جلسة 20 من إبريل سنة 2003
برئاسة المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب
رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(72)
الطعن 10592 لسنة 64 ق
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه .
تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها
وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
إفراغ الحكم في
عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من
إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها .
استحالة قراءة أسباب الحكم . تجعله خالياً من الأسباب .
يبطله .
(2) نقض " أثر الطعن " .
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم
طعناً . أثره : امتداد أثر الطعن . المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ،
والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له
سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان
جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير
مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه
في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن
محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لتعذر قراءتها ، وكانت ورقة الحكم
من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات
وجودها قانوناً ، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على
الوجه الذى صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها ، فبطلانها يستتبع حتماً
بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت
لأجزائه ومنطوقه .
2- لما كان السبب الذي من أجله نقض الحكم يتصل بالمحكوم
عليه الآخر .... الذي لم يقدم طعناً فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً عملاً
بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ .... . 2ـ ....
(الطاعن) لأنهما سرقا المنقول المبين الوصف والقيمة بالأوراق والمملوك لـ....على
النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات . ومحكمة
جنح .... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبسهما سنة مع الشغل .
استأنفا ، ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه الغموض والإبهام ، ذلك أنه
ورد في عبارات عامة معماة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من
الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - أن أغلب أسبابه غير مقروءة
وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم كما
أنه محرر بخط يتعذر قراءته . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان
باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها
والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن
يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم
بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق
الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه
قد خلا فعلاً من أسبابه لتعذر قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي
يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وإذ كانت
هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناءً
على الأسباب التي أقيم عليها ، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة
إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأجزائه ومنطوقه . لما كان ما
تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن
. لما كان ذلك ، وكان السبب الذي من أجله نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر ....
الذى لم يقدم طعناً فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً عملاً بنص المادة 42 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق