الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 12129 لسنة 65 ق جلسة 25/ 12/ 2003 س 54 ق 177 ص 1265



برئاسة السيد المستشار/ فريد عوض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / بدر الدين السيد البدوى ، على أحمد فرجانى نائبى رئيس المحكمة ، حمدى ياسين وصبرى شمس الدين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تبديد .
        حكم الإدانة . بياناته ؟
إغفال الحكم بيان الواقعة وإيراد مؤدى الأدلة ووجه إستدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .
إدانة الحكم الطاعن بجريمة تبديد وتعويله فى ذلك على مضمون محضر الضبط دون إيراد مؤدى ذلك المحضر وبيان قيمة المبالغ المبددة وأسماء العاملين وعددهم والمجنى عليهم والنسبة المقتطعة من أجورهم ومدى أحقيته فى استقطاع المبالغ وتاريخ ذلك والجهة المستحقة لتلك المبالغ والمدة الزمنية لسدادها للجهة وكيفية اختلاسها ومن اكتشف الواقعة والجهة المبلغة . يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مضمون ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مؤدى ذلك المحضر ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ـ وإذ خلا من بيان جملة المبالغ المبددة وأسماء العاملين لديه وعدد المجنى عليهم والنسبة المقتطعة من أجورهم ومدى أحقيته فى استقطاع تلك المبالغ وتاريخ ذلك والجهة المستحقة لتلك المبالغ والمدة الزمنية لسدادها لتلك الجهة وكيفية اختلاسها لنفسه ومن الذى اكتشف تلك الواقعة والجهة المبلغة فكأنه خلا من أى بيان أو دليل ـ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنة .بدد المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للعاملين لديه .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة ... قضت في .... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه .
عارض وقضى فى معارضته فى ... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد إستئنافة برقم ...... .
ومحكمة ..... ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى .... بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى ....... بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /.... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى البيان ، وذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بسقوط الطعن ـ أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وهى أنه بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك للعاملين لديه والمقتطعة من أجورهم لتوريدها للتأمينات الاجتماعية فاختلسها لنفسه إضراراً بهم ، وإلى طلبها معاقبته وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة الاتهام المسند للمتهم والواردة بمحضر الضبط من قيامة بتبديد ... ولا ينال من ذلك دفاع المتهم ومن ثم توافرت فى حقه الجريمة المبينة بنص المادة 341 عقوبات ويتعين والحال كذلك معاقبته عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مضمون ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مؤدى ذلك المحضر ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ـ وإذ خلا من بيان جملة المبالغ المبددة وأسماء العاملين لديه وعدد المجنى عليهم والنسبة المقتطعة من أجورهم ومدى أحقيته فى استقطاع تلك المبالغ وتاريخ ذلك والجهة المستحقة لتلك المبالغ والمدة الزمنية لسدادها لتلك الجهة وكيفية اختلاسها لنفسه ومن الذى اكتشف تلك الواقعة والجهة المبلغة فكأنه خلا من أى بيان أو دليل ـ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق