الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 524 لسنة 68 ق جلسة 28/ 1/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 51 ص 289

جلسة 28 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين ، سمير عبد الهادى , على شلتوت , وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .
------------------------
(51)
الطعن رقم 524 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"
(1) نقض " حالات الطعن " . حكم " حجيته " .
        جواز الطعن بالنقض استثناءً . فى أى حكم انتهائى صدر بالمخالفة لحكم سابق أياً كانت المحكمة التى أصدرته . شرطه . م 249 مرافعات .
(2 , 3) أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بالمسلمين . "الحضانة". حكم . " حجيته". نقض .
(2) الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة . ذات حجية موقوتة . بقاؤها طالما أن دواعى الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير .
(3) طلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . مؤداه . اختيارها المسكن بدلاً من أجره القضاء نهائياً برفض هذا الطلب . أثره . ثبوت الحجية له . قضاء الحكم المطعون فيه بأجر مسكن حضانة للمطعون ضدها استناداً إلى أنها بالخيار بين المسكن وأجره , يخالف حجية الحكم الأول . جواز الطعن عليه بالنقض ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية .

-------------

1 ـ إن ما قررته المادة 249 من قانون المرافعات من إجازة الطعن بالنقض استثناءً فى أى حكم انتهائى ـ أيا كانت المحكمة التى أصدرته ـ فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم فى هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فيما نصت عليه من أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً , وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها , ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثانى فى ذات المسألة خلافاً للحكم الأول أو لمقتضاه حتى ولو كانت الطلبات فى الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية بينها واحدة .
2 ـ الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن مسائل الحضانة التى فصلت فيها ودواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير , والحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى حاز قوة الأمر المقضى .
3 ـ إذ كان يبين من الحكم السابق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بطلب تمكينها من مسكن الزوجية لتستقل به لحضانة الصغيرة ... التى بيدها حضانتها , وقضى الحكم برفضها استناداً إلى أن ذلك المسكن مملوك للطاعن وأنه هيئ للمطعون ضدها وصغيرتها المسكن المستقل المناسب بعد أن حسم النزاع الذى دار بين الطرفين حول مناسبة ذلك المسكن للمطعون ضدها , وكان قضاء الحكم السابق فى هذه المسألة وقد أصبح نهائياً بعدم استئنافه فإنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص , ولما كان إقامة المطعون ضدها الدعوى السابقة بطلب الاستقلال بالمسكن للحضانة مفاده أنها اختارت المسكن بدلاً من أجر مسكن الحضانة , وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى المطروحة التى أقامتها المطعون ضدها بطلب أجر مسكن الحضانة لامتناع الطاعن عن تهيئة ذلك المسكن وأنها بالخيار بين المسكن وأجره أنه لم يستند فى قضائه بأجر مسكن الحضانة إلى سبب استجد بعد صدور الحكم السابق وإنما استند إلى مجرد أن المطعون ضدها لا تلزم بالإقامة فى المسكن المعد للحضانة لأن لها الخيار بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو أجره , فإنه بذلك يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضى ولم تتغير الدواعى والظروف التى أدت إلى إصداره , وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 مرافعات .

------------------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...أحوال شخصية جزئى المنصورة بطلب الحكم على الطاعن بأجر مسكن حضانة للصغيرة ... من تاريخ عقد الإيجار المؤرخ ... وقالت بياناً لذلك أنها كانت زوجة للطاعن وطلقت منه على الإبراء بعد أن رزقت منه بالصغيرة .... وعمرها خمس سنوات بيدها وفى حضانتها . وإذ امتنع الطاعن عن إعداد مسكن حضانة وكانت بالخيار بين الاستقلال بمسكن المحضونة أو أجر مسكن حضانة فقد استأجرت شقة لحضانة الصغيرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ ... بمبلغ مائتى جنيه ، ومن ثم أقامت الدعوى . دفع الطاعن الدعوى بأنه هيأ للصغيرة وحاضنتها المسكن الشرعى ... من الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم .... وبتاريخ ... حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثمانون جنيهاً شهرياً كأجر مسكن حضانة اعتباراً من .... . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 1998 أمام محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية لزيادة أجر مسكن الحضانة بما يتناسب ويسار الطاعن ، كما استأنفه الأخير أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 69 لسنة 1998 طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 192 لسنة 1996 جزئى شرعى بولاق الدكرور وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية الاستئنافين قضت بتاريخ 21/6/1998 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض . وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم صدر على خلاف الحكم رقم 192 لسنة 1996 جزئى شرعى بولاق الدكرور والذى قطع بأنه هيأ للمطعون ضدها سكناً شرعياً ، وإذ كان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المحكوم فيه ولم تتغير دواعى إصداره ، فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته أما وقد أهدر هذه الحجية وقضى بأجر مسكن حضانة للمطعون ضدها ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المحكوم فيه ، فيجوز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات .
ومن حيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أن ما قررته المادة 249 من قانون المرافعات من إجازة الطعن بالنقض استثناءً فى أى حكم انتهائى ـ أياً كانت المحكمة التى أصدرته ـ فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم فى هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فيما نصت عليه من أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلاَّ فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثانى فى ذات المسألة خلافاً للحكم الأول أو لمقتضاه حتى ولو كانت الطلبات فى الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية بينها واحدة ، وكان الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن مسائل الحضانة التى فصلت فيها ودواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير ، والحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى حاز قوة الأمر المقضى . إذ كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم السابق رقم 192 لسنة 1996 جزئى شرعى بولاق الدكرور أن المطعون ضدها التى بيدها حضانتها ، وقضى الحكم برفضها استناداً إلى أن ذلك المسكن مملوك للطاعن وأنه هيئ للمطعون ضدها وصغيرتها المسكن المستقل المناسب بعد أن حسم النزاع الذى دار بين الطرفين حول مناسبة ذلك المسكن للمطعون ضدها ، وكان قضاء الحكم السابق فى هذه المسألة وقد أصبح نهائياً بعدم استئنافه فإنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص ، ولما كان إقامة المطعون ضدها الدعوى السابقة بطلب الاستقلال بمسكن للحضانة مفاده أنها أختارت المسكن بدلاً من أجر مسكن الحضانة ، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى المطروحة التى أقامتها المطعون ضدها بطلب أجر مسكن الحضانة لامتناع الطاعن عن تهيئة ذلك المسكن وأنها بالخيار بين المسكن وأجره ـ أنه لم يستند فى قضائه بأجر مسكن الحضانة إلى سبب استجد من صدور الحكم السابق وإنما أستند إلى مجرد أن المطعون ضدها لا تلزم بالإقامة فى المسكن المعد للحضانة لأن لها الخيار بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو أجره ، فإنه بذلك يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر فى نزاع بين الخصوم أو أجره ، فإنه بذلك يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضى ولم تتغير الدواعى والظروف التى أدت إلى إصداره ، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض . رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 مرافعات .

------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق