الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 14199 لسنة 67 ق جلسة 2/ 12/ 2003 س 54 ق 159 ص 1155



برئاسة السيد المستشار / فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم ، أمين عبد العليم ، على شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب "
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم . كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك؟
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض" سلطتها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
إفصاح المحكمة عن أسباب عدم أخذها بأقوال شاهد . حق محكمة النقض مراقبة ما إذا كانت الأسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
اطراح المحكمة أقوال المجنى عليها لمجرد عدول أحد الشهود عن أقواله باقرار نسب صدوره إليه دون بيان مضمونه بما يسوغ نفى أدلة الإثبات أو التشكيك فيها قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         1- من المقرر أنه وإن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال المجنى عليها لمجرد عدول أحد شهود الإثبات عن أقواله بموجب إقرار منسوب صدوره إليه دون أن يبين الحكم مضمون الإقرار المكتوب الذى يتضمن عدول الشاهد عن شهادته للوقوف عما إذا كان يسوغ به نفى أدلة الإثبات أو التشكك فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز المحكمة عن القول برأيها فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه احدث عمدا بالمجنى عليها .... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى اعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستعمال أداه . وطلبت عقابه بالمادة 242 /1 , 3 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة ... قضت حضوريا .... عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم اسبوع وكفالة عشرة جنيهات والزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف ..... ومحكمة .... ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا ... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوي المدنية .
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب ورفض دعواها المدنية قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال إذ أطرح أقوال المجنى عليها كدليل إثبات استناد إلى مجرد إقرار موثق فى الشهر العقارى يفيد عدول شاهد الإثبات عن أقوالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب ورفض الدعوى المدنية على أسباب حاصلها أن المحكمة لا تطمئن لأقوال المجنى عليها وباقى أدلة الثبوت وذلك لعدول شاهد الإثبات ... عن شهادته بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ، كما أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال المجنى عليها لمجرد عدول أحد شهود الإثبات عن أقواله بموجب إقرار منسوب صدوره إليه دون أن يبين الحكم مضمون الإقرار المكتوب الذى يتضمن عدول الشاهد عن شهادته للوقوف عما إذا كان يسوغ به نفى أدلة الإثبات أو التشكك فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز المحكمة عن القول برأيها فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق