الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2013

الطعن 41507 لسنة 72 ق جلسة 7/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 102 ص 768

جلسة 7 من يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(102)
الطعن 41507 لسنة 72 ق
(1) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضي ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض .
(2) نقض " أثر الطعن " .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليهم آخرين ولو لم يقرروا بالطعن . دون المحكوم عليه غيابياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن لحصوله قبل صدور الإذن به وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوى إيصالين لبرقيتين تلغرافيتين وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله " وحيث إنه عن الدفع بحصول القبض قبل استصدار إذن النيابة العامة فمرود باطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات من حصول القبض بعد الإذن به من النيابة العامة ولا يغير من ذلك ما جاء بدفاع المتهم خلافاً لذلك فهو قول مرسل لم يسانده دليل في الأوراق " . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن على النحو المار بيانه - هو في خصوصيـة هذه الدعـوى دفاعاً جوهرياً إذ قصد به تكذيب شهود الإثبات ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت اطراحه وأن يكون ردها سائغاً ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ، وكان ما أوردته رداً عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات - ضباط الواقعة - غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، يعزز هذا النظر أن الطاعن قد ورد اسمه في ذات محضر الضبط الذى ورد به اسم المتهم .... والذي تضمن أن ضبطهما تم في وقت واحد ، وقد قضى ببراءة المتهم ..... في ذات القضية تأسيساً على أن القبض عليه قد تم قبل صدور الإذن الصادر بالقبض عليه والطاعن وذلك بعد تحقيق أجرته المحكمة أسلمها إلى ذلك الرأي . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه .
2- حيث أن النقض والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً وللمحكوم عليه ..... والذي لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون المحكوم عليهما .... والذي مازال الحكم بالنسبة إليهما غيابياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً ..... في قضية الجناية رقم ..... بوصف أنهم - المتهم الأول :ـ قلد العملة الورقية المضبوطة وهي المائة وثماني وأربعين ورقة مالية فئة الخمسين جنيهاً المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد وذلك بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وعلى النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني :- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تقليد العملة الورقية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على تقليدها وأمده بجهاز الكمبيوتر المضبوط لاستخدامه في تقليد العملات الورقية وهيأ له مكاناً للتقليد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الأول والثاني: (1) حازا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. (2) روجا العملة الورقية المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن دفعاها للتداول وقدمها المتهم الأول إلى المتهم الثاني والذي قدمها إلى المتهم الثالث لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : (1) حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . (2) روج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها إلى التداول وقدم منها عشرين ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً للمتهم الرابع وتسع وعشرين ورقة مالية مقلدة من ذات الفئة للمتهم الخامس وإحدى وعشرين ورقة مالية من ذات الفئة إلى المتهم السادس وثماني وسبعين ورقة مالية مقلدة من ذات الفئة إلى المتهم السابع لترويجها مقابل مبالغ صحيحة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع : حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي العشرين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الخامس : حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي التسع وعشرين ورقة مالية المقلدة المضبوطة من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم السادس : حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي إحدى وعشرين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم السابع : حاز العملة الورقية المقلدة المضبوطة وهي اثنين وسبعين ورقة مالية من الأوراق موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والرابع والسادس والسابع وغيابياً للثالث والخامس عملاً بالمواد 40 /2 -3 ، 41 ، 202 /1 ، 202 مكرراً ، 203 ، 204 مكرراً (ب) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من ..... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة .... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وببراءة ... .
فطعن المحكوم عليهم الاول والثاني والسابع فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول .... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عملة ورقية محلية وحيازتها وترويجها وحيازة الأدوات المستعملة فى التقليد قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال وكذا قصور فى التسبيب ، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن به وقدم تدليلاً على ذلك إيصالين لبرقيتين تلغرافيتين بيد أن الحكم رد على هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ ودون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن كما فعلت بالنسبة للمتهم الآخر ..... والذي قضى ببراءته وقد تمسك بذات الدفع ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن لحصوله قبل صدور الإذن به وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات تحوى إيصالين لبرقيتين تلغرافيتين وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله " وحيث إنه عن الدفع بحصول القبض قبل استصدار إذن النيابة العامة فمرود باطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات من حصول القبض بعد الإذن به من النيابة العامة ولا يغير من ذلك ما جاء بدفاع المتهم خلافاً لذلك فهو قول مرسل لم يسانده دليل في الأوراق. لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن على النحو المار بيانه - هو في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ قصد به تكذيب شهود الإثبات ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت اطراحه وأن يكون ردها سائغاً ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ، وكان ما أوردته رداً عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات -ضباط الواقعة - غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع لطاعن قبل أن ينحسم أمره ، يعزز هذا النظر أن الطاعن قد ورد اسمه في ذات محضر الضبط الذي ورد به اسم المتهم ..... والذي تضمن أن ضبطهما تم في وقت واحد وقد قضى ببراءة المتهم ..... في ذات القضية تأسيساً على أن القبض عليه قد تم قبل صدور الإذن الصادر بالقبض عليه والطاعن وذلك بعد تحقيق أجرته المحكمة أسلمها إلى ذلك الرأي . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً وللمحكوم عليه .... والذي لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون المحكوم عليهما ... والذي مازال الحكم بالنسبة إليهما غيابياً بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن أو باقي الطاعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق