جلسة 26 يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة ، رفعت طلبه والنجار توفيق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(107)
الطعن 1801 لسنة 65 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة "
" تسبيبه . تسبيب معيب " . دعوى مباشرة .
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات ؟
اقتصار الحكم على سرد مضمون صحيفة الادعاء المباشر وإدانته للطاعن دون تحري
أوجه الإدانة بنفسه وبيان الأدلة التي استند إليها فيما خلص إليه وإيراد مؤداها .
اعتباره غير مسبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق
به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام
على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ويبين الأدلة التي
استند إليها فيما خلص إليه من اعتبار ما أسند إلى الطاعن بالصحيفة ويورد مؤداها فإنه
يعتبر كأنه غير مسبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها
بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح ... بأنه في غضون شهر ..... بدد
المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمملوكة للمدعية بالحقوق المدنية والمسلمة إليه
على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من
قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس
أسبوع وكفالة ... جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه
على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ..... ومحكمة ..... الابتدائية ( بهيئة استئنافية )
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت
بوقف تنفيذ العقوبة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... الخ وبجلسة .....
وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي أقام
عليها قضاءه بالإدانة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه
بعد أن نقل ما أوردته المدعية بالحقوق المدنية في صحيفة الادعاء المباشر من أن
الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة أعيان الجهاز والتي سلمت إليه على سبيل عارية
الاستعمال لاستعمالها وردها وقت طلبها . وخلص إلى قوله : " وحيث إن تهمة
التبديد المسندة قبل المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مما سطر بعريضة الدعوى
المباشرة المعلنة للمتهم والمؤيدة بحافظة المستندات
المرفق بها أصل قائمة أعيان الجهاز وإذ لم يدفع المتهم وحضر الجلسة ما أسند إليه
بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة
304 /2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام
على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ويبين الأدلة التي استند
إليها فيما خلص إليه من اعتبار ما أسند إلى الطاعن بالصحيفة ويورد مؤداها فإنه
يعتبر كأنه غير مسبب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق