جلسة 17 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم
الهنيدي، عبد الفتاح حبيب ومصطفى محمد نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(173)
الطعن 13133 لسنة 65 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم
فيها ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". اختصاص "
الاختصاص النوعي " .
الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية
المختصة . غير منه للخصومة أو مانع من السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض. غير
جائز وإن قضي ببراءة المطعون ضده. حد ذلك ؟
(2) نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
(3) جريمة " أركانها " . شيك بدون رصيد . نقض
" المصلحة في الطعن ".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تمامها ؟
المنازعة فى قيمة الشيك - غير مجدية - ما دام الثابت أن
الشيك لم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان من المقرر أن الحكم
بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى
المدنية أو مانعاً من السير فيها . فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائزٍ
إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - ولا يغير من ذلك أن المحكمة
قضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه - لأن هذا القضاء لن يقيد القاضي
المدني - اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل المنسوب إلى المطعون ضده لا
تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه - ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم
ثبوت إسنادها إليه .
2 - من المقرر أن النظر في شكل
الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .
3 - من المقرر أنه متى كان
المحرر يتضمن أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين . فإنه في
هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود
في المادة 337 من قانون العقوبات فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها
الشارع على الشيك ، وكان المطعون ضده لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع
التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعي تسليماً صحيحاً . فإنه لا أثر
على الجريمة من تغيير مقدار المبلغ المثبت بالشيك ، طالما أن المطعون ضده لا يدعى بوجود
رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد المبلغ الذي يقرر أنه هو الذي تم
إدراجه بالشيك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء
المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح ... نسب فيها إلى المطعون ضده أنه
في يوم .... بدائرة قسم .... :ـ أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع
علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى
له مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع
الشغل وكفالة ... جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية
مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ومحكمة .... قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما
أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها أمامها .
فطعنت النيابة العامة وكذا الأستاذ / .... وكيلاً عن
المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه من المقرر أن الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى
المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير
فيها . فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائزٍ إعمالاً لنص المادة 31 من قانون
حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولا
يغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، لأن هذا
القضاء لن يقيد القاضي المدني ، اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل
المنسوب إلى المطعون ضده لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه ، ولم تبن على
عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم
من المدعى بالحق المدني يكون مفصحاً عن عدم جوازه مع مصادرة الكفالة . وذلك دون
النظر لشكل الطعن لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في
جوازه وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد . وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة
المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون . ذلك أنه اعتمد في قضائه على ما ورد
بتقرير أبحاث التزييف والتزوير من تزوير المبلغ المدون بالشيك بطريق الإضافة ، رغم
إقرار المطعون ضده بصحة توقيعه وبعدم وجود رصيد له . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أنه متى كان المحرر يتضمن أمراً من
المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين . فإنه في هذه الحالة يعتبر أداة
وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من
قانون العقوبات فتنعطف عليه الحماية القانونية
التي أسبغها الشارع على الشيك ، وكان المطعون ضده لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا
يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعى تسليماً صحيحاً . فإنه لا أثر على الجريمة من
تغيير مقدار المبلغ المثبت بالشيك ، طالما أن المطعون ضده لا يدعى بوجود رصيد له
في البنك المسحوب عليه الشيك يكفى لسداد المبلغ الذي يقرر أنه هو الذي تم إدراجه
بالشيك . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق