الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 14163 لسنة 64 ق جلسة 2/ 4/ 2003 س 54 ق 60 ص 514



برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقض " سقوط الطعن " .
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن .
(2) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم العناصر القانونية لجرائم التزوير بمحرر رسمى واستعماله وإيراد مؤدى أقوال الشهود وتقرير أبحاث التزييف والتزوير فى بيان كاف للتدليل على ثبوت الواقعة . لا قصور .
(3) تزوير "أوراق رسمية ". بطلان .
تأثيم التزوير فى المحرر الرسمى ولو كان المحرر باطلا شكلاً . علة ذلك ؟
(4) تزوير" أوراق عرفية " " أوراق رسمية " . موظفون عموميون . جريمة " أركانها ".
صدور المحرر من موظف عمومى من أولى الأمر . غير لازم لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى . جواز أن يكون المحرر عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمى عند تدخل الموظف العمومى فيه فى حدود وظيفته . انسحاب رسميته على ما سبق من الإجراءات .
مثال .
(5) جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . ضرر .
الضرر فى المحررات الرسمية . مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها.
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لعدم توافر خطأ في الإسناد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من حيث إن الطاعن الثانى ..... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة بكتابها المرفق لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوط الطعن .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير فى محرر رسمى واستعماله التى دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله .
3- من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من تقصى ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
4- مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف عمومى مكلف بتحريره وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها . وليس يشترط لاعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومى من أولى الأمر ، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته ، ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر صفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات .
5- من المقرر أن الضرر فى المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على إعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه فى الإسناد فيما أورده بمدوناته أن الإدارة والتوقيع للمجنى عليه وحده وأنه هو الشريك المتضامن فى حين أن الثابت بالأوراق أن الإدارة والتوقيع للمتهم الثانى وشريكه فضلاً على أن العقد لم يكن موجوداً بمفردات الدعوى فإنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ فإنه ورد بشأنه أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا اثر لها فى منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن جريمة تزوير محرر رسمى ـ ملخص عقد الشركة واستعماله ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد ـ لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما ..... المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو عقد شركة التوصية البسيطة المسجل تحت رقم ..... شركات ..... ، وملخصه وكان ذلك بتغير المحررات بأن قام بشطب اسم وبيانات الطرف الأول بالعقد ..... وأضاف عبارة شريك موصى مذكور بالعقد بدلاً منها ، وشطب اسم الطرف الأول المدون قرين اسم  الشركة وأضاف لفظ وشريكه بدلا منه واستبدل عبارة الشريك المتضامن بند/1 المدونة قرين بند رأس المال بعبارة الشريكين مناصفة وأثبت أن المدير والشريك المتضامن هو الطرف الثانى ..... ووقع بخط يده بما يفيد قيامه بإجراء هذه التعديلات فتمت الجريمة بذلك (2) استعمل المحرر المزور المبين بوصف الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بالقلم التجارى بمحكمة ..... الابتدائية لإتمام إجراءات تسجيل الشركة مع علمه بتزويره (3) استعمل المحرر المزور بوصف الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بمحكمة ..... للأمور المستعجلة لرفع الدعوى رقم ..... مستعجل القاهرة مع علمه بذلك.
المتهم الثانى / اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب التزوير المبين بوصف الاتهام الأول بأن اتفق معه على إثبات ما تم إثباته ومحو ما تم محوه من بيانات على النحو المبين تفصيلا بوصف الاتهام الأول وساعده بأن أمده بما يراد حذفه أو إضافة من بيانات فتمت الجريمة بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم ..... بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض النهائى .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام 17 ، 30 ، 32 ، 40/1 ، 41/ 1 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمواد 304/2 ، 309 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة كلاً من المتهمين .... , ... بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر ومصادرة المحرر المزور المضبوط وفى الدعوى المدنية بإحالتها لمحكمة ..... .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول والأستاذ / ..... المحامى نيابة عن الأستاذين / ..... ..... المحاميان بصفتهما وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن الثانى ... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة بكتابها المرفق لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوط الطعن .
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى القانون وفى الإسناد ذلك بأن الحكم جاء قاصراً فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الاتهام فى حقه . كما أخطأ الحكم فى القانون فى موضعين الأول أن الحكم دانه بجريمة التزوير فى عقد الشركة على الرغم من أن العقد باطل لعدم إتمام شهره ولا يسوغ القول بتغير الحقيقة فى عقد باطل . وثانيهما أنه اعتبر التزوير الحاصل فى ملخص عقد الشركة تزويراً فى ورقة رسمية فى حين أنها لا تعدو أن تكون ورقة عرفية إذ لا تتوافر فيها شروط الرسمية التى حددتها المادة العاشرة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 ولم يرد على دفاعه فى هذا الشأن وبانتفاء الضرر وذهب الحكم إلى أن الإدارة والتوقيع للمجنى عليه وحده وأنه هو الشريك المتضامن فى حين أن الثابت فى الأوراق أن الإدارة والتوقيع للمتهم الثانى وشريكه وخالف الثابت فى الأوراق فى موضع آخر حين أثبت وجود تغير بالعقد مع أن يد العبث لم تمتد إليه بل إنه لم يكن موجوداً بمفردات الدعوى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مضمونه " أن شركة توصية بسيطة تكونت فيما بين المتهم الثانى والمدعى بالحق المدنى لتجارة الفاكهة برأس مال مناصفة بينهما والإدارة للأخير المدعى المدنى ـ ولسبب خلاف بينهما ورغبة المتهم الثانى الشريك الموصى الاستئثار بإدارة الشركة ورأس المال سلم عقد الشركة وملخصه للطاعن الأول الذى قام بدوره بتزوير ملخص عقد الشركة بتغيير بعض البيانات على النحو الثابت بتقرير معمل أبحاث التزييف والتزوير وقدم المحرر المزور للموظف المختص بالقلم التجارى بمحكمة ... لإتمام إجراءات تسجيل الشركة مع علمه بالتزوير واستعمال المحرر المزور فى رفع الدعوى المستعجلة رقم .... لتمكين المتهم الثانى من الشركة " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال الشهود وما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير فى محرر رسمى واستعماله التى دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من تقصى ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف عمومى مكلف بتحريره وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها ، وليس يشترط لاعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومى من أولى الأمر ، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته ، ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر صفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات وكان الحكم قد اثبت أن الطاعن الأول قام بارتكاب تزوير فى ملخص عقد الشركة بتغيير بعض البيانات لمصلحة المتهم الثانى وقدم المحرر المزور للموظف المختص بالقلم التجارى بمحكمة ... لإتمام إجراءات تسجيل الشركة فإن ذلك يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية . ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر فى المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه فى الإسناد فيما أورده بمدوناته أن الإدارة والتوقيع للمجنى عليه وحده وأنه هو الشريك المتضامن فى حين أن الثابت بالأوراق أن الإدارة والتوقيع للمتهم الثانى وشريكه فضلاً على أن العقد لم يكن موجوداً بمفردات الدعوى فإنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ فإنه ورد بشأنه أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا اثر لها فى منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن جريمة تزوير محرر رسمى ـ ملخص عقد الشركة واستعماله ومن ثم تنحسرعن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد ـ لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق