جلسة 8 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجى دربالة، رفعت
حنا نواب رئيس
المحكمة ومحمد خالد عبد
العزيز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(164)
الطعن 19550 لسنة 64 ق
مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". خطأ .
مثال على خطأ مادي وقع في الحكم . بقالة أن إحراز المخدر كان
بقصد الاتجار . رغم سبق نفيه لهذا القصد بما استقر في شأنه في يقين المحكمة
.
متى لا يعيب التناقض الحكم ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة
الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوت إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش المضبوط معه
والبالغ وزنه ... جم ، عرض لقصد الاتجار ونفى توافره في حقه في قوله " ومن حيث
إن المحكمة ترى أن الأوراق قد خلت من دليل مقنع على قصد الاتجار إذ أن المتهم لم يضبط
أثناء قيامه ببيع أو ترويج المخدرات ولم تضبط معه أدوات للتقطيع أو الوزن تنبئ عن هذا
، وترى من ظروف الواقعة وملابسات الضبط ، فضلاً عن ضآلة الكمية المضبوطة أن قصد المتهم
من الإحراز هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي " . ثم أورد بيان مواد القانون التي
عاقب المطعون ضده بموجبها وهى 1/1 ،2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم122 لسنة 1989 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به
المنطبقة على جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم أعمل في حقه
المادة 17 من قانون العقوبات وفى حدود العقوبة المقررة
بمقتضى المواد المذكورة انتهى إلى معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة
آلاف جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة . لما كان ذلك ،وإذ كانت الواقعة كما
صار إثباتها فى الحكم ومواد القانون التي حكم بموجبها والعقوبة التي أنزلها بالمطعون
ضده على النحو المتقدم بيانه واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة
على أن الجريمة التي ثبتت لديها في حق المطعون ضده هي الإحراز بقصد التعاطي ، وكان
الحكم - فوق ذلك - قد نفى صراحة توافر قصد الاتجار في حقه واستبعد تطبيق المادة
34/أ من قانون المخدرات الواردة في أمر الإحالة والتي تعاقب على الإحراز بقصد الاتجار
ولم يوقع على المطعون ضده العقوبة المقررة له عند إعمال المادة 17 عقوبات ، بما يؤكد
أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار ، فإن الحكم إذ ما تناهى
بعد ذلك - في معرض تحديد الجريمة التي دان المطعون ضده بها - إلى القول بأن الإحراز
كان بقصد الاتجار فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يعدو - في صورة الدعوى - أن يكون خطأ
مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضاً معيباً مبطلاً له لما هو
مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته
البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما سلم منه الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً
مخدراً " حشيشا " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته
إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .....عملاً بالمواد 1/1 ،
2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند
رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط
باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر جاء مشوباً بتناقض في التسبيب أسلمه إلى الخطأ في
تطبيق القانون ذلك بأنه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الاتجار بمقولة أنه لم يتوافر
في الدعوى الدليل عليه، عاد وألصقه به من بعد استبعاده ثم أوقع عليه عقوبة تقل عن العقوبة
المقررة قانوناً لجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل
واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوت إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش المضبوط
معه والبالغ وزنه 7ر2 جم ، عرض لقصد الاتجار ونفى توافره في حقه في قوله " ومن
حيث إن المحكمة ترى أن الأوراق قد خلت من دليل مقنع على قصد الاتجار إذ أن المتهم لم
يضبط أثناء قيامه ببيع أو ترويج المخدرات ولم تضبط معه أدوات للتقطيع أو الوزن تنبئ
عن هذا ، وترى من ظروف الواقعة وملابسات الضبط ، فضلاً عن ضآلة الكمية المضبوطة أن
قصد المتهم من الإحراز هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي " ثم أورد بيان مواد القانون
التي عاقب المطعون ضده بموجبها وهي 1/1 ،2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم
(1) الملحق به المنطبقة على جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم
أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وفي حدود العقوبة المقررة بمقتضى المواد المذكورة
انتهى إلى معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه مع مصادرة
المواد المخدرة المضبوطة . لما كان ذلك ، وإذ كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
ومواد القانون التي حكم بموجبها والعقوبة التي أنزلها بالمطعون ضده على النحو المتقدم
بيانه واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الجريمة التي
ثبتت لديها في حق المطعون ضده هي الإحراز بقصد التعاطي ، وكان الحكم - فوق ذلك - قد
نفى صراحة توافر قصد الاتجار في حقه واستبعد تطبيق المادة 34/أ من قانون المخدرات الواردة
في أمر الإحالة والتي تعاقب على الإحراز بقصد الاتجار ولم يوقع على المطعون ضده العقوبة
المقررة له عند إعمال المادة 17 عقوبات ، بما يؤكد أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار
، فإن الحكم إذ ما تناهى بعد ذلك - في معرض تحديد الجريمة التي دان المطعون ضده بها
- إلى القول بأن الإحراز كان بقصد الاتجار فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يعدو - في صورة
الدعوى - أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضاً معيباً
مبطلاً له لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث
ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما سلم منه
الحكم . لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض والخطأ في
تطبيق القانون لا يكون له محل، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق