جلسة 4 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة
السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
فريد عوض ، بدر الدين السيد البدوي نائبي رئيس المحكمة ، صبري شمس الدين ومحمد
أحمد عبد الوهاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(122)
الطعن 3826 لسنة 65 ق
(1) حكم . " بيانات حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) صرف مخلفات . مسئولية جنائية. حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب".
مناط
المسئولية الجنائية في جريمة تصريف السفن للزيت في مياه البحر مقصور في مياه البحر
الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية . المادتان 49 ، 60
من القانون 4 لسنة 94 بشأن البيئة .
إغفال
الحكم المطعون فيه إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها وعدم بيان مكان مياه
البحر الذي صرفت فيه السفن الزيت . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا .
2 - لما كان القانون رقم 4 لسنه 1994 في شأن البيئة ينص
في المادة 49 فقرة أولى منه على انه " يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها
تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في
البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية " كما
تنص المادة 90 منه على انه "يعاقب بغرامه لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا
تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :- 1- تصريف أو إلقاء
الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية
الخالصة وذلك بالمخالفة لإحكام المادتين (49) ، ( 60) من هذا القانون … "
ومؤدى ذلك أن تأثيم تصريف السفن للزيت في مياه البحر مقصور في مياه البحر الإقليمي
أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة
إلى الطاعن على القول" حيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبت في محضر الضبط
المؤرخ .... من أن المتهم ارتكب تلك الأفعال المبينة بالمحضر ، وحيث إن عن ثبوت
الاتهام في تلك الدعوى فهو ثابت في حق المتهم على نحو كاف لمعاقبته فضلا عن أنه لم
يدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول وتطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه
طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304 /2 إ.ج ". دون أن يورد الواقعة وأدلة
الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة
الدعوى ولم يبين مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفينة الزيت وما إذ كان يقع في
مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية فإن
الحكم يكون معيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... بأنه قام بتصريف زيت
في مياه البحر مما ترتب عنه تلويثها على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 55 ،90 من القانون 4
لسنة 1994 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم .... جنيه .
استأنف .... ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً .... بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي عن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تلويث
مياه البحر قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني
عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . وكان القانون رقم 4
لسنه 1994 في شأن البيئة ينص في المادة 49 فقرة أولى منه على انه " يحظر على
جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر
الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية " كما تنص
المادة 90 منه على انه "يعاقب بغرامه لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا
تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية : تصريف أو إلقاء الزيت
أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر
الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لإحكام المادتين (49) ،
(60) من هذا القانون … " ومؤدى ذلك أن تأثيم تصريف السفن للزيت فى مياه البحر
مقصور في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية
.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد
أقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول" حيث إن
واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبت في محضر الضبط المؤرخ ف ..... من .... سنة .... من
أن المتهم ارتكب تلك الأفعال المبينة بالمحضر ، وحيث إن عن ثبوت الاتهام في تلك
الدعوى فهو ثابت في حق المتهم على نحو كاف لمعاقبته فضلا عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول وتطمئن إليه المحكمة ومن
ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 إ.ج ". دون أن يورد
الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن
مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يبين مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفينة الزيت
وما إذ كان يقع في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية
مصر العربية فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق