جلسة 18 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، عاطف
خليل نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(174)
الطعن 19546 لسنة 65 ق
(1) مواد مخدرة . عقوبة " تقديرها " . قصد جنائي .
مقتضى التدرج في العقاب الوارد في أحكام
القانون 182 لسنة 1960 يوجب على المحكمة تقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه
والتدليل عليه وإلا كانت الحيازة والإحراز مجردين . المادة 38 من القانون 182 لسنة
1960 .
(2) مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " .
استخلاص المحكمة بتحقق قصد
التعاطي لدى محرز المادة المخدرة لمجرد نفيها قصد الاتجار عنه . قصور في التسبيب
وفساد في الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المشرع في القانون
رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد
المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو
الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو الاتجار
بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي ، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه
يعاقب عليها بنص المادة 38 ، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم
من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد ،
فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم
بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه
بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور
.
2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون
ضده قصد الاتجار بالمخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن
إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر التي استقت منها المحكمة وجود
هذا القصد . وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة
تحقق قصد التعاطي لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون - فوق قصوره في التسبيب -
معيباً بالفساد في الاستدلال الذى يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أحرز بقصد
الاتجار جوهراً مخدراً " سيكوبارتيبال " في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً حال كونه من الموظفين العموميين المنوط بهم حيازة تلك الجواهر المخدرة
مستغلاً في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته .
وأحالته إلى محكمة ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً .... عملاً بالمواد 1 و2
و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند
رقم 66 من الجدول رقم 1 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه
مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح
بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه استند فى قضائه إلى عدم ثبوت قصد
الاتجار لدى المطعون ضده دون بيان الأسباب التي تفيد أن الإحراز كان بقصد التعاطي
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على
المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر " أقراص سيكوبارتيبال " بقصد
الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1
، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند (أ) ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون
122 لسنة 1989 والبند رقم 66 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون
الأول والمستبدل بالقانون الأخير وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن
التحريات السرية التي أجراها النقيب ... بمباحث قسم مكافحة المخدرات دلت على أن
المطعون ضده ..... فني تحاليل بالمعامل التجارية بمصلحة الطب الشرعي يقوم
بالاستيلاء على الأقراص المخدرة من جهة عمله للاتجار فيها وبيعها بمناطق ....
فاستأذن النيابة العامة في ضبطه وتفتيشه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة
ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المطعون ضده بشارع .... وبحوزته حقيبة بها عدد ثلاثة
برطمانات تحوى عدداً من أقراص " سيكوبارتيبال المخدر " ثم عرض الحكم
لقصد المطعون ضده من إحرازه المخدر المضبوط بقوله " وحيث أنه ومن جماع ما
تقدم ولم يرد ما تطمئن المحكمة إليه من أنه كان بقصد الاتجار فما ضبط من محاولة
البيع وما ضبط ممن يشتري وتقف عند حد أنه أحرز ما ضبط معه بقصد التعاطي الأمر
المؤثم بالمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل" . وانتهى الحكم
المطعون فيه إلى معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة
آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 66 من الجدول رقم 1 الملحق . لما كان ذلك
، وكان المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في
العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب
القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة
المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة
المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ،
أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص
المادة 38 ، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر
أو إحرازه . وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد . فإن لم يثبت
لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة في
القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب
المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها
بالقانون المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون
ضده قصد الاتجار بالمخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن
إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر التي استقت منها المحكمة وجود
هذا القصد . وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة
تحقق قصد التعاطي لديه . فإن الحكم المطعون فيه يكون - فوق قصوره في التسبيب - معيباً
بالفساد في الاستدلال الذى يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق