الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يونيو 2013

(الطعن 223 لسنة 62 ق جلسة 5/ 1/ 2002 س 53 ق 5 ص 32)



     برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جوده، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.



1 - لما كانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن المطعون ضده ليس هو الفاعل للجريمة المطلوب التعويض عنها، فإن الحكم بهذه المثابة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني، ومن ثم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهرة لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد حتما بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية - وليس لدى المحاكم الجنائية وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية - مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزا.



2 - لما كان الشارع أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم - ولو كان صادرا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع أو شابها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على وجهها الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده بوصف أنه أعطى للطاعن شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية، وإذ استأنف الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - قضت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأقامت قضاؤها على القول "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين إلغاؤه، وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قضي له بالبراءة أمام محكمة أول درجة على أنه لم يكتب بيانات الشيك والتوقيع محل الجريمة ومن ثم ليس هو فاعل للجريمة ولم تقع منه وأن أحكام النقض قد استقرت على أنه إذا لم تكن الواقعة المنسوبة للمتهم جريمة أو لم يفعلها وثبت ذلك تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأنه إزاء ذلك وقد ثبت للمحكمة أن المشكو في حقه لم يقترف ذلك الفعل على النحو المبين بالتقرير ومن ثم يكون قضاؤها على النحو المبين بالمنطوق. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه - على هذا النحو المتقدم - فوق قصورها - قد شابها الغموض والإبهام والتناقض بحيث لا يستطاع مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه الوقوف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ولا يمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، فإنه يكون معيبا بما يبطله.



الوقائع



     أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة...... بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.



    المحكمة

 حيث أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده ليس هو الفاعل للجريمة المطلوب التعويض عنها، فإن الحكم بهذه المثابة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني، ومن ثم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد حتماً بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية - وليس لدى المحاكم الجنائية وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية - مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة, فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقي شروطه الشكلية المقررة في القانون.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، قد شابه الاضطراب والقصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه، كما أورد في أسبابه أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي ثم نص في الأسباب والمنطوق على إلغائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الشارع أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع أو شابها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده بوصف أنه أعطى للطاعن شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية، وإذ استأنف الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - قضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأقامت قضاؤها على القول "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين إلغاؤه، وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قضي له بالبراءة أمام محكمة أول درجة على أنه لم يكتب بيانات الشيك والتوقيع محل الجريمة ومن ثم ليس هو فاعل للجريمة ولم تقع منه وأن أحكام النقض قد استقرت على أنه إذا لم تكن الواقعة المنسوبة للمتهم جريمة أو لم يفعلها وثبت ذلك تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأنه إزاء ذلك وقد ثبت للمحكمة أن المشكو في حقه لم يقترف ذلك الفعل على النحو المبين بالتقرير ومن ثم يكون قضاؤها على النحو المبين بالمنطوق. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه - على هذا النحو المتقدم - فوق قصورها - قد شابها الغموض والإبهام والتناقض بحيث لا يستطاع مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه الوقوف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ولا يمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق