جلسة 17 من إبريل سنة 2003
برئاسة المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضي وأبو بكر البسيوني
أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(70)
الطعن 15656 لسنة 64 ق
(1) عقوبة " تطبيقها "
. تهرب ضريبي .
وجوب تقديم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً
إخطاراً بذلك إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط . المادة 133
من القانون رقم 157 لسنة 1981 .
لمأمورية الضرائب تقدير الضريبة المستحقة . متى لم يقدم
الممول الإقرار المبين به أرباحه أو خسائره .
الطعن في هذا التقرير جائز . المادة 41 /ج من القانون المذكور .
(2) عقوبة
" تطبيقها " . تعويض . تهرب ضريبي .
التعويض المنصوص عليه في المادة 181 من القانون 157
لسنة 1981 جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على
عنصر التعويض . القضاء بهذا التعويض . حده ؟
(3) دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب
" . تعويض . تهرب ضريبي .
دفاع الطاعن أنه طعن في تقدير الضريبة ولم يصبح
بعد نهائياً . جوهري . إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن
تقدير الضريبة التي لم تدفع قد أصبح نهائياً . قصور . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981 - الذى دين الطاعن بمقتضاه - قد أوجب في المادة 133 منه على أن
كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك
خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ونص في المادة 178 منه على أن " يعاقب
بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون
وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال
إحدى الطرق الاحتيالية الآتية : ..... ، 6 - إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة
" كما نص في المادة 181 على أنه " في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال
المنصوص عليها في المادتين 178 ، 179 من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة
أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة " ولئن كان القانون المذكور قد أوجب في
المادة 34 على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره ، إلا أن
مؤدى نص المادة 41ج منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة طبقاً
لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن في هذا التقدير لدى
لجنة الطعن المختصة .
2 – لما كان التعويض المشار إليه في المادة 181 سالفة الذكر هو جزاء نسبى يلازم
عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر
التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو الجزء الذي كان عرضة للضياع على
الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، ولا يجوز للقاضي بل لا يستطيع أن يقضى بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق
مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة .
3- لما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن في تقدير مصلحة الضرائب للضريبة
المستحقة عليه أمام لجنة الطعن كما طعن في هذا التقدير أمام المحكمة وإن هذا
التقدير لم يصبح نهائياً بعد ، وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح -
منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ،
أما وهي لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط
والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وألزمته بتعويض يعادل ثلاثة
أمثال الضريبة المستحقة ، وبنت قضاءها في ذلك على أساس تقدير مصلحة الضرائب
للضريبة التي لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر في حكمها ما سدده
الطاعن من تلك الضريبة وأن تقدير الضريبة التي لم
تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون
فيه فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار عن بدء مزاولة نشاط
الاتجار بسمسرة السيارات خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق
. 2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
المقررة قانوناً والمبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة
السيارات لعام 1978 ، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1982 ، 1983 ، 1984 ، 1985 ، 1986 ،
1987 ، 1988 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى هذا النشاط والخاضع
للضريبة عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . 3 - بصفته سالفة الذكر
لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر
عن عام 1978، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1982 ،
1983 ، 1984 ، 1985 ، 1986 ، 1987، 1988 خلال الميعاد والمحدد على النحو
المبين . 4ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً بما لديه من
ثروة هو وزوجته وأولاده القصر خلال الميعاد المحدد قانوناً . 5 - بصفته سالفة الذكر
لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام
والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1978 ، 1979 ، 1980 ، 1981 , 1982 ، 1983 ، 1984 ،
1985 ، 1986 ، 1987 ، 1988 فى خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً .
وأحالته إلى محكمة ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 13 ، 14 /1 ، 23 ، 24 ، 31 ، 34 ، 37 /1
، 95 ، 97 ، 98/1 ، 102 /1 ، 104 /1 ، 131 ، 133 /1 ، 4 ، 178 /1 , 2 والبند 6 من
الفقرة الثانية ، 181 ، 187 الفقرة الأولى أولاً 1 والفقرة ثانياً من القانون رقم 157
لسنة 1981 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته بأداء مبلغ .... وأمرت بإيقاف
تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري
والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه
وإقرار بالثروة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين
الأسس التي استند إليها في حساب قيمة المبالغ التي تهرب منها ، ولم يعرض لدفاع
الطاعن ومستنداته التي تفيد قيامه بسداد الضرائب المستحقة عليه إيراداً ورداً .
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار
بدفاعه " أنه لجأ إلى لجنة الطعن وتم ربط الضريبة كما لجأ إلى المحكمة وحكم
بإلغاء كافة الضرائب لاتخاذ إجراءات باطلة قبله وأن النزاع مازال قائماً ، وقدم
حافظة مستندات ، وعرض الحكم لهذا الدفاع بقوله : " وحيث إنه وبجلسة المحاكمة
مثل المتهم وأنكر ما نسب إليه ومثل معه محاميه والتمس براءته مما أسند إليه وشكك
في جملة الدليل المساق ضده بالأوراق وقدم حافظة مستندات طويت على كتاب رسمي صادر
من مصلحة ضرائب ... يفيد أن قيمة الضريبة المستحقة عليه ولم يتم سدادها حتى الآن
هي مبلغ .... جنيهاً كما تضمن هذا الكتاب ما يفيد الموافقة على تقسيط هذا المبلغ
وتم تعديل الربط إلى مبلغ وقدره .... جنيهاً ،
كما طويت الحافظة على ما يفيد سداد المتهم لبعض المبالغ المستحقة عليه "
واقتصر الحكم في رده على دفاع الطاعن بقوله : " وحيث إن المحكمة لا تعول على
إنكار المتهم للواقعة سواء أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة لأنه في حقيقته
ليس إلا وسيلة لدرء اتهام أحاطت به أسبابه وأجمعت عليه أدلة وقد تحققت المحكمة من
الأدلة والقرائن على ثبوت التهمة بحق المتهم وعلى النحو السالف بيانه " . لما
كان ذلك ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي
دين الطاعن بمقتضاه - قد أوجب في المادة 133
منه على أن كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يقدم إلى مصلحة
الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ونص في المادة 178 منه على أن
" يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من
هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون
باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية : ... ، 6 - إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع
للضريبة " كما نص في المادة 181 على أنه " في حالة الحكم بالإدانة في
الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178 ، 179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل
ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة " ولئن كان القانون المذكور قد أوجب
في المادة 34 على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره ، إلا
أن مؤدى نص المادة 41/ج منه أنه إذ لم يقدم الممول الإقرار المذكور تربط الضريبة
طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وأجاز للممول أن يطعن في هذا التقدير
لدى لجنة الطعن المختصة . لما كان ذلك ، وكان التعويض المشار إليه في المادة 181
سالفة الذكر هو جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه
معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة وهو
الجزء الذى كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، ولا يجوز
للقاضي بل لا يستطيع أن يقضى بهذا التعويض إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما
لم يدفعه المتهم من الضريبة . وإذ كان دفاع الطاعن قد قام على أنه طعن فى تقدير
مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليه أمام لجنة الطعن كما طعن في هذا التقدير أمام
المحكمة وإن هذا التقدير لم يصبح نهائياً بعد ، وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة
وكونه - إذا صح - منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى
غاية الأمر فيه ، أما وهى لم تفعل ودانت الطاعن بجريمتي التخلف عن تقديم إخطار
مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وألزمته بتعويض
يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة ، وبنت قضاءها فى ذلك على أساس تقدير مصلحة
الضرائب للضريبة التي لم تدفع وأطرحت الدفاع المثار بشأنه دون أن تستظهر في حكمها
ما سدده الطاعن من تلك الضريبة وأن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها
التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائياً فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق