جلسة 8 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا ، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(166)
الطعن 8439 لسنة 70 ق
سب . قذف . جريمة " أركانها
" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع
. ما يوفره " .
إبداء الرأي في
أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل . مباح .
دفاع الطاعن بأن ما تضمنته صحيفة الدعوى
هي وقائع حدثت من المطعون ضده بصفته مما يعد من قبيل النقد المباح. جوهري. وجوب الرد
عليه بما يسوغه . إغفال ذلك. قصور.
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة
عن جريمة سب وقذف عن طريق النشر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن النقد
المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير
به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة
سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع
الطاعنين من أن العبارات الواردة في الصحيفة محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت
من المدعي بالحقوق المدنية بصفته وهي بهذه المثابة نقد مباح وليست قذفاً وهو دفاع جوهري
لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على ضوء ما قدمه الطاعنان من
مستندات فإنه يكون قاصراً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة جنايات ... ضد كل من 1ـ .... ( طاعن) 2ـ .... (طاعن) 3ـ .... بوصف أنهم قد قذفوا
في حقه بطريق النشر المبين بالأوراق بجريدة ... العدد ..... وطلب عقابهم بالمادتين
302، 303 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه
على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً :ـ بتغريم كل من المتهمين
... رئيس تحرير جريدة و..... المحرر بذات الجريدة بمبلغ خمسة آلاف جنيه لكل وإلزامهما
بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
. ثانياً: برفض الدعوى المدنية قبل المدعى عليه الثالث ... رئيس مجلس إدارة جريدة ....
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم
بطريق النقض .... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجريمة القذف علناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق
القانون ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على أن ما نشر بجريدة " ..... " لا
يتعلق بأحكام نهائية وإنما بمواد مازالت قيد التحقيق لدى جهاته المختلفة ، والتفتت
عن أن ما نشر هو طعن في أعمال المدعي بالحقوق المدنية بصفته عضواً بنقابة المهن التعليمية
... والمؤيد بالمستندات وهو ما يدخل في باب النقد المباح غير المؤثم ، الأمر الذى يعيب
الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد
ما جاء بصحيفة الادعاء المدني من أن الطاعنين وجها إلى المدعى بالحقوق المدنية قذفاً
بطريق النشر في جريدة ... وبعض المبادئ القانونية ، دان الطاعنين في قوله " وحيث
إنه بإعمال تلك القواعد على الواقعة
محل الدعوى فإن التهمة ثابتة قبل المدعى عليهما الأول والثاني من قيامهما بنشر وقائع
تناولتها الأجهزة الرقابية والشكاوى المقدمة للنيابة الإدارية والكسب غير المشروع بجريدة
.... بالعدد ... والتي طالعتها المحكمة والثابت بها العناوين والعبارات المبينة فى
صحيفة الدعوى ومدونات هذا الحكم وكان ما نشر يندرج بطبيعة الحال تحت التحقيق الابتدائي
والجلسات غير العلنية .." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء
الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط
من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو
إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين
من أن العبارات الواردة في الصحيفة محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى
بالحقوق المدنية بصفته وهي بهذه المثابة نقد مباح وليست قذفاً وهو دفاع جوهري لم يعن
الحكم ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على ضوء ما قدمه الطاعنان من مستندات
فإنه يكون قاصراً بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها في الحكم بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق