الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 41754 لسنة 72 ق جلسة 9/ 11/ 2003 س 54 ق 145 ص 1063



برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل ، السعيد برغوت ومدحت بسيونى نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات التسبيب " "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة . وإيراده مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة . لا قصور .
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .
(4) إثبات " شهود " . حكم" تسبيبه .تسبيب غير معيب ".نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم .
الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " .
الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
سرد روايات الشاهد إذا تعددت غير لازم . تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة مادامت أسست الإدانة بما لا تناقض فيه دون بيان العلة .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .نقض"اسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة المجنى عليه . لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم . موضوعى .
تقدير الأدلة واطمئنانها إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر . لا تناقض .
مثال .
(8) إثبات " شهود " .حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ".
استناد الحكم المطعون فيه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة الذى له معينه الصحيح . تنحسر عنه قالة الخطأ فى الإسناد .
(9) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " .
لمحكمة الموضوع التعويل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
 (10) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال صدرت عنه حقيقة وتمثل الواقع فى الدعوى .
الجدل الموضوعى غير مقبول أمام محكمة النقض .
(11) إثبات " اعتراف " . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
إقرار الطاعن لضابط الواقعة ارتكابه الواقعة . لا يعد اعترافاً.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعى .
اطمئنان المحكمة إلى ما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى واستنادها إلى الرأى الفنى . غير جائز المجادلة فى ذلك أمام النقض .
(13) إثبات " بوجه عام " " خبرة ". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" .
المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها .
مفاد أخذ المحكمة بالتقرير الطبى الشرعى .
(14) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . اجراءات "اجراءات التحقيق".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
(15) قضاة " صلاحيتهم " .   
مفاد نص المادة 247 إجراءات جنائية .
القضاء فى دعوى أخرى سابقة بين أسرة الطاعن والمجنى عليه لا يعد من أسباب عدم صلاحية القاضى .
(16) قضاة " رد القضاة " .
القانون رسم طريقاً لرد القضاة يسلكه الطاعن أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع .
أثاره ذلك أول مرة أمام محكمة النقض غير جائز .
(17) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير اقوال الشهود ".
لمحكمة الموضوع الاعراض عن قالة شهود النفى . حد ذلك ؟
(18) قانون " القانون الأصلح " "تطبيقه".
القانون رقم 95 لسنة 2003 أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد بيّن الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بارتكابها ، وأورد مؤدى الأدلة السائغة التى استخلص منها إدانته فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا محل له .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .
4- تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة فى حكمها بما لا تناقض فيه دون إلزام عليها بأن تبين العلة فى ذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له .
6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزىء شهادة المجنى عليه فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى صدد أخذ الحكم بأقوال المجنى عليه بالنسبة لثبوت التهم التى دانه بها واطراحه لأقواله بالنسبة للمتهم الآخر الذى قضى ببراءته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن لما نسب إليه فإن قضاء الحكم ببراءة المتهم الأول ... استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابة وجلسة المحاكمة لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً من أقوال المجنى عليه التى اطمأنت إليه المحكمة بجلسة المحاكمة والتى تأيدت بأدلة أخرى أثبتها الحكم ووثق بها وهى تحريات الشرطة والتقرير الطبى الشرعى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة وهو ما لا يجحده الطاعن بل يؤكده وكان ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة من أن الطاعن كان يطلق الأعيرة النارية عليه وليس فى الهواء كما يدعى بأسباب الطعن له معينه الصحيح من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ومن ثم فقد انحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له .
9- من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل فى بيانه للتحريات أنها أكدت صحة الواقعة على نحو ما شهد به المجنى عليه بعد أن ساق مضمون شهادته على النحو الذى اطمأن إليه منها وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه له معينه الصحيح من الأوراق وأن مدلول التحريات يتفق وما استند إليه الحكم من تلك الأقوال ، فلا يعيب الحكم أحالته إليها فى بيان التحريات ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له .
 10- من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطاعن لشاهد الإثبات الثانى من إقراره بارتكابه الجرائم المسندة إليه بمفرده وعول على ما نقله فى هذا الشأن فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات الثانى وتحرياته فيما نقله عن الطاعن على الرغم من نفى الأخير الإدلاء بها إليه على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه إذ لا عبرة بما اشتملت عليه أقواله فى التحقيقات مغايراً لما استند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنه لأن العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة فيما استخلصته من أقوال الشاهد التى آنست فيها الصدق واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذا الإقرار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
11- يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول فى قضاؤه على أقوال الضابط .... وتحرياته بما تضمنته من إقرار الطاعن له بارتكاب الجرائم المسندة إليه بمفرده ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره فى هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك فى صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى واستندت إلى الرأى الفنى به فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له .
13- من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، ولها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، ومتى كانت المحكمة المطعون فى حكمها قد أخذت بالتقرير الطبى الشرعى فإن ذلك يفيد أنها اطرحت التقارير الطبية المبدئية لطبيب الاستقبال وأخصائى الصدر المقدمة فى الدعوى دون أن تلتزم بان تعرض لها فى حكمها أو ترد عليها استقلالاً ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له .
14- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن أثار الدفاع الحاضر معه أثناء مناقشة الطبيب الشرعى عدم تحريز ملابس المجنى عليه عند دخوله المستشفى إلا أنه لم يطلب اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا القصور ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .
15- لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن لا يندرج تحت أى من الحالات الواردة حصراً فى هذه المادة لأن قضاء محكمة الموضوع فى دعوى أخرى سابقة كانت أسرة الطاعن والمجنى عليه طرفاً فيها ليس من شأنه أن يقيدها بشىء وهى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصراً فى المادة سالفة البيان والتى يحظر فيها على القاضى الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل فى الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصى أو بصلة خاصة أو برأى سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها اصطياناً لمكانة القضاء وعلو كلمته فى أعين الناس .
16- من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن فى طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن لم يفعل كما هو الحال فى الدعوى فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
17- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفى لا يكون له محل .
18- لما كان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات الأمر الذى يتعين معه إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه وآخر قضى ببراءته : ( أ ) شرعا فى قتل ... عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " مسدسين " وترصدا له فى المكان الذى أيقنا سلف مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . (ب) أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " بغير ترخيص ( ) أحرز كل منهما ذخائر عدة طلقات استعملها فى السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخص لهما بحيازتها أو إحرازها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند الأول من الجدول رقم 3 المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات - أولاً: ببراءة المتهم الآخر .... عما هو مسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله . ثانياً : بمعاقبة المتهم الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
              ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، وإحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص قد شابه التناقض وقصور فى التسبيب،وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين مؤدى الأدلة بياناً كافياً، وعول الحكم على أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة من أنه أصيب بعيارين أحدهما فى ظهره والآخر فى يده والتفت عن أقواله بتحقيقات النيابة من أنه أصيب بثلاثة أعيرة أحدهما فى ظهره وأثنين فى يده دون ان يعنى بدفع هذا التناقض ، واسند الحكم للطاعن إحداث إصابات المجنى عليه بمفرده على خلاف الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة وجلسة المحاكمة من أن كلا من الطاعن والمتهم المقضى ببراءته قد أحدثا إصاباته ، وأن المجنى عليه قرر بتحقيقات النيابة أن الطاعن والمتهم المقضى ببراءته كانا يطلقان النار فى الهواء وليس نحوه كما أثبت الحكم فى مدوناته ، وعول الحكم على أقوال المقدم .... رئيس مباحث .... وتحرياته على الرغم من عدم جديتها وتناقضها بدلالة أنه لم يؤكد صحة ما شهد به المجنى عليه بل تناقض معها حيث أكد فى تحرياته صحة الواقعة بالنسبة للطاعن وعدم صحتها بالنسبة للمتهم المقضى ببراءته ، كما أن تحرياته قامت على معلومات شاهدى رؤيا أنكرا هذه المعلومات بتحقيقات النيابة ، كما أكد فى تحرياته أن الطاعن اعترف له بارتكاب الواقعة على الرغم من إنكاره مما يعيب هذه التحريات بالتناقض ، وعول الحكم على أقوال الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة وعلى ما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه بالظهر من الخلف للأمام على الرغم من فساد وبطلان تلك النتيجة التى انتهى إليها في تقريره لتناقضها مع ما جاء بالتقارير الطبية المبدئية لطبيب الاستقبال وأخصائى الصدر ، ولأن توقيع الكشف الطبى على المجنى عليه كان بعد التئام الجروح ، ولأن حرز الملابس الخاصة بالمجنى عليه والذى اعتمد عليه الطبيب الشرعى فى استخلاص أن إصابة الظهر من الخلف للأمام لم يصل إلى الطب الشرعى محرزاً عن طريق النيابة العامة بل عن طريق المستشفى ، كما أن الدافع لإدانة المحكمة للطاعن سبق قضاء ذات المحكمة فى الجناية رقم ... لسنة .... جنايات ... والتى كانت بين أسرة الطاعن والمجنى عليه فضلاً عن أن الحكم التفت إيراداً ورداً عن أقوال شهود النفى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
              وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى فى قوله (وحيث إن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن أسرة المتهم ..... ترتبط بخصومة ثأرية مع أسرة المجنى عليه .... بسبب قيام أسرة الثانى فى غضون عام 1999 بضرب أبن عمه بعصى مما أدى إلى موته موضوع الجناية رقم ..... جنايات ... مما جعل المتهم المذكور يعقد العزم ويبيت النية على الثأر لموته وأعد لذلك سلاح نارى مششخن " مسدس " وبتاريخ ..... كمن للمجنى عليه بناحية .... بمدينة ... ، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه من سلاحه النارى سالف الذكر عدة طلقات قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى إلا أن أثر جريمته خاب بسبب مداركة المجنى عليه بالعلاج ) وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة ومن التقرير الطبى الشرعى ، وكان الحكم قد   بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بإرتكابها ، وأورد مؤدى الأدلة السائغة التى استخلص منها إدانته فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، كما أن تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة فى حكمها بما لا تناقض فيه دون إلزام عليها بأن تبين العلة فى ذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزىء شهادة المجنى عليه فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى  فإن ما يثيره الطاعن فى صدد أخذ الحكم بأقوال المجنى عليه بالنسبة لثبوت التهم التى دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للمتهم الآخر الذى قضى ببراءته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن لما نسب إليه فإن قضاء الحكم ببراءة المتهم الأول ..... استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابة وجلسة المحاكمة لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً من أقوال المجنى عليه التى اطمأنت إليه المحكمة بجلسة المحاكمة والتى تأيدت بأدلة أخرى أثبتها الحكم ووثق بها وهى تحريات الشرطة والتقرير الطبى الشرعى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة وهو ما لا يجحده الطاعن بل يؤكده وكان ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة من أن الطاعن كان يطلق الأعيرة النارية عليه وليس فى الهواء كما يدعى بأسباب الطعن له معينه الصحيح من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ومن ثم فقد انحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد ويكون منعى الطاعن فى هذا الشان لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل فى بيانه للتحريات أنها أكدت صحة الواقعة على نحو ما شهد به المجنى عليه بعد أن ساق مضمون شهادته على النحو الذى اطمأن إليه منها وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه له معينه الصحيح من الأوراق وأن مدلول التحريات يتفق وما استند إليه الحكم من تلك الأقوال ، فلا يعيب الحكم أحالته إليها فى بيان التحريات ويكون منعى  الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطاعن لشاهد الإثبات الثانى من إقراره بارتكابه الجرائم المسندة إليه بمفرده وعول على ما نقله فى هذا الشأن فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات الثانى وتحرياته فيما نقله عن الطاعن على الرغم من نفى الأخير الأدلاء بها إليه على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه إذ لا عبرة بما اشتملت عليه أقواله فى التحقيقات مغايراً لما استند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنه لأن العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة فيما استخلصته من أقوال الشاهد التى آنست فيها الصدق واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذا الإقرار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً من أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول فى قضاؤه على أقوال الضابط ... وتحرياته بما تضمنته من إقرار الطاعن له بارتكاب الجرائم المسندة إليه بمفرده ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره فى هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك فى صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى واستندت إلى الرأى الفنى به فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشان يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، ولها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ  الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، ومتى كانت المحكمة المطعون فى حكمها قد أخذت بالتقرير الطبى الشرعى فإن ذلك يفيد أنها أطرحت التقارير الطبية المبدئية لطبيب الاستقبال وأخصائى الصدر المقدمة فى الدعوى دون أن تلتزم بان تعرض لها فى حكمها أو ترد عليها استقلالاً ويكون منعى الطاعن فى هذا الشان لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وأن أثار الدفاع الحاضر معه أثناء مناقشة الطبيب الشرعى عدم تحريز ملابس المجنى عليه عند دخوله المستشفى إلا أنه لم يطلب اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا القصور ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن لا يندرج تحت أى من الحالات الواردة حصراً فى هذه المادة لأن قضاء محكمة الموضوع فى دعوى أخرى سابقة كانت أسرة الطاعن والمجنى عليه طرفاً فيها ليس من شأنه أن يقيدها بشىء وهى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصراً فى المادة سالفة البيان والتى يحظر فيها على القاضى الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل فى الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصى أو بصلة خاصة أو برأى سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها أصطياناً لمكانة القضاء وعلو كلمته فى أعين الناس هذا فضلاً من أنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن فى طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن لم يفعل كما هو الحال فى الدعوى فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله  الإشارة إلى أقوال شهود النفى لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، وكان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات الأمر الذى يتعين معه إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق