الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 3432 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 155 ص 1133

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نائبي رئيس المحكمة ، خالد مقلد وممدوح عبد الحي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(155)
الطعن 3432 لسنة 66 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة" . معارضة " نظرها والحكم فيها " . إعلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .حكم "بطلانه" . بطلان .
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيلها إلى جلسة أخرى . وجوب إعلانه قانوناً بالجلسة الأخيرة . إغفال ذلك والقضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . يبطل الحكم . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة ، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على علمه بجلسة المعارضة وعدم تقديم عذر تخلفه عنها ، ذلك أنه لا يغني سبق إعلان الطاعن أو علم وكيله بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة – الذي انتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدك صدور حكم فيها في غيبته – عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة ... وهي الجلسة الأخيرة التي أوجلت إليها الدعوة وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون هذا الحكم إذ قضي باعتبار معارضة الطاعن كان لم تكن قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها . لما كان ذلك ، وكان الثبات من المفردات المضمومة أن عدم حضور الطاعن الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه يرجع الى عدم إعلانه بهذه الجلسة ، كما وأن الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلني رسميا بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حقه قبل يوم ..... وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن واودع أسبابه فيه ... ، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تم في الميعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه .ضرب .... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة وطلبت عقابه بالمادة 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً في ... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضي في معارضته في .... باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة ... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في ..... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض استئنافياً وقضي في معارضته في ... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة ..... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة .... لإعلان الطاعن وفيها تخلف عن الحضور فتوالى التأجيل لجلسة ..... حيث قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الطاعن تخلف عن الحضور بالرغم من علمه بجلسة المعارضة وعدم تقديمه دليل عذر تخلفه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة ، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على علمه بجلسة المعارضة وعدم تقديم عز تخلفه عنها ، ذلك أنه لا يغني سبق إعلان الطاعن أو علم وكيله بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة – الذي انتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدك صدور حكم فيها في غيبته – عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة ... وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوة وصدر فيها الحكم المطعون فيه ،ويكون هذا الحكم إذ قضي باعتبار معارضة الطاعن كان لم تكن قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته ف الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها . لما كان ذلك ، وكان الثبات من المفردات المضمومة أن عدم حضور الطاعن الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه يرجع الى عدم إعلانه بهذه الجلسة ، كما وأن الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلن رسميا بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حقه قبل يوم ..... وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن اودع أسبابه فيه ... ، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تم في الميعاد . مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق