الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2013

الطعن 16114 لسنة 63 ق جلسة 22/ 7/ 2003 س 54 ق 106 ص 800



برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قتل خطأ.دفاع" الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
إعراض الحكم إيراداً ورداً عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال الشهود بأن المصعد دون تأمين وليس له باب داخلي وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وتمسكه بندب خبير لإثبات انتفاء الخطأ من جانبه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تساند فى ثبوت الخطأ تجاه الطاعن إلى تركه المصعد دون تأمين والسماح للمجنى عليه باستعماله رغم عدم وجود باب داخلى به مما أدى إلى حصول الحادث ولم يتفطن الحكم لما أورده من أقوال الشاهدين المؤيدين لدفاع المتهم من أنه لم يسمح للمجنى عليه باستعمال المصعد لكن الأخير هبط به فى غيبته وهو ما ينفى خطأ الطاعن وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات وأقوال الشاهدين ولم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأنما أسقطه جملة ولم يورده فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى .... بدائرة ..... تسبب خطأ فى موت ... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قام بترك المجنى عليه يستقل المصعد الخاص بالعقار الذى يتولى الإشراف عليه بعد أن قام بنزع الباب الداخلى الخاص بالمصعد مما أدى إلى انزلاق قدم المجنى عليه من داخل المصعد فحدثت إصابته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً فى ..... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة .... جنيه .
عارض وقضى فى معارضته فى ... بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم .... جنيهاً .
استأنف ومحكمة ... بهيئة أستئنافية قضت حضورياً فى ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى .... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ فقد شابه الفساد فى الاستدلال إذ تساند فى نسبة الخطأ إليه على أن المصعد كان له باب داخلى وانه قام بنزع ذلك الباب وسمح للمجنى عليه باستعماله مما أدى إلى حصول الحادث رغم ما تمسك به الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن المصعد من الطراز المصمم على عدم وجود باب داخلى له وقدم تأييداً لهذا الدفاع شهادة من الشركة التى قامت بتركيبه وأنه لم يسمح للمجنى عليه استعمال المصعد بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ولا إلى ما يؤيده من مستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة .... أمام محكمة أول درجة أن الطاعن قدم شهادة تتضمن أن المصعد ليس له باب داخلى أصلاً وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً ندب خبير لتحقيق دفاعه ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تساند فى ثبوت الخطأ تجاه الطاعن إلى تركه المصعد دون تأمين والسماح للمجنى عليه باستعماله رغم عدم وجود باب داخلى به مما أدى إلى حصول الحادث ولم يتفطن الحكم لما أورده من أقوال الشاهدين المؤيدين لدفاع المتهم من أنه لم يسمح للمجنى عليه باستعمال المصعد لكن الأخير هبط به فى غيبته وهو ما ينفى خطأ الطاعن وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات وأقوال الشاهدين ولم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وإنما أسقطه جملة ولم يورده فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق