الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 20952 لسنة 64 ق جلسة 7/ 12/ 2003 س 54 ق 163 ص 1171

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعى ، عادل الشوربجى، أنس عماره وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " حالات الطعن .الخطأ في تطبيق القانون " . مواد مخدرة . استدلالات .
شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به ؟

صدور إذن التفتيش استناداً إلى تحريات تفيد اتجار المتهم فى المواد المخدرة . قضاء الحكم بأن الإذن صدر لجريمة مستقبلة لم يثبت وقوعها . خطأ فى القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات التى صدر الإذن بناءًا عليها ـ على ما نقله الحكم عنها ـ تفيد أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ، وكان الاتجار فى تلك المواد لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة مستقبلة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن فساد استدلاله بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .... ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة اعتباراً بأن محضر التحريات خلا مما يفيد أن المطعون ضده كان حائزاً أو محرزاً للمواد المخدرة إبان تحرير هذا المحضر وصدور ذلك الإذن ، فى حين أن التحريات أشارت إلى أن المطعون ضده يتجر فى تلك المواد ، ولا شك أن ذلك يعد حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى كما صورها الاتهام فى أن المتهم ـ المطعون ضده ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أقام قضاءه بالبراءة على قوله " : وحيث إنه وبمطالعة أوراق الدعوى والتحقيقات يتضح أن محضر التحريات الذى سطره النقيب ... بتاريخ .... وسجل فيه أن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة وأنه يتخذ من منطقة .... وشارع ..... بدائرة قسم ... مسرحاً لنشاطه وطلب الإذن له بالقبض  على المتهم وتفتيشه لضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ولم يذكر فى محضر تحرياته أن المتهم كان محرزاً أو حائزاً للمخدرات ساعة تحريره محضر التحريات وطلب الإذن لضبطه وتفتيشه حال تواجده بدائرة قسم ... وتم ضبط المتهم يوم ..... وحيث إنه من المقرر أنه وبإنزال تلك القاعدة على ماديات الدعوى وطالما أن المحكمة قد خلصت إلى أن حيازة المتهم .... المواد المخدرة المضبوطة لم تكن متوافرة وقت صدور الإذن ، ومن ثم يكون الإذن الصادر بتفتيش المتهم جاء عن جريمة مستقبلة ويضحى باطلاً ، مما يتعين معه بطلان كافة الإجراءات التالية الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 إجراءات ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات التى صدر الإذن بناء عليها ـ على ما نقله الحكم عنها ـ تفيد أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ، وكان الاتجار فى تلك المواد لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة مستقبلة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن فساد استدلاله بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق