جلسة 1 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب
رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(59)
الطعن 4269 لسنة 64 ق
تهرب ضريبي .
قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما يوفره ".
عدم استظهار الحكم نهائية الربط الضريبي والقصد الجنائي
لدى الطاعن وماهية الطرق الاحتيالية التي أتاها لإخفاء نشاطه وإغفال الرد على
دفاعه بأن المقصود بالاتهام شخص آخر . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مدونات الحكم - على
نحو ما سلف - أنه لم يستظهر أن تقدير الضريبة قد أصبح نهائياً لما في ذلك من أثر
على تقدير التعويض المحكوم به ، كما أنه لم يبين سوء القصد لدى الطاعن وقصده
التهرب من الضريبة المستحقة وماهية الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن لإخفاء
نشاطه في تجارة الجلود والدليل على ذلك كما لم يعرض لدفاعه الثابت بجلسة .... أن
المقصود بالاتهام شخص آخر فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب
على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولة نشاط تجارة الجلود النيئة في الميعاد وعلى
النحو المقرر قانوناً - 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح
التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه عن موضوع التهمة
الأولى وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب
. 3- بصفته سالفه الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه
أرباحه من نشاطه موضع التهمة الأولى عن كل عام خلال الفترة من عام .... حتى عام ....
في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 4 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية
الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة في الميعاد على النحو المقرر قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 131 /1 ، 3 ، 133 /1 ،
5 ، 178/ الفقرة الأولي و البند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187/ أولاً (1) و
ثانياً (1) من القانون 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل
ولائحته التنفيذية وإعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل
لمدة سته أشهر والزامه بأن يدفع على سبيل التعويض مبلغ 45648 خمسة وأربعين ألف
وستمائة وثمان وأربعين جنيهاً .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عدم تقديمه إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولة نشاطه
التجاري ، وإقرار بأرباحه وآخر بثروته في الميعاد المقرر ، والتهرب الضريبي
باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يعرض لدليل
براءته وأن المقصود شخص آخر يحمل ذات الاسم كما لم يستظهر أن الربط الضريبي قد
أصبح نهائياً ، لما فى ذلك من أثر على تقدير التعويض المحكوم به . مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين أن الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى في قوله : (... أن التحريات التي قامت بها الإدارة العامة
لمباحث الضرائب والرسوم بالمنطقة المركزية - دلت على أن المتهم ... يمارس نشاطه في
تجارة الجلود منذ عام ... دون أن يخطر مصلحة الضرائب عن نشاطه وأخفى هذا النشاط
بالكامل عن مصلحة الضرائب ولم يقدم أية إقرارات ضريبية وإقرار الثروة ، وقد أسفر
الفحص الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي - القاهرة رابع عن أن
المتهم المذكور حقق أرباحاً من وراء نشاطه سالف البيان خلال السنوات ... بلغت
جملتها .... يستحق عليها ضريبة أرباح تجارية قدرها .... ) وبعد أن أورد الحكم مؤدى
الأدلة خلص إلى إدانة الطاعن وإلزامه بدفع مبلغ التعويض . لما كان ذلك ، وكان
البين من مدونات الحكم - على نحو ما سلف أنه لم يستظهر أن تقدير الضريبة قد أصبح
نهائياً لما في ذلك من أثر على تقدير التعويض المحكوم به ، كما أنه لم يبين سوء
القصد لدى الطاعن وقصده التهرب من الضريبة المستحقة وماهية الطرق الاحتيالية التي
قام بها الطاعن لإخفاء نشاطه في تجارة الجلود والدليل على ذلك كما لم يعرض لدفاعه
الثابت بجلسة ..... أن المقصود بالاتهام شخص آخر فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب
نقضه والإعادة بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق