برئاسة
السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس
المحكمة وعبد الله خلف .
-----------------------------
(1) دعوى "
الصفة والمصلحة فى الدعوى " . نظام عام . نقض " شروط قبول الطعن : الصفة
" .
ارتباط الصفة بالمصلحة ارتباطاً غير قابل
للانفصام . أثره . تعلقها بالنظام العام . مؤداه . اعتبار الصفة قائمة ومطروحة على
المحكمة . وجوب تصدى المحكمة لها .
( 2 ، 3 )
ضرائب " الضريبة على المرتبات : الطعن فى قرارات لجنة الطعن " . محكمة
الموضوع " سلطتها فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى " .
(2) التزام أصحاب الأعمال باستقطاع ضريبة
المرتبات وتوريدها لمصلحة الضرائب . مفاده . توجيه المصلحة اعتراضها على إجراءات
الخصم والتوريد إلى أصحاب الأعمال . أثره . توافر الصفة والمصلحة لهم فى مخاصمة
الضرائب .
(3) إقامة الطاعنة دعوى مبتدأة طعناً على قرار
لجنة الطعن بتخفيض فروق ضريبة المرتبات التى التزمت الطاعنة بخصمها من العاملين
لديها وتوريدها . مفاده . تحقق الصفة والمصلحة لها فى رفع هذه الدعوى . مخالفة ذلك
. خطأ .
---------------------
1 – لما كان الدفع
بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى المدعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام
العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت
بالمصلحة التى يحميها القانون ارتباطاً غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر
متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة فى خصومة الدعوى ومطروحة دائماً على المحكمة تحكم
بها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم
الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم
وارداً على هذا القضاء صريحاً كان أم ضمنياً أثار الخصوم هذه المسألة فى الطعن أم
لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبارها وفقاً لذلك المفهوم داخلة فى
نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء
ذاتها .
2
- مؤدى المواد 57 ، 58 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 70 الواردة فى الباب الثالث الخاص
بالضريبة على المرتبات – من القانون رقم
157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما
فى حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم
ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا خصم مقدار هذه الضريبة من
الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض أحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء
على هذه المصلحة وذلك فى المواعيد التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 70 آنفة
البيان واللائحة التنفيذية لذلك القانون ولم يستثن من هذه القاعدة سوى الحالة التى
أوردتها المادة 71 منه والتى يكون صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد الخاضع لهذه
الضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام بالتوريد على
الممول ذاته . وعلى هذا فالتزام أصحاب الأعمال بخصم ضريبة المرتبات وتوريدها
لمصلحة الضرائب على نحو ما فرضه عليهم قانون الضرائب على الدخل آنف الذكر يوجب على
هذه المصلحة توجيه اعتراضها على إجراءات الخصم والتوريد إليهم فيضحى لهم الصفة
والمصلحة فى مخاصمتها بشأن ما تدعيه من أحقيتها لفروق ارتأوا استبعاد خضوعها لهذه
الضريبة .
3 - لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم
المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة طعناً على ما انتهى إليه قرار لجنة
الطعن من تخفيض ما قدرته مأمورية الضرائب المختصة لفروق ضريبة المرتبات التى أجرت
الطاعنة خصمها من العاملين لديها وتوريدها عن سنوات المحاسبة مما يتحقق لها معه
استناداً إلى ذلك الالتزام القانونى الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى . وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى عن الطاعنة الصفة المرتبطة بالمصلحة فى الطعن
على قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت فروق ضريبة
مرتبات العاملين لدى الطاعنة عن السنوات من سنة 1986 حتى سنة 1990 وأخطرتها بذلك
فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات وإذ لم ترتض
الطاعنة هذا القرار أقامت الدعوى رقم ... لسنة
... ضرائب الجيزة الابتدائية بطلب تعديل
القرار المطعون فيه وتخفيض التقديرات ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت
بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1999 برفض الدفع المبدى من مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذى صفة وبتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض التقديرات استأنفت هذه
المصلحة الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ...
ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة أمام ذات
المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ
29 من أغسطس
سنة 2001 فى موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه
وعدم قبول الطعن الابتدائى لرفعه من غير ذى صفة وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين
تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه
قضى بعدم قبول الطعن المقام منها على قرار اللجنة لرفعه من غير ذى صفة فى حين أن
الحكم الابتدائى وقد انتهى إلى توافر هذه الصفة وتخلت مصلحة الضرائب عن التمسك
بنفيها أمام محكمة الاستئناف فقد أضحى هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضى لا
يجوز لمحكمة الاستئناف من بعده أن تقضى على خلافه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه
استند فى نفى صفتها فى الطعن إلى ما أوردته المادة 72 من قانون الضرائب على الدخل
رقم 157 لسنة 1981 من أحكام خصت الممول فى الضريبة على المرتبات دون سواه
بالاعتراض على ربط هذه الضريبة رغم أن موضوع الطعن المقام منها لا شأن له بتطبيق
أحكام هذه المادة وإنما يتناول مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتها بفروق مرتبات
استبعدت هى خضوعها لهذه الضريبة بما يتحقق لها معه الصفة فى منازعة هذه المصلحة
بشأنها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير سديد
ذلك أنه ولئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى المدعى ـ وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة ـ لا يتعلق
بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التى يحميها القانون ارتباطاً
غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد
قائمة فى خصومة الدعوى ومطروحة دائماً على المحكمة تحكم بها من تلقاء ذاتها ،
ويجوز الدفع بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع
مشتملاً على قضاء ضمنى بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم وارداً على هذا
القضاء صريحاً كان أم ضمنياً أثار الخصوم هذه المسألة فى الطعن أم لم يثيروها
أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبارها وفقاً لذلك المفهوم داخلة فى نطاق الطعون
المطروحة على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذا الوجه يكون على
غير أساس . والنعى فى شقه الثانى سديد ذلك أن مؤدى المواد 57 ، 58 ، 65 ، 66 ، 67
، 68 ، 70 ـ الواردة فى الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات ـ من القانون
رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ أن الشارع وإن فرض ضريبة على المرتبات
وما فى حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال
وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا خصم مقدار هذه
الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض أحكام الرقابة على التحصيل
وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك فى المواعيد التى حددتها الفقرة الثانية من
المادة 70 آنفة البيان واللائحة التنفيذية لذلك القانون ولم يستثن من هذه القاعدة
سوى الحالة التى أوردتها المادة 71 منه والتى يكون صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد
الخاضع لهذه الضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام
بالتوريد على الممول ذاته وعلى هذا فالتزام أصحاب الأعمال بخصم ضريبة المرتبات
وتوريدها لمصلحة الضرائب على نحو ما فرضه عليهم قانون الضرائب على الدخل آنف الذكر
يوجب على هذه المصلحة توجيه اعتراضها على إجراءات الخصم والتوريد إليهم فيضحى لهم الصفة
والمصلحة فى مخاصمتها بشأن ما تدعيه من أحقيتها لفروق ارتأوا استبعاد خضوعها لهذه
الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن
الطاعنة أقامت
دعواها
المبتدأة طعناً على ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن من تخفيض ما قدرته مأمورية
الضرائب المختصة لفروق ضريبة المرتبات التى أجرت الطاعنة خصمها من العاملين لديها
وتوريدها عن سنوات المحاسبة مما يتحقق لها معه استناداً إلى ذلك الالتزام القانونى
الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى عن
الطاعنة الصفة المرتبطة بالمصلحة فى الطعن على قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص فإنه
يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق