جلسة 12 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، نبيل عمران وطلعت عبد
الله نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(127)
الطعن 52711 لسنة 72 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . بطلان .
عرض النيابة العامة القضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات
تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي ميعاد الستين يوماً . لا بطلان . علة ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . قتل
عمد . سرقة . شروع . سلاح . ضرب " ضرب بسيط " . سبق إصرار . محكمة
الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
تعديل المحكمة وصف التهمة إلى قتل عمد مع سبق الإصرار وتنبيه الدفاع إلى ذلك
وقيام المرافعة على هذا الأساس . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة القتل
العمد المرتبط بجنحة شروع في سرقة وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وجنحة ضرب باستعمال
أداة . دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل. يعيب إجراءات المحاكمة .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة
على الواقعة . وجوب أن تطبق على الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح . علة ذلك ؟
تغيير التهمة بتحوير كيان الواقعة المادي وبنيانها
القانوني وإدخال عناصر جديدة لها . يستوجب لفت نظر المتهم . إغفال ذلك : إخلال بحق
الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عُرضت القضية
الماثلة على هذه المحكمة - محكمة النقض – عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة
برأيها انتهت إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه
..... ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد
الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون
رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى
الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ،
يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه
يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
2- حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جرائم
القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل والمرتبط بجنحة شروع في سرقة ، والضرب
باستخدام أداة ، وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو
الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لمواد الاتهام . لما كان ذلك، وكان
البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ..... أن المحكمة عدلت وصف التهمة في حضور
الطاعن والمدافع عنه إلى قتل عمد مع سبق الإصرار ونبهته إلى ذلك التعديل وتمت المرافعة
على أساسه، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم القتل العمد
المرتبط بجنحة شروع في سرقة وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص وجنحة ضرب باستعمال
سلاح أبيض وعاقبه بالمادتين 234/1 ، 3 ، 242 /1 ،3 من قانون العقوبات والمواد
المنطبقة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين
رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ودون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل
الأخير كي يعد دفاعه على أساسه ، فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها.
3- لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي
تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن
من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة
أمامها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته
وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى
الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى
الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي
أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي
أقيمت بها الدعوى ، وسارت المرافعة على أساسه – فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة
معاودة تنبيه المتهم إلى هذا التغيير الأخير ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك
، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بالبطلان في
الإجراءات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بوصف أنه : (1) قتل ..... عمداً بأن طعنها بآلة حادة " سكين " في مواضع
متفرقة في جسمها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات
الزمان والمكان – شرع في قتل ..... عمداً بأن طعنه بآلة حادة " سكين" في
وجهه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وأوقف أثر
الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فراره من مكان الحادث ومداركة المجني عليه
بالعلاج . وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر –
شرع في سرقة مال مملوك للمجني عليها سالفة الذكر من مسكنها عن طريق الكسر من
الخارج وحاملاً سلاحاً أبيض ظاهراً " سيف وسكين " وأوقف أثر الجريمة
لأسباب لا دخل لإرادته فيها هي استيقاظ المجني عليها وولدها من النوم واستغاثتها
وفراره خشية ضبطه . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين " سيف وسكين " .
(3) أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سكين " دون مسوغ من
الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى زوج المجنى عليها عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عن
أولاده القصر مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ .... جنيه على سبيل
التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة
مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً
وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 234 / 1-3 ، 242 /1-3 من قانون العقوبات والمواد 1/1
، 25 مكرر/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل
بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبندين (1) ، (11) من الجدول رقم
(1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 سنة 1998 مع إعمال
المادة 32 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام وإلزامه بأن يؤدي
للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وذلك باعتبار
الواقعة قتل عمد المرتبط بجنحة شروع في سرقة وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص
وجنحة ضرب باستخدام أداة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عُرضت القضية
الماثلة على هذه المحكمة – محكمة النقض – عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة
برأيها انتهت إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه ...
، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين
يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23
لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى
بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي
الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي
في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين
القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ
دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل والمرتبط بجنحة شروع في سرقة
– والضرب باستخدام أداة ، وإحراز سلاحين أبيض بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة
الشخصية أو الحرفية البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة
عدلت وصف التهمة إلى قتل عمد مع سبق الإصرار والتي دارت بشأنها مرافعة الدفاع الذي
نبهته إلى ذلك ، ولكن الحكم انتهى إلى إدانته عن جناية القتل العمد المرتبط بجنحة
سرقة وعاقبته بمقتضى المادة 234/1 ،3 من قانون العقوبات وذلك على الرغم من أن هذه
التهمة لم ترد بأمر الإحالة ولم تتعرض لها التحقيقات ودون أن تلفت المحكمة نظر
الدفاع إلى هذا التعديل الأخير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جرائم
القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل والمرتبط بجنحة شروع في سرقة ، والضرب
باستخدام أداة ، وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو
الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لمواد الاتهام. لما كان ذلك ، وكان
البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن المحكمة عدلت وصف التهمة في حضور
الطاعن والمدافع عنه إلى قتل عمد مع سبق الإصرار ونبهته إلى ذلك التعديل وتمت
المرافعة على أساسه ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم
القتل العمد المرتبط بجنحة شروع في سرقة وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص وجنحة
ضرب باستعمال سلاح أبيض وعاقبه بالمادتين 234 /1 ، 3 ، 242 /1 ،3 من قانون العقوبات
والمواد المنطبقة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل
بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ودون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك
التعديل الأخير كي يعد دفاعه على أساسه ، فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما
يبطلها . ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة
العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن
تطبق على الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة
العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن
ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه على واقعة
الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير
كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر
جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ،
وسارت المرافعة على أساسه – فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة معاودة تنبيه المتهم إلى هذا التغيير الأخير ومنحه
أجلاً لتحضير دفاعه - إذا طلب ذلك - ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت
بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بالبطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة وذلك
بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق
المدنية - المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق