الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 3311 لسنة 65 ق جلسة 6/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 144 ص 1058

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، محمد سادات نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(144)
الطعن 3311 لسنة 65 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " التقرير بالطعن " . نيابة عامة .
حق النيابة العامة فى الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . مادام الحكم الاستئنافى قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله . علة وشرط ذلك ؟
مثال .
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع"سلطتها فى تعديل وصف التهمة ".
محكمة الموضوع . غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى . عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح . حد ذلك ؟
(3) بناء . جريمة "اركانها" . وصف التهمة .
جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها . قوامهما فعل مادي واحد . تبرئة المتهم من التهمة الأخيرة . لا يعفى المحكمة من التعرض للتهمة للأولى . ولو لم ترد بوصف الاتهام . أساس ذلك ؟
________________
1- حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناءاً على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءاً واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاءاً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً .
2- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، وأن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .
 3- لما كانت جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص ، وإقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية المتمثلة فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، ولما كانت واقعة إقامة البناء على أرض غير مقسمة محل الاتهام وإن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط لدخولها فى نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة " أ " من المادة الثانية من القانون المذكور إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للاتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان على المحكمة قياماً بواجبها في تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفي على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص أما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ـ قام بالبناء فى أرض لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 3 لسنة 1982 .
ومحكمة ..... قضت حضورياً فى ... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم ..... ومحكمة .... ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى ... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءاً واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاءاً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة ـ الطاعنة ـ وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بإدانة المطعون ضده بجريمة بناء على أرض لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم وببراءته مما أسند إليه قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن البناء قد أقيم داخل كردون المدينة ومن ثم لا يخضع للقانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن التخطيط العمرانى ، فى حين أن هذه الواقعة ذاتها تكون جريمة إقامة بناء بدون ترخيص مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لها التزاماً منها بواجبها فى تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله أن " الثابت من تقرير الخبير أن المبنى يقع داخل كردون المدينة ومن ثم يكون ذلك البناء من الاستثناء الوارد بالمادة الثانية فقرة (1) من القانون رقم 3 لسنة 1982 من حظر البناء ومن ثم تنتفى أركان جريمة البناء على أرض غير مقسمة وأن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير وتقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه وإلغاء الحكم المستأنف لكونه صدر على خلاف صحيح القانون وعملاً بالمادة 304/1 أ . ج ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، وأن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولما كانت جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص ، وإقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية المتمثلة فى إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون ، ولما كانت واقعة إقامة البناء على أرض غير مقسمة محل الاتهام وإن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط لدخولها فى نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة " أ " من المادة الثانية من القانون المذكور إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للاتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان على المحكمة قياماً بواجبها فى تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناءبغير ترخيص أما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق