الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 31093 لسنة 73 ق جلسة 6/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 162 ص 1165

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، رفعت طلبه نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(162)
الطعن 31093 لسنة 73 ق
(1) إعدام . محكمة النقض "سلطتها :
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك ؟
(2) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نيابة عامة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . بطلان.
 حق محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته. حد ذلك ؟
دفاع الطاعن ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لأنه مزور عليه ولم يصدر عنه وإنما أثبته عضو النيابة المحقق في غفلة منه . جوهري . وجوب الرد عليه رداً سائغاً .
اقتصار الحكم المطعون فيه على مجرد القول بأنه بسؤال المتهم اعترف بالتهمة رداً على هذا الدفاع . قصور وفساد في الاستدلال .
(3) إثبات " بوجه عام " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ... وخلت الأوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.
2- من المقرر أنه وإن كان للمحكمة في المواد الجنائية السلطة الكاملة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التي نسب إليه في التحقيق أنه قالها يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وأن تضمن حكمها الرد عليه وتفنده إذا رأت عدم صحته ثم تأخذ بالاعتراف إذا رأت صدقه - أما أن يدفع المتهم أمامها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه فترد عليه بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف في التحقيق فذلك منها لا يعد رداً وإذن فالحكم بالإدانة الذي يكون قوامه مثل هذا الاعتراف يكون معيباً . لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد دفع حسبما سلف ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة لأنه مزور عليه ولم يصدر عنه وإنما أثبته عضو النيابة المحقق في غفلة منه لعدم حيدته - ولكن المحكمة المطعون في حكمها لم تفطن إلى دلالة دفعه ولم تقسطه حقه وردت عليه بما لا ينفيه وكان عليها أن تتولى تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه إذ هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ولا يغني عن ذلك ما ورد بمحضر جلسة نظر المعارضة في حبس الطاعن يوم .... وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه وبسؤال المتهم اعترف بالتهمة - لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصا في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينها وبين الدليل الفني في الدعوى ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله .
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد ، تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : - قتل المجني عليها ... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض أداة قاتلة بطبيعتها ( سكين ) وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بطعنات عديدة في أنحاء متفرقة من جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت جناية القتل تلك بجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان قتل المجني عليها .... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض أداة قاتلة بطبيعتها (سكين) وما أن ظفر بها حتى سدد لها طعنتين في منطقة البطن قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هاتين الجنايتين بجنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما سالفتي الذكر من مسكنهما حال كونه حاملا سلاحا الأمر المنطبق عليه نص المادتين 316 مكررا ثالثاً/ ثالثا ، 317/أولا من قانون العقوبات . ثانيا : - أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا أبيض (سكينا) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قررت في ... حضوريا وبإجماع الآراء بإحالة الأوراق لفضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي وحددت جلسة ... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 230 ، 231 ، 234 /1 ، 2 ، 316 /3 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 /1 مكررا ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من القانون الأول والمادة 30 /1 من القانون الأخير بمعاقبة المتهم بالإعدام عما نسب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .....إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ... وخلت الأوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى مماثلة والمرتبطة بجنحة سرقة وجريمة إحراز سلاح أبيض بغير مقتضى قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحقه في الدفاع - ذلك بأنه عول في قضائه على الاعتراف المعزو إليه بتحقيقات النيابة العامة رغم بطلانه إذ تمسك لدى محاكمته أن هذا الاعتراف مزور عليه ولم يصدر عنه وأثبت بالتحقيقات على خلاف الحقيقة فى غيبة محاميه مجاملة للمبلغ عن الحادث وهو ما يقطع بعدم حيدة عضو النيابة المحقق - إلا أن الحكم اطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح لاطراحه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع مع الطاعن دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حيدة عضو النيابة المحقق إذ أثبت على لسانه بالتحقيقات اعترافاً بارتكاب الحادث لم يصدر منه حال استجوابه وأن هذا الاعتراف قد دس عليه وفي غيبة محاميه وأنه يطعن بالتزوير على ما أثبت بتحقيقات النيابة على خلاف الحقيقة " - وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى وأدلتهاـ حصل دفاع الطاعن في شأن المنازعة في صحة اعترافه بتحقيقات النيابة في قوله " وطلب المدافع عن المتهم براءته مما نسب إليه بعد أن دفع ببطلان الاعتراف وأنه وليد تهديد وإكراه ووعيد وأنه لم يصدر من المتهم وباستحالة تصوير الواقعة ... " - ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من دفع ببطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات فمردود أن المتهم إذ عرض على النيابة العامة بعد ضبطه واجهه المحقق بالتهمة المنسوبة إليه بعد أن أحاطه علما بها وبعقوبتها وبصفته وأن النيابة العامة تباشر التحقيق اعترف بارتكاب الحادث في سرد تفصيلي يتفق وماديات الواقعة موقعا على أقواله بكل من صفحات التحقيق المتضمن أقواله وصور كيفية ارتكابه للحادث بمحضر المعاينة التصويرية بتاريخ ..... عن رضاء واختيار نافيا ثمة إكراه يكون قد وقع عليه مقررا أنه يدرك تماما أقواله مصمماً عليها وصادف إقراره قناعة المحكمة بصدوره عن رضا واختيار وظل المتهم على إقراره بجلسة تجديد حبسه بتاريخ .... بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع أو القانون تلتفت عنه المحكمة " - لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه وإن كان للمحكمة في المواد الجنائية السلطة الكاملة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التي نسب إليه في التحقيق أنه قالها يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وأن تضمن حكمها الرد عليه وتفنده إذا رأت عدم صحته ثم تأخذ بالاعتراف إذا رأت صدقه - أما أن يدفع المتهم أمامها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه فترد عليه بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف في التحقيق فذلك منها لا يعد ردا - وإذن فالحكم بالإدانة الذى يكون قوامه مثل هذا الاعتراف يكون معيبا - لما كان ما تقدم - وكان الطاعن قد دفع حسبما سلف - ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة لأنه مزور عليه ولم يصدر عنه أثبته عضو النيابة المحقق في غفلة منه لعدم حيدته - ولكن المحكمة المطعون في حكمها لم تفطن إلى دلالة دفعه ولم تقسطه حقه وردت عليه بما لا ينفيه وكان عليها أن تتولى تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه إذ هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ولا يغني عن ذلك ما ورد بمحضر جلسة نظر المعارضة في حبس الطاعن يوم 10 من نوفمبر سنة 2001 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه وبسؤال المتهم اعترف بالتهمة - لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصا في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينها وبين الدليل الفني في الدعوى ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله - ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل قائم. لما كان ما تقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق