الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 17314 لسنة 65 ق جلسة 15/ 12/ 2003 س 54 ق 172 ص 1241



برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالى ،مصطفى صادق نائبى رئيس المحكمة ،خالد مقلد وعبد الحميد دياب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب " . غش .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع بيان نوع الغذاء المغشوش وصلة المطعون ضده بالعينة التى أخذت وما آتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش وعدم توضيحه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة وأن المتهم حسن النية وعدم بيانه أنه اعتبر الواقعة مخالفة اوجنحة . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون قد أوجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو ابهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين نوع الغذاء المغشوش ، مع أهمية ذلك فى بيان مدى انطباق القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والذى طالبت النيابة العامة بتطبيق أحكامه ، وصلة المطعون ضده بالعينة التى أخذت من هذا الغذاء وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ووجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة ، كما أنه لم يفصح عن حقيقة مرماه ومقصده فى شأن ما أورده فى أسبابه دون دليل أن المطعون ضده حسن النية وأن المنتج خاصاً بشركة ... ، وهى اعتبارات تؤدى إلى اعتبار الواقعة مخالفة ، ومجيئه بعد ذلك فى المنطوق ومعاقبة المطعون ضده بغرامة خمسمائة جنيه ، وهى عقوبة جنحة ، فلا يعرف منه ما إذا كان قد اعتبر الواقعة مخالفة وإن تجاوز فى العقوبة المقضى بها أم مازال يعتبرها جنحة ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والابهام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه .عرض شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات حسبما ثبت من تقرير فحص العينة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 6 ، 15 ، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل .
ومحكمة جنح قسم .... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه مائة جنيه والمصادرة والنشر.
عارض وقضى فى معارضته فى ..... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة ..... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى ... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنة ـ النيابة العامة ـ تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وأنه على الرغم من تقريره فى الأسباب بحسن نية المطعون ضده وإثباته مصدر السلعة بما يؤدى إلى اعتبار الواقعة مخالفة جاء فى منطوقه وقضى بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه ، فضلاً عن المصادرة ، وهى عقوبة تجاوز الحد الأقصى لعقوبة المخالفة وتدخل فى عقوبة الجنحة ، وكان ذلك يستوجب من الحكم أنه إذ كان ما زال يعتبر الواقعة جنحة ألا يغفل عقوبة النشر الواجبة قانوناً والتى أوقعها الحكم المستأنف على المطعون ضده ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق المطعون ضده على قوله " إن الواقعة تجمل حسبما جاء بمحضر مفتش الأغذية المؤرخ .... من أنه أخذ عينات قانونية ..... من الذى يعرضه المتهم للبيع ، وأن تقرير المعامل الكيميائية أورى أن العينة مغشوشة ، وحيث إن التهمة المسندة الى المتهم ثابتة قبله ثبوتاً كافيا لإدانته اخذاً بما جاء بمحضر أخذ العينة وتقرير المعامل سالف الذكر ،وكان المتهم لم يحضر ولم يدفع التهمة المسندة اليه بأى دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 /2 أ- ج" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد " أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها المحكمة " أضاف " وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم صاحب محل وعارض حسن النية ، وكان المنتج خاص بشركة .... للمنتجات الغذائية ... فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وتقضى بمعاقبته بالقدر الذى يرد بالمنطوق " ثم جاء فى المنطوق وقضى " بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة والمصاريف ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو ابهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين نوع الغذاء المغشوش ، مع أهمية ذلك فى بيان مدى انطباق القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والذى طالبت النيابة العامة بتطبيق أحكامه ، وصلة المطعون ضده بالعينة التى أخذت من هذا الغذاء وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ووجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة ، كما أنه لم يفصح عن حقيقة مرماه ومقصده فى شأن ما أورده فى أسبابه دون دليل أن المطعون ضده حسن النية وأن المنتج خاصاً بشركة .... للمنتجات الغذائية ، وهى اعتبارات تؤدى إلى اعتبار الواقعة مخالفة ، ومجيئه بعد ذلك فى المنطوق ومعاقبة المطعون ضده بغرامة خمسمائة جنيه ، وهى عقوبة جنحة ، فلا يعرف منه ما إذا كان قد اعتبر الواقعة مخالفة وإن تجاوز فى العقوبة المقضى بها أم مازال يعتبرها جنحة ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وتقول كلمتها فيما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من خطئه فى القانون . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق