جلسة 7 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ، عادل الشوربجي، أنس عماره وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(163)
الطعن 20952 لسنة 64 ق
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض "
حالات الطعن .الخطأ في تطبيق القانون " . مواد مخدرة . استدلالات .
شروط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به ؟
صدور إذن التفتيش استناداً إلى تحريات تفيد اتجار المتهم في المواد
المخدرة . قضاء الحكم بأن الإذن صدر لجريمة مستقبلة لم يثبت وقوعها . خطأ في القانون
. يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة
أو تأذن في إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن
جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات
الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه
في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات
التي صدر الإذن بناءً عليها - على ما نقله الحكم عنها - تفيد أن التحريات دلت على
أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ، وكان الاتجار في تلك المواد لا يعدو أن يكون حيازة
مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته
الظاهرة فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة مستقبلة
لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن فساد استدلاله بما يوجب نقضه
. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين
أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة
.... ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ
قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون
وشابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن إذن التفتيش صدر عن جريمة
مستقبلة اعتباراً بأن محضر التحريات خلا مما يفيد أن المطعون ضده كان حائزاً أو محرزاً
للمواد المخدرة إبان تحرير هذا المحضر وصدور ذلك الإذن ، في حين أن التحريات أشارت
إلى أن المطعون ضده يتجر فى تلك المواد ، ولا شك أن ذلك يعد حيازة مصحوبة بقصد الإتجار
، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى
كما صورها الاتهام في أن المتهم - المطعون ضده - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً أقام قضاءه بالبراءة على قوله " : وحيث إنه وبمطالعة
أوراق الدعوى والتحقيقات يتضح أن محضر التحريات الذي سطره النقيب ... بتاريخ .... وسجل
فيه أن المتهم يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وأنه يتخذ من منطقة .... وشارع .....
بدائرة قسم ... مسرحاً لنشاطه وطلب الإذن له بالقبض على المتهم وتفتيشه لضبط ما قد يحوزه أو
يحرزه من مواد مخدرة ولم يذكر في محضر تحرياته أن المتهم كان محرزاً أو حائزاً للمخدرات
ساعة تحريره محضر التحريات وطلب الإذن لضبطه وتفتيشه حال تواجده بدائرة قسم ... وتم
ضبط المتهم يوم ..... وحيث إنه من المقرر أنه وبإنزال تلك القاعدة على ماديات الدعوى
وطالما أن المحكمة قد خلصت إلى أن حيازة المتهم .... المواد المخدرة المضبوطة لم تكن
متوافرة وقت صدور الإذن ، ومن ثم يكون الإذن الصادر بتفتيش المتهم جاء عن جريمة مستقبلة
ويضحى باطلاً ، مما يتعين معه بطلان كافة الإجراءات التالية الأمر الذي يتعين معه القضاء
ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ". لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه هو أن
يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة
- قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة
ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله
بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء
عليها - على ما نقله الحكم عنها - تفيد أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر في المواد
المخدرة ، وكان الاتجار في تلك المواد لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو
في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة مستقبلة لم يثبت وقوعها يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن فساد استدلاله بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ
قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً
بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق