جلسة 2 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم ، أمين عبد العليم ، على شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(158)
الطعن 8862 لسنة 65 ق
(1) حكم
" بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلا خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها .
(2) إثبات "بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . سب.
حق محكمة الموضوع في استخلاص
عبارات السب من عناصر الدعوى . لمحكمة النقض مراقبتها فيما ترتبه من نتائج قانونية
لتبين مناحيها واستظهار مرامي عبارتها .
انتهاء الحكم إلى أن العبارات
الموجهة من المتهمة تعد قذفاً عن طريق التليفون لا تهديداً . كفايته بياناً لعناصر
الجريمة .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". قذف . تسجيل
المحادثات .
الدفع ببطلان تسجيل المجني عليه
لعبارات السب الموجهة إليه بتليفونه لعدم صدور إذن بذلك من رئيس المحكمة . دفع
قانوني . ظاهر البطلان التفات الحكم عنه . لا يعيبه . علة وأساس ذلك ؟
(4) قذف . جريمة " أركانها
"
ركن العلانية ليس من أركان جريمة
القذف عن طريق التليفون .
(5) إثبات " خبرة " .
نيابة عامة . مأمور الضبط القضائي " اختصاصهم" . استدلالات . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لعضو النيابة كرئيس للضبطية
القضائية وصاحب الحق في إجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون حلف يمين .
الاستناد
إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يمينا قبل مباشرة المأمورية
باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال وعنصراً من عناصرها تملك المحكمة تقديرها . لا
يعيب الحكم . ما دام كان مطروحاً على بساط البحث فضلا عن تأييده لإقرار الطاعنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما
أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون
في غير محله .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص عبارات
السب من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية
لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون
على وجهه الصحيح وكان ما ساقه الحكم في مدوناته من استخلاصه لعبارات القذف وتقديره
لها على أنها تعد قذفاً عن طريق التليفون وليست تهديداً في هذه الدعوى سائغا
وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالي في استظهار عناصر هذه الجريمة ، ومن
ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- لما كان نص
المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لرئيس
المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم
المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في
ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات
والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة في المدة التي
يحددها . " ومفاد ذلك أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كي يوضع
تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه عبارات السب والقذف إلى
المجنى عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث
الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من
تليفون المجني عليه الذى يكون له بإرادته وحدها - دون حاجة إلى الحصول على إذن من
رئيس المحكمة المختصة- تسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء
على الحياة الخاصة لأحد . ومن ثم فلا جناح على المدعى بالحقوق المدنية إذا وضع على
تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليه توصلاً إلى التعرف على
الجاني . لما كان ذلك ، فإن الدفع ببطلان هذا التسجيل يكون دفعا
قانونيا ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه .
4- من المقرر أن ركن العلانية ليس من أركان جريمة القذف عن طريق التليفون ، ومن ثم فلا على الحكم إن هو لم يعرض له .
5- لما كان عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء
التحقيق ورئيس الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24،31 من قانون الإجراءات الجنائية
، وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع
الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير
حلف يمين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى
ولو لم يحلف مقدمه يمينا قبل مباشرة المأمورية - على أنه ورقة من
أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة إلى
المحكمة وعنصرا من عناصرها وتملك تقديرها ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث .
فضلاً عن أنه جاء مؤيدا لإقرار الطاعنة بأن صوتها هو المسجل على الشريط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها . وجهت إلى ...
عبارات تخدش الشرف والاعتبار وكان ذلك بطريق التليفون . وطلبت عقابها بالمادة 308
مكرراً من قانون العقوبات .
وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمة بمبلغ خمسمائة
وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة ... قضت حضوريا في ..... عملا بمادة الاتهام
بتغريم المتهمة خمسين جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة
وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ... ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
في .... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها
في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانها بجريمة السب بطريق التليفون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ذلك أن الحكم جاء مجملا وغامضا ، ولم يرد على دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لأن
بلاغ المدعي بالحق المدني لم يتضمن سبا أو قذفا وإنما تضمن تهديداً لحفيدته ، كما
التفت الحكم عن دفاعها ببطلان التسجيلات لعدم الحصول على إذن من القاضي المختص
ولعدم توافر ركن العلانية ، وكذلك بطلان تقرير الخبير لعدم أداء الخبير اليمين
القانونية . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين
واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنة وجهت إلى المدعي بالحقوق المدنية ألفاظ سب عن
طريق التليفون الذي قام بتسجيلها ومن هذه الألفاظ : "....." وأورد
الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المدعى بالحقوق
المدنية وتقرير خبير الأصوات وإقرار الطاعنة بأن صوتها هو المسجل على الشريط . لما
كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال
في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته
المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان
ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص عبارات السب من عناصر الدعوى ولمحكمة
النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين
مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون على وجهة الصحيح وكان ما ساقة
الحكم في مدوناته من استخلاصه لعبارات القذف وتقديره لها على أنها تعد قذفاً عن
طريق التليفون وليست تهديداً في هذه الدعوى سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون
وكافيا بالتالي في استظهار عناصر هذه الجريمة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا
الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات
الجنائية قد جرى على أنه : " لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام
دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308
مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على
تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة
المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة في المدة التي يحددها . "
ومفاد ذلك أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة
التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه عبارات السب والقذف إلى المجني عليه
بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية
للمتهم ، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون
المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها - دون حاجة إلى الحصول إذن من رئيس
المحكمة المختصة - تسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد .
ومن ثم فلا جناح على المدعى بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل
لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليه توصلاً إلى التعرف على الجاني . لما كان ذلك ، فإن
الدفع ببطلان هذا التسجيل يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو
التفت عنه ولم يرد عليه . لما كان ذلك ، وكان ركن العلانية ليس من أركان جريمة
القذف عن طريق التليفون ، ومن ثم فلا على الحكم إن هو لم يعرض له . لما كان ذلك ،
وكان عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية
طبقا للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت المادة 29 من هذا
القانون تجيز لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة
وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من
الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يمينا قبل مباشرة
المأمورية - على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة إلى المحكمة
وعنصرا من عناصرها وتملك تقديرها ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث . فضلاً عن
أنه جاء مؤيدا لإقرار الطاعنة بأن صوتها هو المسجل على الشريط . لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق