الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 19928 لسنة 64 ق جلسة 2/ 12/ 2003 س 54 ق 157 ص 1146



برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم ،أمين عبد العليم ،على شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريمة " أركانها " . مواد مخدرة . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
جريمة إحراز المواد المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة . وجوب استظهار القصد فيها .
قصد التعاطى من القصود الخاصة . وجوب أن يدلل عليه الحكم بما ينتجه ليسوغ إعماله المادة 17 من قانون العقوبات .
استناد الحكم إلى ضآلة كمية المخدر المضبوط للتدليل على قصد التعاطى . قصور وفساد فى الإستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حيث اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ، وكان قصد التعاطى من القصود الخاصة ومن ثم يتعين التدليل عليه بما ينتجه لأن فى ثبوته بما لا يسوغ ما يمكن القاضى من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بها درجتين خلافا للقيد الذى أوجبته المادة 36 من قانون المخدرات بعدم النزول فى غير قصد التعاطى إلا لدرجة واحدة ، وإذ كانت ضآلة كمية المخدر المضبوط والتى اتخذ منها الحكم المطعون فيه دعامة لقضائه فى التدليل على قصد التعاطى لا يصلح بذاته لإثبات هذا القصد فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره فاسدا فى استدلاله مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه . أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
واحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ... عملا بالمواد 1 ، 2/1 ، 37 ، 42/2 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانونى العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ لم يدلل بما يسوغ على توافر قصد التعاطى مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها عرض للقصد من الإحراز فى قوله " وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بشأن قصد الاتجار إذ أن أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة العامة قد خلت من ثمة دليل عليه سوى أقوال شاهدى الإثبات التى لا تطمئن إليها المحكمة بخصوص ذلك آية ذلك أن المتهم حال ضبطه لم يضبط وهو يقوم بالاتجار فيه كما لم تضبط معه ثمة آلات أو أدوات مما تستعمل فى وسائل الاتجار ولا تكفى تحريات الشرطة لإسباغ هذا الوصف على إحراز المتهم لكون تلك التحريات هى رأى لمجريها ـ ومن جهة أخرى فإن حجم الكمية المضبوطة لا ترجح أن يكون القصد منها هو الاتجار ـ وأن ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أخذا بحجم الكمية المضبوطة أن قصد المتهم من إحرازه لها هو التعاطى . " لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حيث اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ، وكان قصد التعاطى من القصود الخاصة ومن ثم يتعين التدليل عليه بما ينتجه لأن فى ثبوته بما لا يسوغ ما يمكن القاضى من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بها درجتين خلافا للقيد الذى أوجبته المادة 36 من قانون المخدرات بعدم النزول فى غير قصد التعاطى إلا لدرجة واحدة ، وإذ كانت ضآلة كمية المخدر المضبوط والتى اتخذ منها الحكم المطعون فيه دعامة لقضائه فى التدليل على قصد التعاطى لا يصلح بذاته لإثبات هذا القصد فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره فاسدا فى إستدلاله مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق