جلسة 28 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي , على شلتوت
, وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .
------------------------
(51)
الطعن رقم 524 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"
(1)
نقض " حالات الطعن " . حكم " حجيته " .
جواز
الطعن بالنقض استثناءً . في أي حكم انتهائي صدر بالمخالفة لحكم سابق أياً كانت
المحكمة التي أصدرته . شرطه . م 249 مرافعات .
(2 , 3) أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بالمسلمين .
"الحضانة". حكم . " حجيته". نقض .
(2) الأحكام الصادرة فى
دعاوى الحضانة . ذات حجية موقوتة . بقاؤها طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها
لم تتغير .
(3) طلب الحاضنة
الاستقلال بمسكن الزوجية . مؤداه . اختيارها المسكن بدلاً من أجره القضاء نهائياً
برفض هذا الطلب . أثره . ثبوت الحجية له . قضاء الحكم المطعون فيه بأجر مسكن حضانة
للمطعون ضدها استناداً إلى أنها بالخيار بين المسكن وأجره , يخالف حجية الحكم
الأول . جواز الطعن عليه بالنقض ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية
.
-------------
1 ـ إن ما قررته المادة
249 من قانون المرافعات من إجازة الطعن بالنقض استثناءً في أي حكم انتهائي ـ أيا
كانت المحكمة التي أصدرته ـ فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم
أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم في هذه الحالة
مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 فيما نصت عليه من أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما
فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك
الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق
بذات الحق محلاً وسبباً , وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها , ويتوافر
التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في ذات المسألة خلافاً للحكم الأول أو لمقتضاه
حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية بينها واحدة .
2 ـ الأصل في الأحكام
الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل
بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية
المؤقتة تظل باقية طالما أن مسائل الحضانة التي فصلت فيها ودواعيها وظروف الحكم
بها لم تتغير , والحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه
بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى حاز قوة الأمر المقضي .
3 ـ إذ كان يبين من
الحكم السابق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بطلب تمكينها من مسكن
الزوجية لتستقل به لحضانة الصغيرة ... التي بيدها حضانتها , وقضى الحكم برفضها
استناداً إلى أن ذلك المسكن مملوك للطاعن وأنه هيئ للمطعون ضدها وصغيرتها المسكن
المستقل المناسب بعد أن حسم النزاع الذي دار بين الطرفين حول مناسبة ذلك المسكن
للمطعون ضدها , وكان قضاء الحكم السابق في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً بعدم
استئنافه فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في هذا الخصوص , ولما كان إقامة المطعون
ضدها الدعوى السابقة بطلب الاستقلال بالمسكن للحضانة مفاده أنها اختارت المسكن
بدلاً من أجر مسكن الحضانة , وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى
المطروحة التي أقامتها المطعون ضدها بطلب أجر مسكن الحضانة لامتناع الطاعن عن
تهيئة ذلك المسكن وأنها بالخيار بين المسكن وأجره أنه لم يستند في قضائه بأجر مسكن
الحضانة إلى سبب استجد بعد صدور الحكم السابق وإنما استند إلى مجرد أن المطعون
ضدها لا تلزم بالإقامة في المسكن المعد للحضانة لأن لها الخيار بين الاستقلال
بمسكن الحضانة أو أجره , فإنه بذلك يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي ولم
تتغير الدواعي والظروف التي أدت إلى إصداره , وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم
صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 مرافعات .
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم ...أحوال شخصية جزئي المنصورة بطلب الحكم على الطاعن بأجر مسكن حضانة
للصغيرة ... من تاريخ عقد الإيجار المؤرخ ... وقالت
بياناً لذلك أنها كانت زوجة للطاعن وطلقت منه على الإبراء بعد أن رزقت منه
بالصغيرة .... وعمرها خمس سنوات بيدها وفى حضانتها . وإذ امتنع الطاعن عن إعداد
مسكن حضانة وكانت بالخيار بين الاستقلال بمسكن المحضونة أو أجر مسكن حضانة فقد
استأجرت شقة لحضانة الصغيرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ ... بمبلغ مائتي جنيه ، ومن
ثم أقامت الدعوى . دفع الطاعن الدعوى بأنه هيأ للصغيرة وحاضنتها المسكن الشرعي ...
من الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... وبتاريخ ... حكمت المحكمة بإلزام
الطاعن أن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثمانون جنيهاً شهرياً كأجر مسكن حضانة اعتباراً
من .... . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 1998 أمام محكمة
المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية لزيادة أجر مسكن الحضانة بما يتناسب ويسار
الطاعن ، كما استأنفه الأخير أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 69 لسنة 1998 طالباً
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى
الدعوى رقم 192 لسنة 1996 جزئي شرعي بولاق الدكرور وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافية الاستئنافين قضت بتاريخ 21/6/1998 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز
الطعن بالنقض . وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن
الحكم صدر على خلاف الحكم رقم 192 لسنة 1996 جزئي شرعي بولاق الدكرور والذى قطع
بأنه هيأ للمطعون ضدها سكناً شرعياً ، وإذ كان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر
المحكوم فيه ولم تتغير دواعي إصداره ، فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته
أما وقد أهدر هذه الحجية وقضى بأجر مسكن حضانة للمطعون ضدها ، فإنه يكون قد فصل في
النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المحكوم فيه ،
فيجوز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً
بالمادة 249 من قانون المرافعات .
ومن حيث إن هذا النعي
صحيح ، ذلك أن ما قررته المادة 249 من قانون المرافعات من إجازة الطعن بالنقض
استثناءً في أي حكم انتهائي ـ أياً كانت المحكمة التي أصدرته ـ فصل في نزاع خلافاً
لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يندرج ضمن مخالفة
القانون باعتبار الحكم في هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في
المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فيما نصت عليه من أن الأحكام التي
حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض
هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلاَّ في نزاع قام بين الخصوم
أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضى المحكمة بهذه
الحجية من تلقاء نفسها ، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في ذات المسألة
خلافاً للحكم الأول أو لمقتضاه حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن
المسألة الأساسية بينها واحدة ، وكان الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة
أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد
عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن
مسائل الحضانة التي فصلت فيها ودواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير ، والحكم الذى
ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249
من قانون المرافعات متى حاز قوة الأمر المقضي . إذ كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة
الحكم السابق رقم 192 لسنة 1996 جزئي شرعي بولاق الدكرور أن المطعون ضدها التي
بيدها حضانتها ، وقضى الحكم برفضها استناداً إلى أن ذلك المسكن مملوك للطاعن وأنه
هيئ للمطعون ضدها وصغيرتها المسكن المستقل المناسب بعد أن حسم النزاع الذى دار بين
الطرفين حول مناسبة ذلك المسكن للمطعون ضدها ، وكان قضاء الحكم السابق في هذه
المسألة وقد أصبح نهائياً بعدم استئنافه فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في هذا الخصوص
، ولما كان إقامة المطعون ضدها الدعوى السابقة بطلب الاستقلال بمسكن للحضانة مفاده أنها اختارت المسكن بدلاً من أجر مسكن الحضانة ، وكان
الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى المطروحة التي أقامتها المطعون ضدها بطلب
أجر مسكن الحضانة لامتناع الطاعن عن تهيئة ذلك المسكن وأنها بالخيار بين المسكن
وأجره ـ أنه لم يستند في قضائه بأجر مسكن الحضانة إلى سبب استجد من صدور الحكم
السابق وإنما أستند إلى مجرد أن المطعون ضدها لا تلزم بالإقامة في المسكن المعد
للحضانة لأن لها الخيار بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو أجره ، فإنه بذلك يكون قد
ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أو أجره ، فإنه بذلك يكون قد
ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً
وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي ولم تتغير الدواعي والظروف التي أدت إلى إصداره ،
وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض . رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية
عملاً بالمادة 249 مرافعات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق