الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 851 لسنة 71 ق جلسة 28/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 52 ص 295

جلسة 28 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي محمد علي ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
---------------------

(52)
الطعن 851 لسنة 71 ق
(1) بنوك " الاعتماد المستندي : التزامات أطرافه " . عقد .
عقد فتح الاعتماد المستندي يولد التزامات متبادلة بين البنك والعميل . التزام البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه لصالح عميله مقابل التزام العميل بدفع قيمة الاعتماد وفوائده ومصروفات تنفيذه . إخلال أي من الطرفين بالتزامه أو التأخر فيه . أثره . مسئوليته عن الضرر المتحقق . لا يدرأ المسئولية إلا إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو الطرف الآخر .
(2) بنوك " الاعتماد المستندي " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
إقامة الطاعنة دعواها بإلزام البنك بدفع قيمة الاعتماد المستندي تعويضاً للضرر الناجم عن إخطارها في وقت متأخر بورود مستندات الاعتماد بما أسقط حقها في مطالبة شركة التأمين بقيمة عجز البضاعة ومخالفة مواصفاتها . تمسك الطاعنة أمام الخبير بما ورد بالمحضر الإداري الثابت به وجود عجز بالبضاعة ووصول أصل مستندات الاعتماد متأخرة وكتاب شركة التأمين برفض التعويض للتأخر في معاينتها . عدم تعرض الحكم لدلالة هذه المستندات لإعمال أثار ما ينتهى إليه بشأنها . خطأ وقصور .
------------
1 - الاعتماد المستندي يلقي في العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضاً على هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التي أنفقها البنك في تنفيذ الاعتماد فإذا أخل أي منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب على ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير فيه يعد خطأ في ذاته ـ يرتب مسئوليته ـ ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذى لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر.
2 - لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندي تعويضاً عما أصابها من ضرر نجم عن عدم إخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها فى مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى بدلالة ما ورد بالمحضر الإداري رقم 228 لسنة 1997 إداري ميناء الإسكندرية المؤرخ 30 من مارس سنة 1997 والذى قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة مشمول الاعتماد المستندي محل النزاع بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1996 بها عجز مقداره (340) كرتونة تحتوي على (5630) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد ، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذي يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1996 والذي صدره البنك لها في 14 من أكتوبر سنة 1996 وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يوماً من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطى جميع إخطار النقل البحري بالمبلغ الإجمالي لفاتورة الشراء مضافاً إليها 10% من قيمتها على أن يتم سحب هذه المستندات فور إخطار الطاعنة بوصولها تليفونياً أو بخطاب موصى عليه ـ وإلى ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير في معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضي بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب وإلى ما جاء بتلك الوثيقة تأكيداً له وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال آثار ما ينتهى إليه بشأنها فإنه يكون معيباً .

-------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة .... تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ـ طبقاً لطلباتها الختامية ـ بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 37450 دولار أمريكي مع رد الشيك رقم (1667265) أو قيمته في حالة تحصيله . وقالت بياناً لذلك أنها تعاقدت معه بتاريخ 24/7/1996 على فتح اعتماد مستندي بمبلغ 000 150 دولار أمريكي وذلك لاستيراد روائح وعطور سددت من قيمتها 37450 دولار أمريكي وسلمته شيكاً بباقي قيمة الاعتماد مسحوباً على بنك القاهرة باريس إلا أنه لم يقم بإخطارها بوصول مستندات الشحن فور ورودها إليه بالمخالفة للمواعيد الواردة في طلب فتح الاعتماد وبوليصة التأمين المرفقة بهذه المستندات فحرمها من مطالبة شركة التأمين بما لحق بالرسالة من عجز بها وإذ رفض رد قيمة الاعتماد المستندي باعتباره تعويضاً عما لحقها من ضرر عن هذا العجز فقد أقامت دعواها . وجه المطعون ضده إلى الطاعنة دعوى فرعية طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 150000 دولار أمريكي قيمة الاعتماد المستندي وفوائده القانونية وذلك على سند من عدم سدادها له . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره . وبتاريخ 28 من أغسطس سنة 2000 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 112500 دولار أمريكي وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 0000 لسنة 000ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 26 من أغسطس سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب ، ذلك أنه قضى في الدعوى الفرعية بإلزامها بأن تؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 112500 دولار أمريكي باقي قيمة الاعتماد المستندي دون أن يعرض لدلالة ما تمسكت به في الدعوى الأصلية من إخلال هذا البنك بالتزامه التعاقدي الوارد بعقد فتح الاعتماد القاضي بوجوب إخطارها بوصول المستندات بمجرد ورودها الأمر الذي لم يتحقق إلا بعد ما يجاوز الشهر من تاريخ تسلمه لها مما ترتب عليه سقوط حقها في الرجوع على شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العجز فى الرسالة خلال المدة المحددة بعقد التأمين المرفق ضمن المستندات التي تسلمها هذا البنك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الاعتماد المستندي يلقي في العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضاً على هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التي أنفقها البنك في تنفيذ الاعتماد فإذا أخل أي منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب على ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير فيه يعد خطأ في ذاته ـ يرتب مسئوليته ـ ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذي لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندي تعويضاً عما أصابها من ضرر نجم عن عدم إخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها في مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى بدلالة ما ورد بالمحضر الإداري رقم 0000 لسنة 1997 إداري ميناء الإسكندرية المؤرخ 30 من مارس سنة 1997 والذى قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة مشمول الاعتماد المستندي محل النزاع بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1996 بها عجز مقداره ( 340 ) كرتونة تحتوى على ( 5630 ) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد ، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذى يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1996 والذى صدره البنك لها في 14 من أكتوبر سنة 1996 وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يوماً من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطى جميع إخطار النقل البحري بالمبلغ الإجمالي لفاتورة الشراء مضافاً إليها 10% من قيمتها على أن يتم سحب هذه المستندات فور إخطار الطاعنة بوصولها تليفونياً أو بخطاب موصى عليه ، وإلى ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير في معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضي بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب وإلى ما جاء بتلك الوثيقة تأكيداً له ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال آثار ما ينتهي إليه بشأنها . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق