جلسة 2 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم ، أمين عبد العليم
، علي شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(159)
الطعن 14199 لسنة 67 ق
(1) إثبات "
بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب "
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم
. كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك؟
(2) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض" سلطتها "
.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
إفصاح المحكمة عن أسباب عدم أخذها بأقوال
شاهد . حق محكمة النقض مراقبة ما إذا كانت الأسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها
.
اطراح المحكمة أقوال المجنى عليها لمجرد
عدول أحد الشهود عن أقواله بإقرار نسب صدوره إليه دون بيان مضمونه بما يسوغ نفى أدلة
الإثبات أو التشكيك فيها قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
من المقرر أنه وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة
إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من عيوب
التسبيب .
2-
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه
إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه
الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال
المجنى عليها لمجرد عدول أحد شهود الإثبات عن أقواله بموجب إقرار منسوب صدوره إليه
دون أن يبين الحكم مضمون الإقرار المكتوب الذي يتضمن عدول الشاهد عن شهادته للوقوف
عما إذا كان يسوغ به نفي أدلة الإثبات أو التشكك فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا
بالقصور الذى يعجز المحكمة عن القول برأيها فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ومن ثم
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون
ضده بأنه أحدث عمدا بالمجني عليها .... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي
أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستعمال أداه .
وطلبت عقابه بالمادة 242 /1 , 3 من قانون العقوبات .
وادعت المجني عليها قبله بمبلغ
خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة ... قضت حضوريا ....
عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوع وكفالة عشرة جنيهات والزامه بأن يؤدى
للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ..... ومحكمة .... -
بهيئة استئنافية - قضت حضوريا ... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوي المدنية .
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية
في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة
المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من
تهمة الضرب ورفض دعواها المدنية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال إذ
أطرح أقوال المجنى عليها كدليل إثبات استناد إلى مجرد إقرار موثق في الشهر العقاري
يفيد عدول شاهد الإثبات عن أقوالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس
قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب ورفض الدعوى المدنية على أسباب حاصلها أن
المحكمة لا تطمئن لأقوال المجني عليها وباقي أدلة الثبوت وذلك لعدول شاهد الإثبات ...
عن شهادته بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه
وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك
أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ،
كما أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن
إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال
الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى
النتيجة التي خلصت إليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال المجنى عليها
لمجرد عدول أحد شهود الإثبات عن أقواله بموجب إقرار منسوب صدوره إليه دون أن يبين
الحكم مضمون الإقرار المكتوب الذي يتضمن عدول الشاهد عن شهادته للوقوف عما إذا كان
يسوغ به نفي أدلة الإثبات أو التشكك فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا
بالقصور الذي يعجز المحكمة عن القول برأيها فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ومن
ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق