الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 21724 لسنة 69 ق جلسة 1/ 12/ 2003 س 54 ق 156 ص 1136



برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، سمير مصطفى ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
النعى على الحكم بالقصور لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها . جدل موضوعى . غير جائز أمام النقض .
(2) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعى .
(3) نقض " أسباب الطعن تحديدها ".
 وضوح وجه الطعن وتحديده شرط لقبوله .
(4) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ""ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم . لا يعيبه . مادام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه .
(5) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواقعة أنثى بغير رضاها.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة .
الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
مثال لنفى قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى جريمة وقاع أنثى بغير رضاها.
(6) إثبات " شهود " " خبرة ". حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ".
النعى على الحكم بتناقض الدليل القولى والتقرير الطبى الابتدائى . لا محل له . مادام لم يعول فى الإدانة على ذلك التقرير .
(7) حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". مواقعة أنثى بغير رضاها . خطف .
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لنفى قالة التناقض عن الحكم فى جريمتى خطف ووقاع أنثى بغير رضاها .
(8) دفوع " الدفع بنفى التهمة ".
نفى التهمة. دفاع موضوعى . لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(9) مواقعة أنثى بغير رضاها . قبض بدون وجه حق . . نقض " المصلحة فى الطعن ". عقوبة "عقوبة الجريمة الاشد". تعذيب .
النعى على الحكم بالقصور بشأن جريمة الحجز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية . غير مجد . مادام قد دان الطاعن بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .
(10) مواقعة أنثى بغير رضاها. جريمة " أركانها". حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة فى جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر ركن القوة فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
(11) مواقعة أنثى بغير رضاها. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال . غير قادح فى قيام جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها . دفاع الطاعن بأن مواقعة المجنى عليها كانت برضاها . دفاع موضوعى . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . مفاد التفاته عنها . اطراحها .
(12) قانون " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها ". حكم " تصحيحه " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 باستبدال عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . يتحقق به معنى القانون الأصلح . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة يوجب القضاء بتصحيحه .
________________
 1- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفى اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد ضمناً أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فيكون منعى الطاعن عدم إيراد الحكم علة اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً فى موضوع الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويماً .
3- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له ورداً عليه.
4- لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين الثانى والثالث بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً هذا فضلاً عن أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات فى بعض التفصيلات مادام الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
5- لما كان الحكم قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين الدليلين القولى والفنى فى قوله " أنه من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تجزئ أقوال المجنى عليها وتأخذ منها ما تطمئن إليه وأن ما أخذت به المحكمة من أقوال المجنى عليها بالتحقيقات لا يتناقض مع ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى إذ قررت المجنى عليها بأن المتهم عذبها بأن ضربها بعصا خيرزان وبقطعة من الجلد على ظهرها وبذلك واقعها بدون رضاها وثبت من التقرير الطبى الشرعى أنها مصابة بالظهر وأن إصاباتها يمكن حدوثها من الضرب بعصا خيرزان وكرباج وقررت المجنى عليها أيضاً أن المتهم ضربها بيده أسفل عينها وثبت من مناظرة النيابة العامة لها أنها مصابة بكدمة أسفل عينها وثبت من أقوال الشاهدين الثالث والرابع بالتحقيقات أنهما شاهدا المجنى عليها مصابة بكدمة أسفل عينها اليمنى ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع فى هذا المنحى غير سديد 0 لما كان ما تقدم فإن هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به إطراح قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ذلك بأنه من المقرر أنه يكفى أن يكون جماع الدليل القولى ـ كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبى الابتدائى بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الطب الشرعى ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبى الابتدائى فى دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى يكون على غير أساس .
7- التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة الطاعن من تهمة الخطف بالتحيل استناداً إلى عدم توافر ركن التحيل فيها لا يتعارض مع ما أثبته فى حقه من أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها وحجزها بدون وجه حق وتعذيبها ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.
8- النعى بعدم ارتكاب الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بغير أمر من أحد الحكام المختصين وتعذيبها وأعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة للجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم فى خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف .
10- ولما كان ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هدد المجنى عليها بقتلها لسبق اتهامه بقتل زوجته وشد وثاقها وقام بضربها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وواقعها كرهاً عنها فإن ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
11- مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبى الشرعى لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجنى عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر ـ بعد ذلك ـ القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه . (1) خطف بالتحايل ... بأن أوهمها بتوصيلها إلى مركز الشرطة ليتولى تسليمها إلى أهلها واستدرجها إلى مسكنه إثر خلاف بينه وبين أهلها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات المكان والزمان واقع المجنى عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن حسر عنها ملابسها وشد وثاقها وأولج قضيبه فى قبلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . (2) حجز المجنى عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعذبها بالتعذيبات البدنية وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى .... عملاً بالمواد 267/1 و280 282/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /2 من ذات القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بدون أمر من الحكام وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول على أقوال المجنى عليها دون أن يبين وجه اطمئنانه إليها وعلى تقرير الطب الشرعى رغم غموضه وعدم صحته وتساند إلى أقوال الشاهدين الثانى والثالث رغم تناقضها وقد دفع بتناقض الدليلين القولى والفنى فى خصوص مواضع الإصابة من جسد المجنى عليها وكيفية حدوثها والآلة المستخدمة فى إحداثها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ على الرغم من خلو التقرير الطبى الابتدائى من وجود أية إصابات بالمجنى عليها . وقضى ببراءة الطاعن من جريمة الخطف بالتحيل مما كان لازمه القضاء بتبرئته من جريمة الحجز بدون وجه حق لعدم ارتكابها وقد قام دفاعه على أن حجز المجنى عليها بمنزل الطاعن كان برضاها ودلل على ذلك بقرائن عددها بأسباب طعنه إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه وقد اعتبر الحكم أن الطاعن واقع المجنى عليها بغير رضاها فى حين أن الثابت بالتقرير الطبى الشرعى أنها متكررة الاستعمال منذ زمن يتعذر تحديده ، مما يؤكد أن المواقعة تمت برضاها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات ومن التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفى اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد ضمناً أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فيكون منعى الطاعن عدم إيراد الحكم علة اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً فى موضوع الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له ورداً عليه ولما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين الثانى والثالث بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً هذا فضلاً عن أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات فى بعض التفصيلات مادام الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين الدليلين القولى والفنى فى قوله " أنه من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تجزئ أقوال المجنى عليها وتأخذ منها ما تطمئن إليه وأن ما أخذت به المحكمة من أقوال المجنى عليها بالتحقيقات لا يتناقض مع ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى إذ قررت المجنى عليها بأن المتهم عذبها بأن ضربها بعصا خيرزان وبقطعة من الجلد على ظهرها وبذلك واقعها بدون رضاها وثبت من التقرير الطبى الشرعى أنها مصابة بالظهر وأن إصاباتها يمكن حدوثها من الضرب بعصا خيرزان وكرباج وقررت المجنى عليها أيضاً أن المتهم ضربها بيده أسفل عينها وثبت من مناظرة النيابة العامة لها أنها مصابة بكدمة أسفل عينها وثبت من أقوال الشاهدين الثالث والرابع بالتحقيقات أنهما شاهدا المجنى عليها مصابة بكدمة أسفل عينها اليمنى ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع فى هذا المنحى غير سديد " لما كان ما تقدم ، فإن هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ذلك بأنه من المقرر أنه يكفى أن يكون جماع الدليل القولى ـ كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبى الابتدائى بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الطب الشرعى ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبى الابتدائى فى دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة الطاعن من تهمة الخطف بالتحيل استناداً إلى عدم توافر ركن التحيل فيها لا يتعارض مع ما أثبته فى حقه من أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها وحجزها بدون وجه حق وتعذيبها ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان النعى بعدم ارتكاب الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بغير أمر من أحد الحكام المختصين وتعذيبها وأعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة للجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم فى خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف 0 لما كان ذلك ، وكان ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هدد المجنى عليها بقتلها لسبق اتهامه بقتل زوجته وشد وثاقها وقام بضربها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وواقعها كرهاً عنها فإن ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبى الشرعى لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجنى عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر ـ بعد ذلك ـ القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن  المشدد إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق