الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 13045 لسنة 64 ق جلسة 27/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 140 ص 1042

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا ، عاصم الغايش ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(140)
الطعن 13045 لسنة 64 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن " .
عدم تقرير الطاعنة بالطعن بالنقض فى الحكم . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" "بطلانه".
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . كاف للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
تبرئة المتهم بقالة خلو الأوراق من دليل غير شهادة الشاهدة الأولى . خلافاً للثابت بها. يعيب الحكم ويبطله .
مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالبراءة .
(3) نقض " أثر الطعن " .
حسن سير العدالة . يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمدعية بالحقوق المدنية التي لم يقبل طعنها شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية وإن قدمت الأسباب في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءاً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أى إجراء آخر ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
2- حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت القائمة فيها أورد تبريراً لقضائه بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قوله " أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يؤيد صحة الاتهام ونسبته إلى المتهمين سوى شهادة الشاهدة الوحيدة والدة المجنى عليه .... " وطرح أقوال هذه الشاهدة استطرد إلى تحريات الشرطة وأبان سبب اطراحه لها بقوله " ولما كانت المحكمة حسبما سلف بيانه قد أهدرت شهادة الشاهدة الوحيدة .... فإنه لا يسوغ الاستناد إلى تحريات الشرطة فى الدعوى منفردة كدليل إدانة لأنها جرت مجرى تلك الشهادة وكانت مبناها وقد وردت دون تمحيص أو تنقيب .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته بعد أن اطرح أقوال الشاهدة الأولى أن الأوراق خلت من دليل غيرها ، وكان الثابت بالحكم أن من ضمن أدلة الثبوت أقوال .... والنقيب ..... و.... و... و... فضلاً عن تقرير الصفة التشريحية فإن ما أورده الحكم من أقوال الشاهدة الأولى هي دليل الإثبات الوحيد بالدعوى ، وهي عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، مما يبطل الحكم المطعون فيه .
3ـ نقض الحكم بالنسبة للطاعنة وكذا المدعية بالحقوق المدنية التى لم يقبل طعنها شكلاً وذلك لحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً : قتلا وآخر حدث ... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية حشوها بذخائر وترصدوه بالحقل الذى أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم التى يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ثانياً : أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد ) . ثالثاً : أحرز كل منهما ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر والمستخدمة فى الحادث حال كونهما غير مرخص لهما بحيازة وإحراز سلاح نارى .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت .... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 26/1، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً : ببراءة المتهمين مما أسند إليهما بالتهمة الأولى . ثانياً : بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمهما خمسين جنيهاً عما أسند إليهما بالتهمة الثانية والثالثة وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين . ثالثاً : وفى الدعوى المدنية برفضها .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية وإن قدمت الأسباب فى الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور فى التسبيب وخالف الثابت بالأوراق ذلك بأنه اقتصر على تفنيد أقوال شاهدة الإثبات الأولى ودون أن يعرض لأدلة الثبوت الأخرى القائمة بالأوراق والتى أثبت بمدوناته خلو الأوراق منها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت القائمة فيها أورد تبريراً لقضائه بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قوله " أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يؤيد صحة الاتهام ونسبته إلى المتهمين سوى شهادة الشاهدة الوحيدة والدة المجنى عليه .... " وطرح أقوال هذه الشاهدة واستطرد إلى تحريات الشرطة وأبان سبب اطراحه لها بقوله " ولما كانت المحكمة حسبما سلف بيانه قد أهدرت شهادة الشاهدة الوحيدة ... فإنه لا يسوغ الاستناد إلى تحريات الشرطة فى الدعوى منفردة كدليل إدانة لأنها جرت مجرى تلك الشهادة وكانت مبناها وقد وردت دون تمحيص أو تنقيب .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة   عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته بعد أن اطرح أقوال الشاهدة الأولى أن الأوراق خلت من دليل غيرها ، وكان الثابت بالحكم أن من ضمن أدلة الثبوت أقوال ... والنقيب ..... و... و.... و.... و..... فضلاً عن تقرير الصفة التشريحية فإن ما أورده الحكم من أقوال الشاهدة الأولى هي دليل الإثبات الوحيد بالدعوى ، وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة وكذا المدعية بالحقوق المدنية الذى لم يقبل طعنهما شكلاً وذلك لحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق