة . طالما كان في مكنة الدفاع الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه الدفاع في شأنه .
(23) دفوع "الدفع بنفي التهمة " .
نفى التهمة دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(24) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي .
المجادلة في تقدير الدليل . لا تقبل إثارتها أمام محكمة النقض .
(25) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
طلب ندب لجنة من الخبراء المختصين الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
(26) خطأ .تقليد .ترويج عملة .
إثبات الحكم لدى تحصيله واقعة الدعوى عدد العملات المقلدة خلاف ما هو ثابت في مدونات الحكم . زلة قلم أثناء تدوينه لا تخفى عن قارئه .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ... وقدمت أسباب الطعن من المحكوم عليه السادس ... في ..... و... بيد أنه لم يقرر بالطعن إلا في ..... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الطاعن الأول ... أودع بتاريخ .... مذكرة أسباب لاحقة لتلك التي بني عليها طعنه - موقعة من الأستاذ ..... الذي تبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق والمؤرخ ... أنه لم يقيد بعد أمام محكمة النقض ، فإنها تكون غير مقبولة ويتعين الالتفات عنها.
3- لما كان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته لواقعة الدعوى وتدليلاً عليها بما محصله أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع توجهوا إلى محل الشاهدين الأول والثاني الكائن بدائرة قسم .... بغية شراء تليفون نقال .... الخ . وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات أن محرريها لم يتعدوا حدود سؤال الطاعنين عما أسند إليهم وإثبات اعتراف كل منهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في نطاق إدلائهم بأقوالهم ، ولم يرد بها - على خلاف ما يدعيه الطاعنون الثلاثة الأول - مواجهة بينهم وبين باقي المتهمين ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا على الحكم من بعد إذ هو عول في إدانة الطاعنين على إقراراتهم الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات .
4- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن من سلطتها الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع .
5- لما كانت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضى هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوى عليه هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون . وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أقوال الطاعن الثالث وإقراراته وإقرارات الطاعن السادس الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات واطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوي مما زعمه الدفاع ولعدم وقوع قبض بالمعنى القانوني وقع على الطاعن السادس ، ذلك بأنه لا يعدو - في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي من المجنى عليهما - شاهدي الإثبات الأول والثاني - يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة بعد أن شاهدا جناية الشروع في ترويج عملة مقلدة في حالة تلبس ارتكبها الطاعنان السادس والسابع بشراء تليفون نقال من المجني عليهما ودفع الطاعن السابع للثمن عملة ورقية مقلدة اكتشف تقليدها المجني عليهما وقدماها إلى مأمور الضبط القضائي بقسم ..... - الشاهد الثالث - حين أبلغاه بالواقعة على ما يبين من مدونات الحكم المتكاملة ومفهوم ما حصله من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول.
6- من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولا على المحكمة من بعد إن هي عولت في إدانة الطاعنين جميعاً على أقوال الطاعن الثالث وإقراراته وإقرارات الطاعن السادس الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - على ما سلف بيانه - إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن السابع ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعن هذا ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس طالما أنه - في صورة الدعوى - دفع قانوني ظاهر البطلان
7- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من القبض على الطاعن السابع وتفتيشه لقيام حالة التلبس بالجريمة في حقه - على نحو ما سلف - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله وما أسفر عنه تفتيش الطاعن المذكور من إحرازه لعملات ورقية مقلدة ضمن ما عولت عليه في إدانته ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
8- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن الرابع صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضابط .... الذي قام بضبط الطاعن المذكور بما تضمنته من إقرار الأخير له بقيامه بترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة مع علمه بتقليدها ، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بمحضر الشرطة المؤرخ ..... ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط ومحض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين السادس والسابع ضبطا ضبطاً قانونياً لقيام حالة التلبس بجناية الشروع في ترويج أوراق مالية مقلدة ، وأبلغ الرائد .... الضابط بمباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن ... بضبط الطاعنين سالفي الذكر وبالواقعة المسندة إليهما على النحو الوارد بأقوال سابقيه من شهود الإثبات ، فبادر بالانتقال إلى قسم شرطة ..... الواقع بدائرته مكان الضبط وأن الطاعنين المذكورين أقرا له بعلمهما بتقليد الأوراق المالية المضبوطة مع الطاعن السابع ودلا على الطاعن الرابع باعتباره مصدر تلك الأوراق ، ونفاداً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط الطاعن الرابع دل بدوره على الطاعن الثالث باعتباره مصدر الأوراق المالية المقلدة المضبوطة فقام بضبط الطاعن الثالث ضبطاً قانونياً بناءً على أمر صدر له من النيابة العامة بذلك مؤرخ ... محرزاً أوراقاً مالية مقلدة وأفرد لذلك محضر ضبط مؤرخ ..... فدله على الطاعن الأول باعتباره مصدر هذه الأوراق كما دل الأخير على الطاعن الثاني باعتباره مالكاً للمسكن محل ارتكاب جريمة تقليد الأوراق المالية المضبوطة باستعمال جهاز الكمبيوتر القائم في هذا المسكن ، فإن انتقال مأمور الضبط القضائي سالف الذكر إلى حيث تمكن من القبض على الطاعنين الأول والثاني يكون إجراءً صحيحاً في القانون ، إذ أن ضبط الأوراق المالية المقلدة مع الطاعن السادس يجعل جريمة الشروع فى ترويج تلك الأوراق بدائرة محافظة ..... متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أو شاهد آثارها بادية - ما دام أنه بادر بالانتقال إلى محل وقوع الجريمة عقب علمه بها مباشرة - أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنون الثلاثة الأول من بطلان القبض عليهم كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
10- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني بادر بتقديم الأوراق المالية إلى مأمور الضبط القضائي ، وأن تفتيشاً لم يقع على مسكنه ، فلا على مأمور الضبط - من بعد - إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بتفتيش مسكن الطاعن المذكور ، لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثاني من تعويل الحكم على ما أسفر عنه تفتيش مسكنه وأقوال من أجراه ، أو من بطلان تفتيشه بمقولة أنه تم دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالة التلبس
11- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن ..... - الشاهد السادس - هو الذى استكمل مباشرة التحقيق فى الواقعة مع الطاعنين السادس والسابع اللذين ارتكبا جنايتي الشروع في ترويج أوراق مالية مقلدة وحيازتها بقصد الترويج بدائرة اختصاصه ، وإذ صدر له أمراً بالقبض على الطاعن الثالث من وكيل نيابة .... بمكتب النائب العام الذي باشر إجراءات التحقيق في الوقائع المنسوبة للطاعنين سالفي الذكر ، ونفاذاً له قام الشاهد السادس بالقبض على الطاعن المذكور بدائرة محافظة ... ودل - على ما سلف بيانه - على الطاعن الأول الذى دل بدوره على الطاعن الثاني فقام بالقبض على الأخيرين أيضاً بدائرة محافظة ..... . وكان ما أجراه الضابط من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما خوله القانون إياه من إجراءات سواء في حق الطاعن الثالث أو في حق الطاعنين الأول والثاني على إثر ظهور اتصالهما بالجريمة - كما هو الحال في واقعة الدعوى - ومن ثم فإن الدفع ببطلان الأمر بالقبض على الطاعن الثالث وبطلان تنفيذه عليه وبطلان القبض على الطاعنين الأول والثاني بدائرة محافظة ..... يكون غير سديد .
12- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على ما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ومتى اقتنع القاضي بالأدلة المعروضة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه للواقعة وخلص إلى ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون في حِل من الأخذ بدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة .
13- لا تثريب على المحكمة إن هي عولت في قضاءها على أقوال شهود الإثبات وما ورد بمحاضر الضبط من أدلة وما تضمنته من بيانات عن تاريخ وساعة الضبط وأعرضت عن قالة شهود النفي وما حوته البرقيات المرسلة من أهلية الطاعنين في خصوص ساعة الضبط وتاريخه ، وفضلاً عن ذلك فقد ردت المحكمة على دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما يسوغ ، ولا عليها من بعد إن هي لم تجر تحقيقاً بشأن ساعة الضبط وتاريخه باستجلاء واقعتي إرسال البرقيات من ذوى الطاعنين واتصال الطاعن الثاني هاتفياً بمسكنه من هاتف الإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة ، أو لم تمهل الدفاع الحاضر معه لاستخراج شهادة من هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للتدليل على تمام ذلك الاتصال ، ذلك بأن المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه .
14- لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض عليه استناداً إلى احتجازه لدى الشرطة دون عرضه على النيابة العامة خلال المدة المقررة قانوناً مردود بما تبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة من أن دفعاً صريحاً ببطلان القبض على الطاعن المذكور على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه الطعن لم يبد أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فهي غير ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
15- لما كان نص المادة 205 من قانون العقوبات يجرى على أنه " يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202و202 مكرراً و203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ". فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة ، واشترط في الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق ، أما الحالة الثانية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط - في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار - أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة ، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . وكان من المقرر أن الفصل في أمر تسهيل القبض على باقي الجناة هو من خصائص قاضى الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على أسباب تسوغه . وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 205 من قانون العقوبات كافياً وسائغاً بما ينفى قيام شرائط الإعفاء في حقه ، فإن ما يثيره الطاعن السابع في هذا الصدد يكون لا محل له ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول القوة التدليلية للعناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض .
16- لما كان الحكم قد استخلص توافر علم الطاعن السابع بتقليد الأوراق المضبوطة معه محل الاتهام المسند إليه في قوله :" وحيث إن دفاع المتهم السابع قد بنى على انتفاء القصد الجنائي لديه وانتفاء علمه بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بحوزته وهو دفاع يخالف وقائع الدعوى وما تضمنته أوراقها ذلك ...الخ". ولما كان ما أورد الحكم فيما سبق يوفر علم الطاعن السابع بتقليد الأوراق المالية المضبوطة معه ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم فيما أورد في معرض رده على دفاع الطاعن السابع بانتفاء علمه بتقليد الأوراق المالية المضبوطة معه أنه - خلافاً لما يدعيه الطاعن السابع - لم ينسب إلى النقيب .... ثمة أقوال أدلى بها أمام المحكمة في مجال التدليل على ذلك العلم ، وإنما عول في ذلك على أقواله بتحقيقات النيابة العامة - على النحو المار بيانه - والتي حصلها بما يتفق والثابت عنها بتلك التحقيقات - على ما يبين من المفردات المضمومة - فإن ما ينعاه الطاعن السابع عن خطأ الحكم في الإسناد في هذا الشأن يكون على غير أساس.
17- لما كان ما أثاره الطاعن هذا بأسباب طعنه من التفات الحكم عن دفاعه القائم على إنكار التهمة بدلالة جحده لاعترافه الثابت بمحضر جمع الاستدلالات وأن ما قصده بهذا الاعتراف هو تحديد مصدر حصوله على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة معه وأنه تسلمها من الطاعن السادس على سبيل القرض وما ساقه من قرائن أخرى في هذا الشأن فمردود بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها ، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الطاعن الثالث الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات في معرض تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد السادس - الرائد ..... - فإن ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم بعدم إيراد مضمون أقواله لا يكون له محل .
18- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الرابع أنه تسلم من الطاعن الثالث كمية من الأوراق المالية المقلدة بمعرفة الطاعنين الثلاثة الأول لقاء ثمن يقل عن قيمتها الإسمية وقام بدوره ببيعها إلى الطاعنين الخامس والسادس لقاء ثمن يزيد عما اشتراها ويقل عن قيمتها وقيام الأخيرين بدورهم بترويجها بدفعها إلى السوق والتعامل بها ، فإن هذا يكفي لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين ، فإن ما يثيره الطاعن الرابع في شأن التدليل على صلته بالواقعة أو دوره في ارتكابها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
19-من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في شأن الأوراق المالية المضبوطة محل الاتهام يعد كافياً في بيان وجه استدلال الحكم بما ثبت من ذلك التقرير من تقليد لتلك الأوراق المالية .
20- من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد عملة ورقية وحيازتها بقصد الترويج وترويجها والشروع فيه مع العلم بأمر تقليدها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير المشار إليه أن الأوراق التي عوقب الطاعنون عن تقليدها وحيازتها بقصد الترويج وترويجها والشروع فيه - سواء كانت من العملة المحلية أو الأجنبية - مقلدة بطريق الطبع وأن تقليدها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة إذ أنها تتشابه مع نظائرها الصحيحة من حيث الأبعاد وطريقة الترقيم وتقليد الرسم الرئيسي لكل من الوجه والظهر وتقليد العلامة المائية وشريط الضمان ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون لا محل له .
21- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الرابع والخامس على أساس من جريمة الاتفاق الجنائي المؤثمة بالمادة 48 من قانون العقوبات المقضي بعدم دستوريتها . ومن ثم فإن ما يثيرانه بهذا النعي لا يكون مقبولاً .
22- لما كانت نصوص القانون لا توجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفاتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعنين الاطلاع عليها وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنها ولا عليها إن هي لم تشر إلى تلك البيانات في الحكم مادامت لم تعول على شيء منها في قضائها ، فإنه لا جدوى للطاعنين في هذا الوجه من النعي .
23- من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
24- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم إمكان استعمال جهاز الكمبيوتر المضبوط بمسكنه في تقليد العملة واستحالة استعماله في ذلك بدلالة ما قدم من مستندات ، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحقيق دفاعه في هذا الشأن طالما أنه دفاع غير منتج فى الدعوى .
25- من المقرر أن طلب ندب لجنة من خبراء الكمبيوتر المختصين إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضاءها بالإدانة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثاني بشأن عدم استجابة المحكمة لطلب ندب لجنة من الخبراء .
26- لما كان البين من المدونات المتكاملة للحكم المطعون فيه أن المتهمين قلدوا ألف ورقة من فئة المائة دولار الأمريكية وأن الطاعن الثالث سلمها إلى الطاعن الرابع لترويجها وأن الأخير أعاد منها للأول عدد أربعمائة وتسع وتسعون ورقة من نفس النوعية والفئة ذاتها ، فإن ما أثبته الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى على خلاف ذلك لا يعدو أن يكون ذلة قلم أثناء التدوين لا تخفى عن قارئ الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم المتهمين من الأول إلى الثالث : 1ـ قلدوا عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد وخارجها عدد ..... من فئة المائة جنيه المصرية ، ..... من فئة المائة دولار الأمريكي ، ..... من فئة العشرة دنانير الليبية بأن اصطنعوها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .
2- حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمهم بأمر تقليدها .
3- روجوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي عدد .... من فئة المائة جنيه ، ..... من فئة المائة دولار من ضمن الأوراق المالية موضوع التهمة الأولى بأن دفعوا بها للتداول وقدمها المتهمان الأول والثاني إلى المتهم الثالث الذى قدمها للمتهم الرابع لترويجها مع علمهم بأمر تقليدها.
4- شرعوا في تقليد العملة الورقية المتداولة قانوناً داخل البلاد وخارجها من فئات المائة جنيه المصرية والمائة دولار أمريكي والدنانير الليبية بأن قاموا بطباعة وجهي تلك العملات وعلاماتها المائية وخطوط الضمان وذلك باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بمشتملاته وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها .
5- حازوا بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية المضبوطة وهي عبارة عن جهاز الكمبيوتر المضبوط بمشتملاته على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق .
المتهم الرابع : 1ـ حاز بقصد الترويج عدد ... من فئة المائة جنيه المصرية ، .... من فئة المائة دولار أمريكي مقلدة من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها . 2ـ روج الأوراق المالية المقلدة وهي عدد .... من فئة المائة جنيه من موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهمين الخامس والسادس لترويجها مع علمه بأمر تقليدها . المتهم السادس :ـ 1ـ حاز بقصد الترويج عدد .... من فئة المائة جنيه المصرية مقلدة من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها . 2- روج الأوراق المالية المقلدة وهي عدد .... من فئة المائة جنيه موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم السابع لترويجها مع علمه بأمر تقليدها . المتهم السابع :ـ حاز بقصد الترويج عدد ..... من فئة المائة جنيه موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها . المتهمين من الخامس إلى السابع أيضاً : شرعوا في ترويج عدد .... من فئة المائة جنيه موضوع الاتهام السابق بأن دفعوا بها للتداول وقدمها المتهم السابع إلى ... مقابل شراء هاتف محمول مع علمهم بأمر تقليدها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمين السادس والسابع والجريمة متلبساً بها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لجميع المتهمين في .... عملاً بالمواد 45 فقرة أولى ، 46 فقرة أولى ، 202 فقرة أولى ،202 مكرراً ، 203، 204 مكرراً ب من قانون العقوبات والمادة 30 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ، وبمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ... وقدمت أسباب الطعن من المحكوم عليه السادس ... في ..... و... بيد أنه لم يقرر بالطعن إلا في ..... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
وحيث إن طعن باقي الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن الأول ... أودع بتاريخ .... مذكرة أسباب لاحقة لتلك التي بني عليها طعنه - موقعة من الأستاذ ..... الذى تبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق والمؤرخ ... أنه لم يقيد بعد أمام محكمة النقض ، فإنها تكون غير مقبولة ويتعين الالتفات عنها.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم تقليد عملات ورقية محلية وأجنبية والشروع في ذلك وحيازة أدوات مما تستعمل فى ذلك التقليد، وترويج العملات المقلدة وحيازتها بقصد الترويج والشروع فيه مع علمهم بتقليدها قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم رد على الدفع ببطلان استجواب الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس في محضر الضبط لإجرائه بمعرفة مأمور الضبط القضائي بما لا يصلح رداً وبما يخالف الثابت في الأوراق ، وعول الحكم في الإدانة على إقرار الطاعن الثالث وأقواله دون أن يورد مؤداها وعلى إقرار الطاعن السادس بمحضر الضبط رغم صدورها وليدة إكراه مادى ومعنوي وعقب قبض باطل وقع على الطاعن السادس في غير حالات التلبس ورد على الدفع ببطلان تلك الإقرارات بما لا يسوغ ، وحصل ما أثبته الضابط ..... بمحضره وشهد به بالجلسة من أن الطاعن الرابع أقر له بترويج العملة المقلدة واعتبره اعترافاً وعول عليه فى الإدانة ، وقام دفاع الطاعنين الثلاثة الأول على بطلان القبض عليهم لحصوله فى تاريخ سابق عن التاريخ المحدد في محضر الضبط الذى أعطاه محرره تاريخاً يخالف الحقيقة ولاحتجاز الطاعن الثالث لدى الشرطة دون عرضه على النيابة العامة خلال المدة المقررة قانوناً ، وبطلان تفتيش مسكن الطاعن الثاني لانتفاء حالة التلبس وحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفى يوم سابق على اليوم المحدد بمحضر الضبط ، ولتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني في إجرائه ، بيد أن المحكمة ردت على كل هذا الدفاع بما لا يصلح رداً والتفتت عن أقوال شهود النفي والبرقيات المرسلة من أهلية الطاعنين المؤيدة له ، دون أن تجرى تحقيقاً في هذا الشأن ، ولم يعرض الحكم بالإيراد أو الرد لدفع الطاعن السابع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس، ورفض ما تمسك به من دفاع بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 205 من قانون العقوبات بما لا يبرر رفضه ، وإذ قام دفاع هذا الطاعن على انتفاء علمه بتقليد الأوراق المالية المضبوطة معه رد الحكم عليه بما لا يسوغ ، ودلل على توافر العلم بما لا يوفره ، وحصل أقوال النقيب ..... أمام المحكمة في شأن إقرار الطاعن بذاك العلم على خلاف الثابت بمحضر الجلسة ، والتفت كلية عن دفاعه القائم على إنكار التهمة وما ساقه من قرائن في هذا الشأن ، ورد الحكم على دفاع الطاعن الرابع وما ساقه من قرائن على انتفاء الجريمة في حقه برد غير سائغ ، هذا إلى أن دفاع الطاعن الثاني قام على أن جهاز الكمبيوتر المضبوط بمسكنه لم يستعمل في التقليد كما أنه يستحيل استعماله في ذلك ودلل على ذلك بمستندات تفيد عدم وصول التيار الكهربائي لمسكنه وطلب ندب لجنة من الخبراء المختصين لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح رداً ، ولم يبين صلة الطاعن الثاني بالواقعة أو دوره فى ارتكابها، وعول في إدانة الطاعنين على ما ثبت بنتيجة تقرير أبحاث التزييف والتزوير دون إيراد مضمونه وأسبابه ، وأثبت الحكم فى موضع منه أن المتهمين قلدوا عدد .... من فئة المائة دولار ثم عاد وأثبت فى موضع آخر أن الطاعن الثالث سلم الطاعن الرابع عدد ..... من نفس نوعية الورقة والفئة ذاتها ، كما لم تورد المحكمة فى حكمها بيانات دفاتر أحوال الأقسام المختصة رغم ضمها ، وأخيراً فقد دان الحكم الطاعنين الرابع والخامس على أساس من جريمة الاتفاق الجنائى المؤثمة بالمادة 48 من قانون العقوبات رغم القضاء بعدم دستوريتها ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث الحكم المطعون فيه أثبت فى مدوناته لواقعة الدعوى وتدليلاً عليها بما محصله أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع توجهوا إلى محل الشاهدين الأول والثاني الكائن بدائرة قسم .... بغية شراء تليفون نقال دفع لهما الطاعن السادس ثمناً له مبلغاً قدره ستمائة جنيه مصرية عبارة عن ست ورقات من فئة المائة جنيه اكتشف المجني عليهما أمر تقليدها فتحفظا عليها وعلى الطاعن السابع واستعانا بالمارة على الطاعن السادس الذى حاول الهرب بعد اكتشاف الواقعة واقتاداهما حتى سلماهما والعملة المقلدة المضبوطة للشاهد الثالث الرائد ... رئيس مباحث قسم شرطة .... ، وأثناء قيام الضابط المذكور بفحص بلاغ المجنى عليهما أخبره الطاعن السادس بأن الطاعن السابع يحرز بملابسه كمية أخرى من الأوراق المالية المقلدة فكلف الشاهد الرابع - النقيب .... - بتفتيش الطاعن السابع فعثر معه بالجيب الداخلي لسترته على خمس وأربعين ورقة مالية أخرى من فئة المائة جنيه مماثلة للأوراق الست السابق ضبطها وأقر الطاعنان للشاهد الثالث بعلمهما بأمر تقليد الأوراق المالية المضبوطة وذلك فى حضور الشاهد الرابع ، وعلى إثر ذلك أبلغ الشاهد السادس الرائد ..... الضابط بمباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن ...ـ بالواقعة فبادر بالانتقال إلى قسم شرطة ... وبسؤاله للطاعنين المتواجدين بالقسم المذكور أقرا له بأن الطاعن الخامس كان برفقتهما وقت الإمساك بهما وأنهما تحصلا على الأوراق المالية المضبوطة من الطاعن الرابع ، وأقر له الطاعن السابع بعلمه بأمر تقليد تلك الأوراق كما أقر الطاعن السادس بأنه يحتفظ في مسكنه بخمسين ورقة مالية مقلدة من ذات نوعية وفئة الأوراق المضبوطة ، وبعد استئذان النيابة العامة قام بتفتيش مسكن الأخير فعثر به على هذا المبلغ، وقام بضبط الطاعن الرابع الذى أقر له بحصوله على الأوراق المالية المضبوطة من الطاعن الثالث ، وقام بضبط الأخير الذى أقر له بسبق إعطائه للطاعن الرابع ثمانمائة ورقة من فئة المائة جنيه المصرية المقلدة وألف ورقة من فئة المائة دولار الأمريكية المقلدة لترويجها وأن الطاعن الرابع أعاد له بعضاً من تلك الأوراق منها أربعمائة وتسع وتسعون ورقة من فئة المائة دولار قدمها للشاهد السادس وأقر له بأنه تحصل على الأوراق المالية المضبوطة من الطاعن الأول فقام بضبط الأخير الذى أقر له بسبق اتفاقه والطاعنين الثاني والثالث على شراء جهاز كمبيوتر متطور لاستخدامه في تقليد الأوراق المالية وأن الطاعن الثاني دبر مكاناً بمسكنه وضع به هذا الجهاز بعد شرائهم له وأنه قام والطاعن الثالث بتقليد ألف ورقة مالية من فئة المائة جنيه المصرية ومثلها من فئة المائة دولار الأمريكية سلمها للطاعن الثالث لترويجها واقتسام حصيلة بيعها بين ثلاثتهم ، وعلى الفور قام الشاهد السادس بضبط الطاعن الثاني بمسكنه الكائن بدائرة قسم ..... والذى أقر له بصحة ما سبق أن أقر به الطاعن الأول وبادر بتقديم جهاز الكمبيوتر المستخدم فى تقليد الأوراق المالية المضبوطة وإحدى عشرة ورقة مالية مقلدة من فئة العشرة دنانير الليبية وبعض الأوراق المالية المصرية والأمريكية مازالت في مراحل الإعداد للتقليد . ثم أورد الحكم مؤدى تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير والذى انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائة جنيه مصري ومائة دولار أمريكي وعشرة دنانير ليبية مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر ملونة وكونها مما تجوز على الشخص العادي ويقبلها في التعامل على أنها أوراق صحيحة ، وأن الأفرخ الورقية المضبوطة عبارة عن مراحل في مسار عملية تقليد أوراق مالية من ذات فئة الأوراق المالية المضبوطة وفئة العشرين جنيهاً المصرية ، وأن جهاز الكمبيوتر المضبوط يعمل بتوافق وبحالة جيدة عند استخدام الأقراص الصلبة الثلاث المضبوطة وأن هذه الأقراص تحمل صوراً للعملات المضبوطة ، وأن الأفلام المضبوطة استخدمت فى عمل الشبلونات المضبوطة واصطناع العلامات المائية وخيوط الضمان ، وأن اللفافة الفضية المضبوطة استخدمت فى إنتاج الشرائح الفضية الموضوعة على العملات الورقية المضبوطة فئة المائة جنيه المصرية تقليداً لشريط الضمان المغزلي في العملة المصرية . وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات أن محرريها لم يتعدوا حدود سؤال الطاعنين عما أسند إليهم وإثبات اعتراف كل منهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في نطاق إدلائهم بأقوالهم ، ولم يرد بها - على خلاف ما يدعيه الطاعنون الثلاثة الأول - مواجهة بينهم وبين باقي المتهمين ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا على الحكم من بعد إذ هو عول في إدانة الطاعنين على إقراراتهم الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن من سلطتها الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ، وكانت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضى هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى عليه هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى استنه القانون . وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أقوال الطاعن الثالث وإقراراته وإقرارات الطاعن السادس الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات واطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوي مما زعمه الدفاع ولعدم وقوع قبض بالمعنى القانوني وقع على الطاعن السادس ، ذلك بأنه لا يعدو - في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادى من المجنى عليهما - شاهدي الإثبات الأول والثاني - يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة بعد أن شاهدا جناية الشروع في ترويج عملة مقلدة فى حالة تلبس ارتكبها الطاعنان السادس والسابع بشراء تليفون نقال من المجنى عليهما ودفع الطاعن السابع للثمن عملة ورقية مقلدة اكتشف تقليدها المجنى عليهما وقدماها إلى مأمور الضبط القضائي بقسم ..... - الشاهد الثالث - حين أبلغاه بالواقعة على ما يبين من مدونات الحكم المتكاملة ومفهوم ما حصله من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول ، وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولا على المحكمة من بعد إن هي عولت في إدانة الطاعنين جميعاً على أقوال الطاعن الثالث وإقراراته وإقرارات الطاعن السادس الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - على ما سلف بيانه - إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن السابع ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعن هذا ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس طالما أنه - في صورة الدعوى - دفع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من القبض على الطاعن السابع وتفتيشه لقيام حالة التلبس بالجريمة في حقه - على نحو ما سلف - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله وما أسفر عنه تفتيش الطاعن المذكور من إحرازه لعملات ورقية مقلدة ضمن ما عولت عليه في إدانته ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن الرابع صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضابط .... الذى قام بضبط الطاعن المذكور بما تضمنته من إقرار الأخير له بقيامه بترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة مع علمه بتقليدها ، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بمحضر الشرطة المؤرخ ..... ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره فى هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط ومحض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين السادس والسابع ضبطا ضبطاً قانونياً لقيام حالة التلبس بجناية الشروع فى ترويج أوراق مالية مقلدة ، وأبلغ الرائد .... الضابط بمباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن ... بضبط الطاعنين سالفي الذكر وبالواقعة المسندة إليهما على النحو الوارد بأقوال سابقيه من شهود الإثبات ، فبادر بالانتقال إلى قسم شرطة ..... الواقع بدائرته مكان الضبط وأن الطاعنين المذكورين أقرا له بعلمهما بتقليد الأوراق المالية المضبوطة مع الطاعن السابع ودلا على الطاعن الرابع باعتباره مصدر تلك الأوراق ، ونفاداً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط الطاعن الرابع دل بدوره على الطاعن الثالث باعتباره مصدر الأوراق المالية المقلدة المضبوطة فقام بضبط الطاعن الثالث ضبطاً قانونياً بناءً على أمر صدر له من النيابة العامة بذلك مؤرخ ... محرزاً أوراقاً مالية مقلدة وأفرد لذلك محضر ضبط مؤرخ ..... فدله على الطاعن الأول باعتباره مصدر هذه الأوراق كما دل الأخير على الطاعن الثاني باعتباره مالكاً للمسكن محل ارتكاب جريمة تقليد الأوراق المالية المضبوطة باستعمال جهاز الكمبيوتر القائم في هذا المسكن ، فإن انتقال مأمور الضبط القضائي سالف الذكر إلى حيث تمكن من القبض على الطاعنين الأول والثاني يكون إجراءً صحيحاً في القانون ، إذ أن ضبط الأوراق المالية المقلدة مع الطاعن السادس يجعل جريمة الشروع فى ترويج تلك الأوراق بدائرة محافظة.... متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أو شاهد آثارها بادية - ما دام أنه بادر بالانتقال إلى محل وقوع الجريمة عقب علمه بها مباشرة - أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنون الثلاثة الأول من بطلان القبض عليهم كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني بادر بتقديم الأوراق المالية إلى مأمور الضبط القضائي ، وأن تفتيشاً لم يقع على مسكنه ، فلا على مأمور الضبط - من بعد - إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بتفتيش مسكن الطاعن المذكور ، لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثاني من تعويل الحكم على ما أسفر عنه تفتيش مسكنه وأقوال من أجراه ، أو من بطلان تفتيشه بمقولة أنه تم دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالة التلبس هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه والاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة - الشاهد السادس - هو الذى استكمل مباشرة التحقيق في الواقعة مع الطاعنين السادس والسابع اللذين ارتكبا جنايتي الشروع في ترويج أوراق مالية مقلدة وحيازتها بقصد الترويج بدائرة اختصاصه ، وإذ صدر له أمراً بالقبض على الطاعن الثالث من وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الذى باشر إجراءات التحقيق في الوقائع المنسوبة للطاعنين سالفي الذكر ، ونفاذاً له قام الشاهد السادس بالقبض على الطاعن المذكور بدائرة محافظة ... ودل - على ما سلف بيانه - على الطاعن الأول الذى دل بدوره على الطاعن الثاني فقام بالقبض على الأخيرين أيضاً بدائرة محافظة ..... . وكان ما أجراه الضابط من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما خوله القانون إياه من إجراءات سواء في حق الطاعن الثالث أو في حق الطاعنين الأول والثاني على إثر ظهور اتصالهما بالجريمة - كما هو الحال في واقعة الدعوى - ومن ثم فإن الدفع ببطلان الأمر بالقبض على الطاعن الثالث وبطلان تنفيذه عليه وبطلان القبض على الطاعنين الأول والثاني بدائرة محافظة ..... يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على ما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ومتى اقتنع القاضي بالأدلة المعروضة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه للواقعة وخلص إلى ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون في حِل من الأخذ بدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت فى قضاءها على أقوال شهود الإثبات وما ورد بمحاضر الضبط من أدلة وما تضمنته من بيانات عن تاريخ وساعة الضبط وأعرضت عن قالة شهود النفي وما حوته البرقيات المرسلة من أهلية الطاعنين في خصوص ساعة الضبط وتاريخه ، وفضلاً عن ذلك فقد ردت المحكمة على دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما يسوغ ، ولا عليها من بعد إن هي لم تجر تحقيقاً بشأن ساعة الضبط وتاريخه باستجلاء واقعتي إرسال البرقيات من ذوى الطاعنين واتصال الطاعن الثاني هاتفياً بمسكنه من هاتف الإدارة العامة للأموال العامة ... ، أو لم تمهل الدفاع الحاضر معه لاستخراج شهادة من هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للتدليل على تمام ذلك الاتصال ، ذلك بأن المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض عليه استناداً إلى احتجازه لدى الشرطة دون عرضه على النيابة العامة خلال المدة المقررة قانوناً مردود بما تبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة من أن دفعاً صريحاً ببطلان القبض على الطاعن المذكور على الأساس الذى يتحدث عنه بوجه الطعن لم يبد أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فهي غير ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 205 من قانون العقوبات يجرى على أنه " يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202و202 مكرراً و203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ". فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة ، واشترط في الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق ، أما الحالة الثانية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط - في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار - أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة ، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . وكان من المقرر أن الفصل فى أمر تسهيل القبض على باقي الجناة هو من خصائص قاضى الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على أسباب تسوغه . وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 205 من قانون العقوبات كافياً وسائغاً بما ينفى قيام شرائط الإعفاء في حقه ، فإن ما يثيره الطاعن السابع في هذا الصدد يكون لا محل له ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول القوة التدليلية للعناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر علم الطاعن السابع بتقليد الأوراق المضبوطة معه محل الاتهام المسند إليه فى قوله : " وحيث إن دفاع المتهم السابع قد بني على انتفاء القصد الجنائي لديه وانتفاء علمه بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بحوزته وهو دفاع يخالف وقائع الدعوى وما تضمنته أوراقها ذلك بأن الثابت بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ ..... أن المتهم السابع ... قد أقر لمحرر المحضر الرائد ..... رئيس مباحث قسم ..... بعلمه بتقليد الأوراق المالية المضبوطة معه وشهد الأخير في تحقيق النيابة العامة وأمام المحكمة أن المتهم السابع أقر له بأن الأوراق المالية المضبوطة معه تخصه وأنها غير سليمة وأنه يحصل عليها من المدعو ..... مقابل 400 جنيه لكل ألف جنيه منها . كما شهد النقيب .... في تحقيق النيابة العامة أن المتهم السابع أقر أمامه بعلمه بتقليد الأوراق المالية المضبوطة معه . وشهد الرائد ... الضابط بمباحث الأموال العامة أيضاً في تحقيق النيابة وأمام المحكمة بأن المتهم السابع أقر له بحيازته لمبلغ واحد وخمسون ورقة مالية من فئة المائة جنيه المضبوطة معه بقصد ترويجها وأنه يعلم بأمر تقليدها. وأكد المتهم السادس في أقواله في تحقيق النيابة العامة على أن المتهم الرابع اعتاد التردد على المتهم السابع لتسليمه عملات مزيفة بقصد ترويجها. وحيث أنه من جماع ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة يقيناً علم المتهم السابع بتقليد الأوراق المالية المضبوطة معه وحيازته لها بقصد ترويجها وشروعه والمتهمين الخامس والسادس في ترويج ست ورقات منها على النحو السالف إيراده ". ولما كان ما أورد الحكم فيما سبق يوفر علم الطاعن السابع بتقليد الأوراق المالية المضبوطة معه ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم فيما أورد في معرض رده على دفاع الطاعن السابع بانتفاء علمه بتقليد الأوراق المالية المضبوطة معه أنه - خلافاً لما يدعيه الطاعن السابع - لم ينسب إلى النقيب .... ثمة أقوال أدلى بها أمام المحكمة في مجال التدليل على ذلك العلم ، وإنما عول في ذلك على أقواله بتحقيقات النيابة العامة - على النحو المار بيانه - والتي حصلها بما يتفق والثابت عنها بتلك التحقيقات - على ما يبين من المفردات المضمومة - فإن ما ينعاه الطاعن السابع عن خطأ الحكم في الإسناد في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن هذا بأسباب طعنه من التفات الحكم عن دفاعه القائم على إنكار التهمة بدلالة جحده لاعترافه الثابت بمحضر جمع الاستدلالات وأن ما قصده بهذا الاعتراف هو تحديد مصدر حصوله على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة معه وأنه تسلمها من الطاعن السادس على سبيل القرض وما ساقه من قرائن أخرى في هذا الشأن فمردود بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها ، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الطاعن الثالث الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات في معرض تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد السادس - الرائد ..... - فإن ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم بعدم إيراد مضمون أقواله لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الرابع أنه تسلم من الطاعن الثالث كمية من الأوراق المالية المقلدة بمعرفة الطاعنين الثلاثة الأول لقاء ثمن يقل عن قيمتها الإسمية وقام بدوره ببيعها إلى الطاعنين الخامس والسادس لقاء ثمن يزيد عما اشتراها ويقل عن قيمتها وقيام الأخيرين بدورهم بترويجها بدفعها إلى السوق والتعامل بها ، فإن هذا يكفي لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين ، فإن ما يثيره الطاعن الرابع في شأن التدليل على صلته بالواقعة أو دوره في ارتكابها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في شأن الأوراق المالية المضبوطة محل الاتهام يعد كافياً في بيان وجه استدلال الحكم بما ثبت من ذلك التقرير من تقليد لتلك الأوراق المالية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد عملة ورقية وحيازتها بقصد الترويج وترويجها والشروع فيه مع العلم بأمر تقليدها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير المشار إليه أن الأوراق التي عوقب الطاعنون عن تقليدها وحيازتها بقصد الترويج وترويجها والشروع فيه - سواء كانت من العملة المحلية أو الأجنبية - مقلدة بطريق الطبع وأن تقليدها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة إذ أنها تتشابه مع نظائرها الصحيحة من حيث الأبعاد وطريقة الترقيم وتقليد الرسم الرئيسي لكل من الوجه والظهر وتقليد العلامة المائية وشريط الضمان ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الرابع والخامس على أساس من جريمة الاتفاق الجنائي المؤثمة بالمادة 48 من قانون العقوبات المقضي بعدم دستوريتها . ومن ثم فإن ما يثيرانه بهذا النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت نصوص القانون لا توجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفاتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعنين الاطلاع عليها وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع في شأنها ولا عليها إن هي لم تشر إلى تلك البيانات في الحكم مادامت لم تعول على شيء منها في قضائها ، فإنه لا جدوى للطاعنين في هذا الوجه من النعي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم إمكان استعمال جهاز الكمبيوتر المضبوط بمسكنه في تقليد العملة واستحالة استعماله في ذلك بدلالة ما قدم من مستندات ، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحقيق دفاعه في هذا الشأن طالما أنه دفاع غير منتج في الدعوى . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن طلب ندب لجنة من خبراء الكمبيوتر المختصين إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضاءها بالإدانة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثاني بشأن عدم استجابة المحكمة لطلب ندب لجنة من الخبراء . لما كان ذلك ، وكان البين من المدونات المتكاملة للحكم المطعون فيه أن المتهمين قلدوا ألف ورقة من فئة المائة دولار الأمريكية وأن الطاعن الثالث سلمها إلى الطاعن الرابع لترويجها وأن الأخير أعاد منها للأول عدد أربعمائة وتسع وتسعون ورقة من نفس النوعية والفئة ذاتها ، فإن ما أثبته الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى على خلاف ذلك لا يعدو أن يكون زلة قلم أثناء التدوين لا تخفى عن قارئ الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق