جلسة 22 من يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر
عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(106)
الطعن 16114 لسنة 63 ق
قتل خطأ. دفاع" الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
إعراض الحكم إيراداً ورداً عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال الشهود بأن المصعد
دون تأمين وليس له باب داخلي وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وتمسكه بندب خبير
لإثبات انتفاء الخطأ من جانبه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد تساند في ثبوت الخطأ تجاه الطاعن إلى تركه المصعد دون تأمين والسماح للمجني
عليه باستعماله رغم عدم وجود باب داخلي به مما أدى إلى حصول الحادث ولم يتفطن الحكم
لما أورده من أقوال الشاهدين المؤيدين لدفاع المتهم من أنه لم يسمح للمجني عليه
باستعمال المصعد لكن الأخير هبط به في غيبته وهو ما ينفي خطأ الطاعن وإذ لم يعرض
الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات وأقوال الشاهدين ولم يحققه بلوغاً
إلى غاية الأمر فيه وإنما أسقطه جملة ولم يورده فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد
والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في .... بدائرة ..... تسبب خطأ في موت ... وكان
ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قام بترك المجنى عليه يستقل المصعد
الخاص بالعقار الذى يتولى الإشراف عليه بعد أن قام بنزع الباب الداخلي الخاص
بالمصعد مما أدى إلى انزلاق قدم المجنى عليه من داخل المصعد فحدثت إصابته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياته على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون
العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً في ..... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة
أشهر مع الشغل وكفالة .... جنيه .
عارض وقضي في معارضته في ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم .... جنيهاً .
استأنف ومحكمة ... بهيئة استئنافية قضت حضورياً في ..... بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة القتل الخطأ فقد شابه الفساد في الاستدلال إذ تساند في نسبة الخطأ إليه على
أن المصعد كان له باب داخلي وانه قام بنزع ذلك الباب وسمح للمجنى عليه باستعماله
مما أدى إلى حصول الحادث رغم ما تمسك به الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن
المصعد من الطراز المصمم على عدم وجود باب داخلي له وقدم تأييداً لهذا الدفاع
شهادة من الشركة التي قامت بتركيبه وأنه لم يسمح للمجني عليه استعمال المصعد بيد
أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ولا إلى ما يؤيده من مستندات مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة .... أمام محكمة أول درجة
أن الطاعن قدم شهادة تتضمن أن المصعد ليس له باب داخلي أصلاً وطلب أصلياً البراءة
واحتياطياً ندب خبير لتحقيق دفاعه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد تساند في ثبوت الخطأ تجاه الطاعن إلى تركه المصعد دون تأمين
والسماح للمجني عليه باستعماله رغم عدم وجود باب داخلي به مما أدى إلى حصول الحادث
ولم يتفطن الحكم لما أورده من أقوال الشاهدين المؤيدين لدفاع المتهم من أنه لم
يسمح للمجني عليه باستعمال المصعد لكن الأخير هبط به في غيبته وهو ما ينفي خطأ
الطاعن وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات وأقوال
الشاهدين ولم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وإنما أسقطه جملة ولم يورده فإنه
يكون مشوباً بالقصور والفساد والتناقض بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق