الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 12089 لسنة 65 ق جلسة 1/ 12/ 2003 س 54 ق 154 ص 1130



برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالى ، مصطفى صادق نائبى رئيس المحكمة ،خالد مقلد وعبد الحميد دياب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .. جريمة " أركانها " . قصد جنائى .
حكم الإدانة . بياناته ؟ م 310 إجراءات .
مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة . غير مؤثم . وجوب ثبوت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع أوطرحها للبيع فعلاً للحكم بالإدانة . المادة 113 من القانون 53 لسنة 1966 .
إغفال الحكم بيان الدليل على توافر ركن الاتجار فى الأعلاف بدون ترخيص ووجه استدلاله به وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه وبيانها . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكانت المادة 113 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة تنص " لا يجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها او نقلها من جهة إلى أخرى او حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ... " ومؤدى صريح عبارة هذا النص أن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية لهذه المواد وإنما يتعين للإدانة ان يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع أو طرح هذه المواد للبيع فعلاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الدليل على توافر ركن الاتجار فى الأعلاف بدون ترخيص ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً كافياً هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن انه . قام بالاتجار فى مواد العلف بدون ترخيص من وزارة الزراعة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 110 ، 113 ، 141 من القانون رقم 53 لسنة 1966 . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً فى .... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة . استأنف وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة ..... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى .... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار فى مواد العلف بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأدلة التى استند إليها فى إدانته ووجه استدلاله بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم قام بالاتجار فى مواد العلف بدون ترخيص .
وحيث ان ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 / أ.ج " . لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكانت المادة 113 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة تنص على انه " لا يجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع او طرحها للبيع أو تداولها او نقلها من جهة إلى أخرى او حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ... " ومؤدى صريح عبارة هذا النص أن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية لهذه المواد وإنما يتعين للإدانة ان يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع أو طرح هذه المواد للبيع فعلاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الدليل على توافر ركن الاتجار فى الأعلاف بدون ترخيص ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً كافياً هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة . دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق