الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 11151 لسنة 64 ق جلسة 20/ 4/ 2003 س 54 ق 73 ص 580



برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض ، ناجى عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة " .
تقدير العقوبة . موضوعى . شرط ذلك ؟
(2) حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . خطأ .
قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بتعديل العقوبة التى أصدرها الحكم المستأنف من شهر إلى ثلاثة أشهر ظناً منه أنه اخذ الطاعنين بقسط من الرأفة . لا يعد خطأ مادي بل تناقض يعيبه .   
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التى سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماماً صحيحاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة وعند تقديره للعقوبة التى أوقعها على الطاعنين رأى أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وغفل عن أن العقوبة التى أوقعها الحكم الابتدائى هى الحبس لمدة شهر ظناً منه أن العقوبة التى أوقعها الحكم الابتدائى أكبر من العقوبة التى قضى بها بعد أخذ الطاعنين بالرأفة ، وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالاضطراب . لما كان ذلك ، وكان ما اعتوره لا يعتبر مجرد خطأ مادى بل أنه يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائى والعقوبة التى أنزلها وارتأت هى تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ فى تطبيق القانون الذى يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم سرقوا الأشياء المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها .... . وطلبت عقابهم بالمادة 317 من قانون العقوبات .
 ومحكمة جنح .... قضت بحبس كل منهم شهر مع الشغل والنفاذ .
 استأنفوا ومحكمة ... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل .
 فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السرقة قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر رغم أن العقوبة المقضى بها ابتدائياً هى الحبس مدة شهر ، وبذلك فقد شدد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة رغم أن الاستئناف مرفوع منهم دون النيابة العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس شهراً مع الشغل والنفاذ ، استأنفوا ، ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس مدة ثلاثة أشهر مع الشغل لكل منهم . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التى سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماماً صحيحاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة وعند تقديره للعقوبة التى أوقعها على الطاعنين رأى أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وغفل عن أن العقوبة التى أوقعها الحكم الابتدائى هى الحبس لمدة شهر ظناً منه أن العقوبة التى أوقعها الحكم الابتدائى أكبر من العقوبة التى قضى بها بعد أخذ الطاعنين بالرأفة ، وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالاضطراب . لما كان ذلك ، وكان ما اعتوره لا يعتبر مجرد خطأ مادى بل أنه يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائى والعقوبة التى أنزلها وارتأت هى تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ فى تطبيق القانون الذى يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق