جلسة 28 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني
خليل ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وعزت المرسي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(178)
الطعن 21242 لسنة 65 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها
" .
توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء وعدم حضور الطاعن أو أحد
عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم
. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها وتتوافر به
الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراد أدلة الثبوت على ذلك . النعي
عليه بالقصور في التسبيب . غير سديد .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن
إليه . شرط ذلك ؟
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد
في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ولو خالفت ما شهد به بجلسة
المحاكمة . حد ذلك ؟
النعي بالتفات المحكمة
عن أقوال المجني عليه الجديدة بجلسة المحاكمة . مصادرة لحقها .
(6) إثبات " شهود
". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " .
تزيد الحكم المطعون فيه في الرد على أقوال الشاهد الجديدة – بجلسة المحاكمة - من أن العدول كان وليد إكراه أدبى أو معنوي- لا ينال من سلامته . طالما لم يكن له من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى
إليها .
(7) قتل عمد . قصد جنائي
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة
بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه
. موضوعي. حد ذلك ؟
(8) شروع . قتل عمد .إثبات " شهود " " قرائن
" .
لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل والحكم على مرتكبها وجود
شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . قيامها من ظروف الدعوى وقرائنها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من
الطاعن الثالث .... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي ..... إلا
أنها وقعت بإمضاء لا يقرأ البتة بحيث يستحيل قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر
الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت
في فقرتها الأخيرة بالنسبة للطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام
مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد
وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة
إلى الطاعن الثالث .
2- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان
مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وقد أورد
على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن النعي عليه
بالقصور في التسبيب يكون غير سديد .
3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من
أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
4- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى
أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها.
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها
من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو
خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فلا
يقبل من الطاعنين نعيهما على الحكم التفاته عن الأقوال الجديدة للمجني عليه بجلسة المحاكمة
لما في هذا من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين عقيدتها في الدعوى
.
6- من المقرر أنه لا ينال
من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً في مقام الرد على أقوال المجني عليه بالجلسة
من أن هذا العدول كان وليد إكراه أدبي أو معنوي ، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد
في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما
تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .
7- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية
وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الصدد يكون غير سديد .
8- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل والحكم
على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة
في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخر – بوصف أنهم: (1) شرعوا في قتل المجني عليه ... عمداً بأن أطلق عليه كل منهم
عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا
أنه خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج .
(2) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . (3) أحرز كل منهم ذخائر عدد
(طلقة واحدة) مما تستعمل على السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه
.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً .... عملاً بالمواد 45 ، 46/ 2
، 234 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 - 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة
1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق
مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما
أسند إليهم وبمصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن
المقدمة من الطاعن الثالث ..... أنها
وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي .... إلا أنها وقعت بإمضاء لا يقرأ
البتة بحيث يستحيل قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح
صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة
بالنسبة للطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة
النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام
مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى
الطاعن الثالث .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانهما بجرائم الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة دون ترخيص قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه
لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة بالنسبة
للجريمة موضوع التهمة الأولى ، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليه على الرغم
من عدوله عنها بمحضر جلسة المحاكمة بأقوال جديدة تنفي التهمة عن المتهمين ، وعلل
الحكم التفاته عن تلك الأقوال بتبرير غير سائغ ، وأخيراً فقد دلل على قيام نية
القتل بما لا يوفرها لا سيما وأنه لم يكن هناك أي شاهد للواقعة في مسرح الجريمة ،
كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله
: " إنه في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم ..... وحال مرور المجني عليه .....
بشارع ..... عائداً من عمله متجهاً إلى منزله فوجئ بالمتهمين يقفون على ناصية
الشارع طالبين منه الوقوف فلما نهرهم قاموا بضربه بأيديهم في وجهه وعندما حاول
الفرار قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه من أسلحة كانت بحوزتهم قاصدين قتله فحدثت به
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، وثبت من فحص السلاح المضبوط مع المتهم الأول
أنه سلاح ناري يدوى بماسورة واحدة غير مششخنة وصالح للاستعمال " وأورد على
ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والرائد ..... وما ثبت من
تقرير المعمل الجنائي والتقرير الطبي للمجني عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم
الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان
القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وقد أورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي
دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما
وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى
أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد
اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل
الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ،
ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين نعيهما على الحكم التفاته عن الأقوال الجديدة للمجني
عليه بجلسة المحاكمة لما في هذا من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال
الشهود وتكوين عقيدتها في الدعوى. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من
سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً في مقام الرد على أقوال المجني عليه بالجلسة من
أن هذا العدول كان وليد إكراه أدبي أو معنوي ، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد
في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر
لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله : "
..... فإن نية القتل ثابتة في حق المتهمين مما استقر في يقين المحكمة من الصورة
الحقيقية للواقعة وما كشفت عنه ظروفها من قيام المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية
على المجنى عليه من مسافة لا تتجاوز من خمسة إلى ثمانية أمتار وبأنه كان بمكنتهم
موالاة الاعتداء عليه حتى إزهاق روحه لولا استغاثته وتجمع المارة حوله"، وكان
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ،
واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم
قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل
والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون
اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق