جلسة الأول من أكتوبر سنة 2003
برئاسة
السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح
حبيب وعلى سليمان نواب
رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(121)
الطعن 6445 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب
معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم اشتمال حكم الإدانة في جريمتي عدم توفير وسائل الإسعاف الطبية للعمال
وعدم توفير وسائل اشتراطات السلامة على بيان الواقعة ومؤدى الأدلة التي استند
إليها في إدانة الطاعن . اكتفاءه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه . قصور
.
(2) عقوبة " تطبيقها " . نقض
" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الحكم في جريمتي عدم توفير شروط السلامة الصحية والمهنية وعدم توفير
الإسعافات الطبية بتعديل العقوبة إلى ما دون حدها الأدنى المقرر في المادتين 115 ،
172 /1 ، 2 من القانون 137 لسنة 1981 . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان
الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى
الأدلة التي استند عليها في إدانة المطعون ضده واكتفى بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه
فإنه يكون قاصراً ، بما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على
الواقعة كما أثبتها الحكم .
2 - قضاء الحكم المطعون فيه
بتعديل الغرامة المقضي بها والنزول بها دون الحد الأدنى المقرر لها بالمخالفة
لأحكام نص المادة 172 / 2،1 من القانون 137 لسنة 1981 والتي جعلت عقوبة الغرامة
التي لا تقل عن خمسين جنيها لمخالفة المادة 115 من القانون المشار إليه بشأن جريمة
عدم توفير شروط السلامة والصحة المهنية والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها
لمخالفة المادة 121 من القانون المذكور بشأن جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات
الطبية وذلك بقضائه بغرامة عشرة جنيهات عن كل تهمة الأمر الذى يكون معه الحكم
المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في الجنحة رقم ..... بوصف أنه 1ـ لم يوفر
وسائل الإسعافات الأولية . 2ـ لم يوفر وسائل اشتراطات السلامة المهنية ، وطلبت
عقابه بمواد القانون رقم 137 لسنة 1981 . ومحكمة ... قضت غيابياً ... بتغريم
المتهم خمسين جنيهاً عن كل تهمة . عارض وقضي في معارضته في ..... بقبول المعارضة
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في معارضته بقبول
المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم ... جنيهات عن
كل تهمة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على
الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتي عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية
للعمال وعدم توفير وسائل اشتراطات السلامة
المهنية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة
الإدانة فضلاً عن تعديله العقوبة المقضي بها على خلاف ما نصت عليه المادة 172 من
القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث
إن الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه
لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن بقوله " حيث إن المحكمة ترى
أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء في محضر الضبط والذى أثبت به
محرره وجود المخالفات سالفة الإشارة إليها وأن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفع أو
دفاع الأمر الذي يتعين معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 /2 أ.ج " .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل
حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه
استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند عليها
في إدانة المطعون ضده واكتفى بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه فإنه يكون
قاصراً ، بما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما
أثبتها الحكم فضلاً عن ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الغرامة المقضي بها
والنزول بها دون الحد الأدنى المقرر لها بالمخالفة لأحكام نص المادة 172 / 2،1 من
القانون 137 لسنة 1981 والتي جعلت عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً
لمخالفة المادة 115 من القانون المشار إليه بشأن جريمة عدم توفير شروط السلامة
والصحة المهنية والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً لمخالفة المادة 121 من
القانون المذكور بشأن جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية وذلك بقضائه بغرامة
عشرة جنيهات عن كل تهمة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق