جلسة 28 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي , على شلتوت
, وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .
---------------
(50)
الطعن رقم 24 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"
(1 ـ 3) أحوال شخصية . المسائل الخاصة بغير المسلمين " تغيير الطائفة أو
الملة " . القانون الواجب التطبيق .
(1) تغيير الدين أو
المذهب أو الطائفة . يتصل بحرية العقيدة . الشخص مطلق الإرادة فى ذلك طالما توافرت
له أهلية الأداء . تمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة
وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .
(2) أحكام الشريعة
الطائفية . قصر تطبيقها على المنازعات التي تقوم بين المتحدي الطائفة والملة .
اختلاف الطائفة والملة . أثره. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
(3) اتحاد الطائفة والملة
أو اختلافها . العبرة فيه بوقت رفع دعوى الطلاق . لا يغير من ذلك قيام نزاع بين
الطرفين قبل رفع الدعوى . مؤداه . تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى لا
يرتب أثراً ما لم يكن إلى الإسلام .
---------------------------
1 ـ للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو فى هذا
مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء وتمامه
بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من
رئاستها الدينية المعتمدة , واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل فيها
قاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .
2 ـ مفاد نصوص المواد 6
, 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 , 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ
المنطبقة على واقعة الدعوى ـ أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في
منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين غير المسلمين المختلفين طائفةً وملةً .
3 ـ العبرة في اتحاد
الطائفة والملة واختلافهما هي بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو
الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما
لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد في ثبوت تغيير
الطاعن لطائفته وانضمامه لطائفة الروم الأرثوذكس وانتهى في قضائه إلى أن الطاعن
قصد من هذا التغيير التحايل على أحكام القانون والإضرار بالمطعون ضدها ولم يطبق
أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه ولا ينال من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى .
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... أحوال شخصية أسيوط ضد المطعون
ضدها للحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية بتاريخ .... . وقال بياناً لدعواه
إنه تزوجها بموجب العقد الكنسي المؤرخ .... طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي
كانا ينتميان إليها وأنه قد انضم لطائفة الروم الأرثوذكس بينما ظلت هي قبطية
أرثوذكسية وإذ أصبح بذلك مختلفاً طائفةً عن المطعون ضدها ما من شأنه تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية التي تجيز له أن يطلقها بإرادته المنفردة ـ وكان قد أوقع طلاقها
بالفعل بقوله " زوجتي ومدخولتي ... " طالق مني طلقة أولى " رجعية
" فقد أقام الدعوى - حكمت المحكمة بإثبات طلاق الطاعن لزوجته المطعون ضدها ـ
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... وبتاريخ ... حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل
بحرية العقيدة ولا يجوز لأي جهة البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية
وأن للجهات الكنسية فقط سلطة البحث في دوافع وبواعث التغيير بقبول طلب الانضمام
إليها ـ وقد انضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس
وقدم شهادة رسمية بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الانضمام على سند أن
التغيير قصد به إيقاع الطلاق والإضرار بالزوجة والتحايل على أحكام القانون الأمر
الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك ـ أن للشخص أن يغير
دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة
طالما قد توافرت له أهلية الأداء وتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو
الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة , واستخلاص هذا
التغيير من مسائل الواقع التي يستقل فيها قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً له
أصله الثابت من الأوراق ـ كما أن مفاد نصوص المواد 6 , 7 من القانون رقم 462 لسنة
1955 , 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ أن
المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم
بين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الإسلامية في المنازعات
بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة وأن العبرة في اتحاد الطائفة والملة
واختلافهما هي بوقت الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد
الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام ,
وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد في ثبوت تغيير الطاعن لطائفته وانضمامه لطائفة
الروم الأرثوذكس وانتهى في قضائه إلى أن الطاعن قصد من هذا التغيير التحايل على
أحكام القانون والإضرار بالمطعون ضدها ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز
الطلاق بالإرادة المنفردة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا ينال من
ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون
حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ـ وكان للشخص أن
يغير دينه أو مذهبه أو طائفته طالما توافرت له أهلية الأداء ـ وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعن غيرَّ طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس فاختلفت طائفة الزوجين
منذ تاريخ دخوله إلى الطائفة الجديدة ومن ثم يتعين إعمال أحكام الشريعة الإسلامية
التي تجيز بوقوع الطلاق بالإرادة المنفردة وإذ أوقع الطاعن يمين الطلاق على مطلقته
بالصيغة الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ .... ومن ثم يعتد بهذا الطلاق لثبوت
شروط صحته ويتعين الحكم بإثباته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق