جلسة 14 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، عاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(64)
الطعن 16100 لسنة 65 ق
نصب . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " .
اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون ".
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية . أباح القانون
استثناء رفعها أمام المحاكم الجنائية . حد ذلك ؟
قضاء الحكم بالبراءة عن جريمة النصب استناداً إلى أن
الواقعة منازعة مدنية بحتة وفصلها في موضوع الدعوى المدنية . خطأ في تطبيق القانون
. أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى
المحاكم المدنية ، إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية ، وكان
الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية
فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط
معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح
مما أثبته الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى منازعة مدنية بحته لا تتكون بها
جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب
يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها
وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد فصلت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا
شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في
شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلى
الاستيلاء على المبالغ المبينة قيمتها بالأوراق والمملوكة ... وكان ذلك بطريق
الاحتيال بأن أوهمه بحصول واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة (بشراء شاليه) وتمكن
بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المبينة قيمتها بالأوراق على النحو سالف
الذكر . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي
له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه
ورفض الدعوى المدنية .
استأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية ، والنيابة العامة
.
ومحكمة ... - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق
المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية -
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب ورفض الدعوى
المدنية قبله قد شابه خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالبراءة على عدم توافر أركان جريمة النصب
مما لازمه أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية
إلا أنها قضت برفضها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى براءة المطعون ضده من جريمة النصب بنى
قضاءه برفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى عدم توافر أركان جريمة النصب . لما
كان ذلك ، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إنما
أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن
ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي
لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة
الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم
المطعون فيه أن واقعة الدعوى منازعة مدنية بحت لا تتكون بها جريمة النصب المرفوعة
بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص
المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها
تكون قد فصلت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية
به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية
والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق