الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2013

الطعن 355 لسنة 64 ق جلسة 20/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 112 ص 842

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة ، النجار توفيق وحمدي ياسين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(112)
الطعن 355 لسنة 64 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض" نظر الطعن والحكم فيه " .
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . أثره : وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام : متى يكون كذلك؟
(3) الإخلال عمدي في تنفيذ عقد مقاولة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
جريمة الإخلال العمدى في تنفيذ عقد مقاولة . جريمة عمدية . مناط تحققها بركنيها المادي والمعنوي ؟
(4) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد" . ارتباط . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .
إغفال الحكم بيان الواقعة وإيرادها في عبارات عامة مجملة . قصور .
اعتبار الحكم الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد . مفاده ؟
(5) نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظر الطعن والحكم فيه ".
كون الطعن للمرة الثانية . وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد قد توفى الطاعن الأول – كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن الأول .
2 - من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم.
3 - من المقرر أن جريمة الإخلال بالالتزام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات يتوافر ركنها المادي بالامتناع عن التنفيذ كلياً أو جزئياً أو تنفيذ الالتزام على نحو يخالف نصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد وأن يترتب على ذلك ضرر جسيم . كما أن هذه الجريمة هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد مع علمه بذلك .
4 - من المقرر انه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في تلك الجريمة أن يبين الحكم نصوص العقد والالتزامات المتولدة عنه والتي يلتزم المتعاقد بتنفيذها على نحو مفصل وسلوك الطاعن في التنفيذ وتعمده الإخلال به وجسامة الضرر المترتب على هذا الإخلال . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الإخلال عمداً بالتزام تعاقدي – على النحو السالف بيانه – وقد وضع في عبارات عامة مجملة لا يبين منها تفاصيل العقد الذى ارتبط به الطاعن الأول مع هندسة الري المجني عليها والمواصفات الفنية للأعمال التي تعاقد على تنفيذها والأصول والأسس التي يتعين التنفيذ عليها حتى يتبين مدى مخالفة الطاعن لهذه المواصفات وتلك الأصول والأسس ، كما أن الحكم لم يدلل البتة على توافر الضرر الجسيم ، فضلاً عن أن ما قاله في استظهار القصد الجنائي غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة ، ومن ثم فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة – بركنيها المادي والمعنوي – بياناً كافياً مما يصمه بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .
5 - لما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية المتهمان :- أخلا عمداً بالالتزامات المفروضة بموجب عقد مقاولة ارتبط به المتهم الأول مع إحدى جهات الحكومة ... وقام بتنفيذه المتهم الثاني وذلك بأن خالف الأصول الفنية والهندسية على النحو المبين بالتحقيقات . (ب) المتهم الثاني :- تسبب بخطئه في موت كلاً من الطفلين .... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين وإخلاله الجسيم بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن قام بتنفيذ عملية إحلال وتجديد الكوبري المنوه عنه بالأوراق والمخالفة للأصول الفنية على النحو الوارد بالوصف الأول فانهارت دروة الكوبرى على المجنى عليهما فأحدثت بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتى نتج عنها وفاتهما .وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت والدتا المجنى عليهما قبل المتهمين مدنياً بمبلغ على سبيل التضامن والتعويض . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ... عملاً بالمادتين 116 مكرر/ج ، 119/أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون .أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليهما وتغريمهما بمبلغ .... جنيهاً ثانياً :- بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 116 مكررا/ج ، 119/أ ، 238 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون نفسه بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات عما هو منسوب لكل منهما وتغريمهما مبلغ .... جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة فطعن الأستاذ / ....المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد قد توفى الطاعن الأول – كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن الأول .
 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة مع جهة حكومية والقتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، ولم يستظهر ركن الضرر الجسيم . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " أنه بتاريخ .... أسندت إدارة هندسة ري .... إلى المتهم .... مقاول المباني والإنشاءات عملية إقامة .... على بحر ..... بناحية .... بموجب عقد تضمن الاشتراطات الخاصة لإنشاء فتحة الري المشار إليها بالنسبة للإسمنت والحديد والرمل والزلط التي تستخدم في هذه العملية ومواصفات الأساس والبيارة والقبب والبلوطات بقيمة مبلغ الحساب الختامي لها ..... جنيهاً طبقاً لما ثبت بكتاب الإدارة العامة لري ..... المؤرخ .... ، وقد أسند ذلك المتهم الإشراف الهندسي والتنفيذي لهذه العملية للمتهم ..... وبدأ العمل في إقامتها في .... وانتهى في .... وبتاريخ .... انهار حائطها الغربي وسقط في المياه فأصاب المجني عليهما الطفلين .... و.... اللذين كانا يقومان بالاستحمام بالمياه في تلك الأثناء وثبت من التقرير الهندسى أن انهيار الحائط نجم عن عدم وجود أساسات له ولقلة الإسمنت فى الخرسانة المصنوع منها وعدم جودة باقي المواد المصنوع منها مما أدى أيضاً لشروخ في الحائط الشرقي واعوجاج به " . وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى على النحو المتقدم وأشار إلى الأدلة التي استند إليها في قضائه وأورد مضمونها تحدث عن القصد الجنائي بقوله " أنه ثبت لدى المحكمة من الظروف والإمارات الخارجية توافر القصد الخاص للإخلال بذلك العقد لدى كل منهما من واقع عدم استخدامهما المواد المطابقة للمواصفات الفنية اللازمة لإقامة البناء على نحو سليم وعدم إقامة أساس للبناء وعدم خلط المواد التي أقيم بها البناء خلطاً سليماً وعدم صب البناء بطريقة سوية ، وتأسيساً على ما تقدم فإن النية الخاصة التي يستلزمها توافر القصد الجنائي لجريمة الإخلال العمدى بعقد المقاولة موضوع الدعوى قد توافرت في حق كل منهما وبالتالي اكتملت أركان الجريمة فى حق كل منهما " . لما كان ذلك ، وكان قضاء النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم . وكانت جريمة الإخلال بالالتزام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات يتوافر ركنها المادي بالامتناع عن التنفيذ كلياً أو جزئياً أو تنفيذ الالتزام على نحو يخالف نصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد وأن يترتب على ذلك ضرر جسيم . كما أن هذه الجريمة هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد مع علمه بذلك ، ومن ثم فإنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في تلك الجريمة أن يبين الحكم نصوص العقد والالتزامات المتولدة عنه والتي يلتزم المتعاقد بتنفيذها على نحو مفصل وسلوك الطاعن في التنفيذ وتعمده الإخلال به وجسامة الضرر المترتب على هذا الإخلال . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الإخلال عمداً بالتزام تعاقدي – على النحو السالف بيانه – وقد وضع في عبارات عامة مجملة لا يبين منها تفاصيل العقد الذي ارتبط به الطاعن الأول مع هندسة الري المجنى عليها والمواصفات الفنية للأعمال التي تعاقد على تنفيذها والأصول والأسس التي يتعين التنفيذ عليها حتى يتبين مدى مخالفة الطاعن لهذه المواصفات وتلك الأصول والأسس ، كما أن الحكم لم يدلل البتة على توافر الضرر الجسيم ، فضلاً عن أن ما قاله فى استظهار القصد الجنائي غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة ، ومن ثم فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة – بركنيها المادي والمعنوي – بياناً كافياً مما يصمه بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لجريمة الإخلال عمداً بالتزام تعاقدي باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق