الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 19928 لسنة 64 ق جلسة 2/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 157 ص 1146

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم، أمين عبد العليم، على شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(157)
الطعن 19928 لسنة 64 ق
جريمة " أركانها " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
جريمة إحراز المواد المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة . وجوب استظهار القصد فيها .
قصد التعاطي من القصود الخاصة . وجوب أن يدلل عليه الحكم بما ينتجه ليسوغ إعماله المادة 17 من قانون العقوبات .
استناد الحكم إلى ضآلة كمية المخدر المضبوط للتدليل على قصد التعاطي . قصور وفساد في الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حيث اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم ، وكان قصد التعاطي من القصود الخاصة ومن ثم يتعين التدليل عليه بما ينتجه لأن في ثبوته بما لا يسوغ ما يمكن القاضي من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بها درجتين خلافا للقيد الذي أوجبته المادة 36 من قانون المخدرات بعدم النزول في غير قصد التعاطي إلا لدرجة واحدة ، وإذ كانت ضآلة كمية المخدر المضبوط والتي اتخذ منها الحكم المطعون فيه دعامة لقضائه في التدليل على قصد التعاطي لا يصلح بذاته لإثبات هذا القصد فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره فاسدا في استدلاله مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه . أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ... عملا بالمواد 1 ، 2/1 ، 37 ، 42 /2 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانوني العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يدلل بما يسوغ على توافر قصد التعاطي مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها عرض للقصد من الإحراز في قوله " وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بشأن قصد الاتجار إذ أن أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة العامة قد خلت من ثمة دليل عليه سوى أقوال شاهدي الإثبات التي لا تطمئن إليها المحكمة بخصوص ذلك آية ذلك أن المتهم حال ضبطه لم يضبط وهو يقوم بالاتجار فيه كما لم تضبط معه ثمة آلات أو أدوات مما تستعمل في وسائل الاتجار ولا تكفي تحريات الشرطة لإسباغ هذا الوصف على إحراز المتهم لكون تلك التحريات هي رأي لمجريها - ومن جهة أخرى فإن حجم الكمية المضبوطة لا ترجح أن يكون القصد منها هو الاتجار - وأن ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أخذا بحجم الكمية المضبوطة أن قصد المتهم من إحرازه لها هو التعاطي . " لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حيث اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم ، وكان قصد التعاطي من القصود الخاصة ومن ثم يتعين التدليل عليه بما ينتجه لأن في ثبوته بما لا يسوغ ما يمكن القاضي من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بها درجتين خلافا للقيد الذي أوجبته المادة 36 من قانون المخدرات بعدم النزول في غير قصد التعاطي إلا لدرجة واحدة ، وإذ كانت ضآلة كمية المخدر المضبوط والتي اتخذ منها الحكم المطعون فيه دعامة لقضائه في التدليل على قصد التعاطي لا يصلح بذاته لإثبات هذا القصد فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره فاسدا في استدلاله مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق