الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 4269 لسنة 64 ق جلسة 1/ 4/ 2003 س 54 ق 59 ص 511



برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهرب ضريبى . قصد جنائى . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
عدم استظهار الحكم نهائية الربط الضريبى والقصد الجنائى لدى الطاعن وماهية الطرق الاحتيالية التى أتاها لإخفاء نشاطه وإغفال الرد على دفاعه بأن المقصود بالاتهام شخص آخر . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مدونات الحكم ـ على نحو ما سلف ـ أنه لم يستظهر أن تقدير الضريبة قد أصبح نهائياً لما فى ذلك من أثر على تقدير التعويض المحكوم به ، كما أنه لم يبين سوء القصد لدى الطاعن وقصده التهرب من الضريبة المستحقة وماهية الطرق الاحتيالية التى قام بها الطاعن لإخفاء نشاطه فى تجارة الجلود والدليل على ذلك كما لم يعرض لدفاعه الثابت بجلسة .... أن المقصود بالاتهام شخص آخر فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولة نشاط تجارة الجلود النيئة فى الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً ـ 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه عن موضوع التهمة الأولى وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطة عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفه الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه من نشاطه موضع التهمة الأولى عن كل عام خلال الفترة من عام .... حتى عام .... فى الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 4 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة فى الميعاد على النحو المقرر قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 13 ، 14/1 ، 34 ، 131/1 ، 3 ، 133/1 ، 5 ، 178/ الفقرة الأولي و البند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187/ أولاً (1) و ثانياً (1) من القانون 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية وإعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سته أشهر والزامه بأن يدفع على سبيل التعويض مبلغ 45648 خمسة وأربعين ألف وستمائه وثمان وأربعين جنيهاً .
فطعن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عدم تقديمه إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولة نشاطه التجارى ، وإقرار بأرباحه وآخر بثروته فى الميعاد المقرر ، والتهرب الضريبى باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية قد شابه القصور فى التسبيب إذ لم يعرض لدليل براءته وأن المقصود شخص آخر يحمل ذات الاسم كما لم يستظهر أن الربط الضريبى قد أصبح نهائياً ، لما فى ذلك من أثر على تقدير التعويض المحكوم به . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : ( ... أن التحريات التى قامت بها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالمنطقة المركزية ـ دلت على أن المتهم ... يمارس نشاطه فى تجارة الجلود منذ عام ... دون أن يخطر مصلحة الضرائب عن نشاطه وأخفى هذا النشاط بالكامل عن مصلحة الضرائب ولم يقدم أية إقرارات ضريبية وإقرار الثروة ، وقد أسفر الفحص الذى قامت به الإدراة العامة لمكافحة التهرب الضريبى ـ القاهرة رابع عن أن المتهم المذكور حقق أرباحاً من وراء نشاطه سالف البيان خلال السنوات ... بلغت جملتها .... يستحق عليها ضريبة أرباح تجارية قدرها .... ) وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة خلص إلى إدانة الطاعن وإلزامه بدفع مبلغ التعويض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم ـ على نحو ما سلف أنه لم يستظهر أن تقدير الضريبة قد أصبح نهائياً لما فى ذلك من أثر على تقدير التعويض المحكوم به ، كما أنه لم يبين سوء القصد لدى الطاعن وقصده التهرب من الضريبة المستحقة وماهية الطرق الاحتيالية التى قام بها الطاعن لإخفاء نشاطه فى تجارة الجلود والدليل على ذلك كما لم يعرض لدفاعه الثابت بجلسة ..... أن المقصود بالاتهام شخص آخر فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه و الاعادة بغير حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق