الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 21144 لسنة 72 ق جلسة 5/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 124 ص 934

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وصفوت أحمد عبد المجيد . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(124)
الطعن 21144 لسنة 72 ق
(1) تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
 التقليد . يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . العبرة في ذلك بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . 
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . تقليد .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
تأسيس القاضي في المواد الجنائية حكمه على رأي غيره . يعيبه.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والمقلدة ومدى انخداع الجمهور بالأخيرة واستناده في ثبوت التقليد إلى رأى لجنة مصلحة الضرائب على المبيعات . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات .
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومدى انخداع الجمهور بهذه التمغات الأخيرة كما استخلصتها المحكمة ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي اللجنة المشكلة من ..... في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة ..... في قضية الجناية رقم ..... بأنه قلد بواسطة الغير تمغات إحدى المصالح الحكومية ... وذلك بطريق الاصطناع على غرار التمغات الصحيحة واستعملها بوضعها على زجاجات معدة للبيع مع علمه بتزويرها . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 41،3،2 ، 206 /3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة التمغات المزورة المضبوطة .
فطعن ..... في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد تمغات لإحدى المصالح الحكومية بواسطة الغير قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين التمغات المضبوطة المقول بتقليدها وبين التمغات الصحيحة والتي تحمل الجمهور على الانخداع بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه تم ضبط تمغات لدى الطاعن مقلدة على ... وخلص إلى إدانته استناداً إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب على المبيعات من أن التمغات المضبوطة مقلدة ومزورة ، وقد خلا الحكم من وصف التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهم ومدى انخداع الجمهور بالتمغات المقلدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ، ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومدى انخداع الجمهور بهذه التمغات الأخيرة كما استخلصتها المحكمة ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي اللجنة المشكلة من ..... في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق