الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 16396 لسنة 65 ق جلسة 15/ 12/ 2003 س 54 ق 171 ص 1237



برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالى ، مصطفى صادق نائبى رئيس المحكمة ، خالد مقلد وممدوح عبد الحى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تعديل وصف التهمة " .
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة . واجبها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة عليها بعد تمحيصها وأن تسبغ عليها الوصف القانونى الصحيح . حد ذلك ؟
(2) بناء .جريمة " اركانها ". وصف التهمة . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " . بناء على ارض زراعية .
جريمتا إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته على أرض زراعية بدون ترخيص . قوامهما فعل مادى واحد هو إقامة البناء دون ترخيص .
إغفال المحكمة إضفاء الوصف الصحيح على الواقعة وقضائها بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة للمطعون ضده . خطأ فى القانون . يوجب نقض الحكم .
(3) محكمة النقض "سلطتها ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض" أثر الطعن " .
حجب الخطأ المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، وأن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .
2- لماكانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منها عناصر وأركان قانونية ذاتية تغاير فى إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم بدون ترخيص ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون .
لما كان ذلك ، وكانت واقعة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ولئن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض لا تصلح للزراعة وتقع داخل كردون المدينة ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للاتهام بذلك الوصف الآخر ، فقد كان يتعين على المحكمة التزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص ، أما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
3- لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه فى يوم ... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة .... قضت حضورياً فى.... عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف المحكوم عليه وقيد إستئنافة برقم ... . ومحكمة .... ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً .... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بإدانة المطعون ضده بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وببراءته مما أسند إليه قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك بأنه أسس قضاءه على أن البناء قد أقيم على أرض غير صالحة للزراعة ويقع داخل كردون المدينة فى حين أن هذه الواقعة تكون بذاتها جريمة إقامة بناء بدون ترخيص المعاقب عليها بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لها التزاماً منها بواجبها فى تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بإدانة المطعون ضده من جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وببراءته إلى ما ثبت لدى المحكمة من أن الأرض المقام عليها البناء غير صالحة للزراعة وتقع داخل كردون المدينة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، وأن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منها عناصر وأركان قانونية ذاتية تغاير فى إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم بدون ترخيص ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكانت واقعة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ولئن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض لا تصلح للزراعة وتقع داخل كردون المدينة ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للاتهام بذلك الوصف الآخر ، فقد كان يتعين على المحكمة التزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص ، أما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق