جلسة 15 نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، رفعت طلبة
نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(147)
الطعن 3998 لسنة 69 ق
(1) تفتيش "
إذن التفتيش . إصداره " . مواد مخدرة . استدلالات . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن
بالتفتيش . موضوعي .
عدم بيان مصدر حصول الطاعن على المخدر ونوعه
واسم العميل ومهنته والخطأ في بيان محل إقامته وسوابقه ومالك السيارة . غير قادح في
جدية التحريات .
(2) مأمورو الضبط القضائي
"سلطاتهم" . استدلالات .
عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي . لا يعيب الإجراءات .
(3) إثبات " بوجه عام " .
تفتيش " التفتيش بإذن " . قبض. دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط
. موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن . كفايته رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز
أمام محكمة النقض.
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة
الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
. موضوعي . ما دام سائغاً .
(5) إثبات " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟
(6) إثبات " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها" .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما
دامت لا تثق بما شهدوا به .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز
إثارته أمام النقض .
(7) إثبات " بوجه عام "
" شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
(8) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه
" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها
بشخص صاحبها أو حائزها .
وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته
قبيل الضبط . يجعل له صفة أصلية عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة
" .
الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل
الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
قرار المحكمة الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى
وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه أية حقوق للخصوم .
مثال .
(10) إجراءات " إجراءات التحقيق
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم . أساس ذلك ؟
(11) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر
المخدرة . مناطها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة
الجوهر المخدر . تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن
ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . متى
كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه .
مثال .
(12) نقض " المصلحة فى الطعن ". مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " .
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر
المضبوط بحقيبة السيارة . متى كان الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب الصديري
الذي يرتديه .
(13) إثبات " بوجه عام " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بدس
المخدر " . مواد مخدرة .
الدفع
بدس المخدر . دفاع موضوعي . لا يستلزم رداً صريحاً .
(14) مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة
" أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية
يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع .
(15) إثبات " بوجه عام" .
تفتيش " التفتيش بإذن" . قصد جنائي . مواد مخدرة . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " .
حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل وفي تجزئته
. أخذ المحكمة بأقوال الضابط مسوغاً للإذن بالتفتيش . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في
قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
مثال .
(16) إثبات " اعتراف " .
دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " .
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع
ببطلان الاعتراف . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(17) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة
" . نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي .
الجدل الموضوعي . لا يقبل إثارته أمام محكمة
النقض .
(18) قانون " القانون الأصلح
" " تطبيقه " .
صدور القانون رقم
95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي
بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن
فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون - ولما كانت المحكمة قد
سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً
- وكان عدم بيان مصدر حصول الطاعن على المخدر ونوعه واسم العميل ومهنته
والخطأ في بيان محل إقامته وسوابقه ومالك السيارة لا يقدح بذاته في جدية التحريات
.
2- لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية
المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته
فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن
بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
بناءً على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها
- لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة
وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً لأقوالهم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع
ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره .
5- من
المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها
لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
6- للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به
- وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - الضباط - وصحة تصويرهم للواقعة
، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل
به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض
.
7- لا ينال من سلامة الحكم اطراحه
البرقية التلغرافية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن الضبط كان سابقا على إذن
النيابة ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
8- من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة
مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد أثبت الحكم أن السيارة كانت في حيازة
الطاعن وأنه كان يقودها قبيل ضبط المخدر في حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة ومن ثم يكون
للطاعن صفة أصلية على السيارة هي حيازته لها وفي أن يوجه إليه الإذن في شأن تفتيشها
وبهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية
القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الاستناد
إليه في الإدانة .
9- من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه
مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها
الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر
دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته - وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب سؤال
شهود نفي وضم دفتر أحوال الإدارة العامة لمكتب المخدرات إنما أريد به تحقيق مواقيت
إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول
الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت
إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ، ولا ينال من ذلك أن تكون
المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم دفتر الأحوال وسماع شهادة العقيد / ..... دون
أن ينفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز
الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب
حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
10- لما كان الثابت من مراجعة محاضر
جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب الكشف عن المصدر السري لسماع شهادته في
الدعوى على سبيل الجزم وإنما أثاره في صورة تعييب للتحقيق الذي
جرى في المرحلة
السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام
هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومن ثم فإن دعوى الإخلال
بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة.
11- مناط المسئولية في حالتي إحراز
وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة
وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد
عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية - وكان القصد الجنائي
في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم
المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . وكانت المحكمة
غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة
على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة - وكان الحكم قد حصل واقعة
الدعوى وأدلتها بما مؤداه أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر في المواد المخدرة وخاصة
مخدر " الأفيون " مستخدماً لسيارتين رقمي .... ، .... ملاكي ... وأنه بناءً
على إذن النيابة تم ضبطه محرزا لفافة بها كمية من مادة الأفيون بالجيب الأيسر من الصديري
الذي يرتديه ، وبتفتيش السيارة الأولى الوارد رقمها بالإذن بعد انتزاع مفاتيحها من
المتهم عثر بحقيبتها الخلفية على سبعة عشر لفافة من ذات نوع المخدر - فإن ذلك ما يكفي
للدلالة على قيام جريمة إحراز وحيازة المخدر وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي
ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
12- انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره
بخصوص المخدر المضبوط بحقيبة السيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما
لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب صديريه الذي يرتديه .
13- دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه والذى ضبط محرزاً له إنما قصد
به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن منعى الطاعن
في هذا الصدد يكون على غير سند .
14- لما كان من المقرر أن إحراز المخدر
بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما
ينتجها .
15- لما كانت المحكمة في حدود سلطتها
في تقدير الدليل في الدعوى وفي تجزئته أن ترى في أقوال الضابط مجرى التحريات ما يسوغ
الإذن بالتفتيش وما يثبت إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر
كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها
.
16- لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله
أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام
قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي فإنه ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله - ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال الضابط مجرى التحريات - حسبما حصلها الحكم - من أن
الطاعن أقر له أن المبلغ النقدي المضبوط من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة - إذ هو
لا يعد اعترافا من الطاعن بما أسند إليه - وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة
التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن .
17- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة
أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً
بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون
ملزمة ببيان علة اطراحها إياها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ارتكاب الجريمة
وتلفيقها له يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب
السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض .
18- لما كان القانون رقم 95 لسنة
2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام
قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد
بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره
معنى القانون الأصلح بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه
الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة في القانون الجديد إلا أنه إزاء
ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه " ..…
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة
الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة
السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعني أنه لم يعد هناك أي
أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها - فإنه لا جدوى
من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية
الجناية رقم ... بأنه في يوم ... حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر (أفيون) في
غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في
.... عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول
والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه
خمسين ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز والحيازة مجردين
من القصود .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر "الأفيون" المخدر بغير قصد الاتجار
أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحقه في الدفاع - ذلك أن دفاعه تمسك ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش
لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من بيان نوع المخدر ومصدر حصول الطاعن عليه
وأسماء عملائه وخطأها في بيان مسكنه وعمله وعمره وسوابقه وبيانات السيارة التي جرى
تفتيشها بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ - وكذا دفعه بحصول القبض والتفتيش
قبل صدور الإذن بهما بما لا يكفي ملتفتا عن مستنداته وأقوال شهود النفي وما أدلى به
من أقوال حال استجوابه ورغم طلبه سؤال شهود عينهم وضم دفتر الأحوال الأصلي عن يوم الضبط للتدليل على صحة دفاعه وذلك دون أن تجرى المحكمة تحقيقا
في هذا الشأن رغم أنها كانت قد أجلت نظر الدعوى استجابة لهذا الدفاع - وتمسك دفاعه
بتكليف الضابط مجري التحريات عن الإفصاح عن مصدره السري الذي أشارت إليه تحرياته واستدعائه
لسماع شهادته بشأن الواقعة إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه . وعول الحكم في الإدانة على تحريات الشرطة
وأقوال شهود الإثبات بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق
الطاعن ورغم عدم صلاحية التحريات سندا للإدانة - ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء
علمه بكنه المادة المضبوطة بحقيبة السيارة لانتفاء سيطرته الماديـة عليها وخاصة أنه
اشتراها قبيل الضبط بثلاثة أيام وهو ما يرشح بقيام شهود الإثبات بدس المخدر عليه الذى
ضبط محرزاً له وتلفيق الاتهام إليه - وكذلك لدفعه ببطلان الاعتراف المعزو للطاعن بمحضر
الضبط لتعرضه لشتى صور الإكراه ومعه زوجته حال القبض عليه بدلالة إنكاره للاتهام أمام
سلطة التحقيق وانفراد الضباط بالشهادة وحجب باقي القوة عن سماعهم خشية الكشف عن الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد
الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه
أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضباط الواقعة وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة
الطب الشرعي - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان
ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وكانت
المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره
وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع
لا بالقانون - ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم
جدية التحريات ردا كافيا وسائغا - وكان عدم بيان مصدر حصول الطاعن على المخدر ونوعه واسم العميل ومهنته والخطأ في بيان محل إقامته
وسوابقه ومالك السيارة لا يقدح بذاته في جدية التحريات - وكان لا يعيب الإجراءات أن
تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته
في مهنته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ذلك - وكان من
المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه
اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها - لما كان
ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط
كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا لأقوالهم فإن ما يثيره الطاعن فى
هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض - لما كان ذلك وكان
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور
أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى
الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب
ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها - كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق
بما شهدوا به - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - الضباط - وصحة تصويرهم
للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام
محكمة النقض - كما أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه البرقية التلغرافية والتي تساند
إليها الطاعن للتدليل على أن الضبط كان سابقا على إذن النيابة ذلك أن الأدلة في المواد
الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - لما كان ذلك وكان من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة
مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد أثبت الحكم أن السيارة كانت في حيازة
الطاعن وأنه كان يقودها قبيل ضبط المخدر في حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة ومن ثم يكون
للطاعن صفة أصلية على السيارة هي حيازته لها وفى أن يوجه إليه الإذن في شأن تفتيشها
وبهذا يكون الإذن قد صدر سليما من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما
يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلا يصح الاستناد إليه في الإدانة ومن ثم فإن منعى الطاعن
على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد - لما كان ذلك - وكان من
المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة
حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت
إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته - وكان الثابت من
أسباب الطعن أن طلب سؤال شهود نفى وضم دفتر أحوال الإدارة العامة لمكتب المخدرات إنما
أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون
للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة
في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته
، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم دفتر الأحوال وسماع
شهادة العقيد / .... دون أن ينفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة
الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد
عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق - فضلا عن أن الحكم رد
على هذا الدفاع ردا كافيا وسائغا وأفصح في رده عن أن هذه الطلبات غير منتجة في الدعوى
- ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا
- لما كان ذلك - وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن
لم يطلب الكشف عن المصدر السرى لسماع شهادته في الدعوى على سبيل الجزم وإنما أثاره
في صورة تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة
بما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة
وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع
تكون غير قائمة - لما كان ذلك - وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر
المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه
بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل
الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية - وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز
أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد
المخدرة . وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته
فى حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة - وكان الحكم قد حصل
واقعة الدعوى وأدلتها بما مؤداه أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر في المواد المخدرة
وخاصة مخدر " الأفيون " مستخدماً السيارتين رقمي .... ، .... ملاكي ....
وأنه بناء على إذن النيابة تم ضبطه محرزا لفافة بها كمية من مادة الأفيون بالجيب الأيسر
من الصديري الذي يرتديه ، وبتفتيش السيارة الأولى الوارد رقمها بالإذن بعد انتزاع مفاتيحها
من المتهم عثر بحقيبتها الخلفية على سبعة عشر لفافة من ذات نوع المخدر - فإن ذلك ما
يكفى للدلالة على قيام جريمة إحراز وحيازة المخدر وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي
والمعنوي ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . هذا بالإضافة إلى انتفاء
مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بحقيبة السيارة ما دام أن وصف التهمة
التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بجيب صديريه
الذي يرتديه - كما أن دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه والذي ضبط محرزاً له إنما
قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي
الذي لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند
- لما كان ذلك - وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل
قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها - ولما كان الحكم
المطعون فيه قد نفي عن الطاعن هذا القصد بقوله " … غير أن المحكمة لا تساير سلطة
الاتهام في إسناد قصد الاتجار من إحراز وحيازة المخدر المضبوط إلى المتهم ، ذلك أنها
لا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات في شأن إقرار المتهم عند الضبط بهذا القصد من جانب
ولا ترى في ملابسات الدعوى ما تثق في دلالته على قصد الإتجار ، وإذ كان ذلك وكانت التحقيقات
لم تكشف عن انصراف قصد المتهم إلى التعاطي أو الاستعمال الشخصي من هذا الإحراز فإنها
تأخذه بالقدر المتيقن في حقه في هذا الشأن واعتبار إحرازه المخدر المضبوط بغير قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وكانت
المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل فى الدعوى وفى تجزئته أن ترى في أقوال الضابط
مجرى التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما يثبت إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما
يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في
حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد - لما كان ذلك وكان البين
من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى
دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال
شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير
محله - ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال الضابط مجرى التحريات - حسبما حصلها
الحكم - من أن الطاعن أقر له أن المبلغ النقدي المضبوط من حصيلة إتجاره في المواد المخدرة
- إذ هو لا يعد اعترافا من الطاعن بما أسند إليه - وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير
المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن - لما كان ذلك - وكان من المقرر
أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل
بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها
المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن
عدم ارتكاب الجريمة وتلفيقها له يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة
المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض -
لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا - لما
كان ذلك وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء
محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد
استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال
الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح بما كان يؤذن لهذه
المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود
الواردة في القانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية
من القانون سالف الذكر من أنه " … اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة
لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال
" بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها
العقوبة المقضي بها - فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق