جلسة 19 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عمر الفهمي ، حسين مسعود نواب
رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(151)
الطعن 4936 لسنة 65 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن". نيابة عامة . تبوير .
استئناف "نطاقه".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان
الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . شرط ذلك ؟
(2) تبوير . جريمة " أركانها
" .
مناط التأثيم في جريمة ترك
الأرض الزراعية بغير زراعة. ماهيته؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب
" . تبوير.
قضاء الحكم بالبراءة في جريمة
التبوير دون استظهار ما إذا كانت هي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة
151 من القانون 53 لسنة 1966 أم هي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة
السالفة . اضطراب وغموض يصمه بالقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق
استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق
الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء
مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا
وكونا قضاءً واحداً أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر
في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماما
عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة
مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسويء مركز المتهم
، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول
درجة بحبس المطعون ضده لمدة شهر وتغريمه خمسة آلاف جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير
الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين عن التهمة
المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في
الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم فقد عد هذا
الحكم قائما بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه
بطريق النقض جائزاً.
2- من المقرر أن مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية
غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها وهي جريمة التبوير المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 - هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها
للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم
289 لسنة 1985 - ذلك أن هذا القرار فوض فيه تشريعيا وعهد به بدوره إلى الإدارات الزراعية
المختصة من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها
لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فوراً وتحديده احتساب
سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون قد أناط بتلك الجهة الفنية التابعة
لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج أي تقدير توافر بعض
أركان هذه الجريمة ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة المحضر المحرر عن الواقعة
إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد
حدد أيضا وسيلة إثباتها بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزاري رقم 289 لسنة 1985
- يتعدى - بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة والمنصوص عليها في
الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966ـ مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى الفصل في توافر شروط
التأثيم عليها . ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه في شأن جريمة ارتكاب أي فعل أو
الانتفاع من أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها والمنصوص عليها
في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر لأن ما نص عليه القرار الوزاري في شأن
هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعي في بيان بعض أركانها كالشأن في الجريمة
الأولى .
3- من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة
وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضى بالبراءة عنها لأسباب تتصل
بجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المشار
إليها - بما يكشف عن اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بها وبحقيقة الفعل
الذى ارتكبه المطعون ضده لاستظهار مدى توافر أركان إحدى صورتي الجريمة على السياق المتقدم
- مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى
الحكم وأن تبدى برأيها فيما تثيره الطاعنة وهو ما يعيب الحكم بالقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون
ضده في قضية الجنحة .... قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً
..... عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهراً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسة
آلاف جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق
المزارعة لحساب المالك لمدة عامين .
عارض وقضي في معارضته .....
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم
... ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً ... قبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما اسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في
.... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا
فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة
الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر
بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين
الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً أما إذا ألغى الحكم الابتدائي
في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماما
عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة
مع مراعاة ألا ينبني على طعنها مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسويء مركز المتهم
، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول
درجة بحبس المطعون ضده لمدة شهر وتغريمه خمسة آلاف جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير
الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين عن التهمة
المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في
الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم فقد عد هذا
الحكم قائما بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه
بطريق النقض جائزاً ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير أرض
زراعية استناداً إلى تخلف شرطي المدة والإنذار المنصوص عليهما في قرار وزير الزراعة
289 سنة 1985 قد اخطأ في تطبيق القانون وذلك بأن المادة 151 من قانون الزراعة رقم
53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة
1985 لم يشترط مضي سنة على وقوع الفعل الذي من شأنه تبوير الأرض الزراعية كما وأن الإجراءات
التي نص عليها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 لا تعد عنصراً من عناصر الركن المادي
لتلك الجريمة وإنما مجرد إجراءات لأحكام ضبطها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه : وهو حائز
لأرض زراعية ارتكب فعلاً من شأنه تبويرها وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون
116 لسنة 1983 فقضى الحكم المطعون فيه بالبراءة استناداً إلى قوله : - " حيث أنه
لما كان الثابت من الأوراق أنه لم يبين في محضر إثبات الحالة آخر زراعة في الأرض ومضى
سنة عليها ولم يعلن المتهم بمحضر إثبات الحالة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى
مدى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وتقضي تبعا لذلك بإلغاء الحكم وبراءة المتهم عملاً
بالمادة 304 /1 أ ج " لما كان ذلك وكانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة
1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتي استبدلها القانون رقم 2 لسنة 1985 قد
نصت على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية
بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها
ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل
أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " كما
نصت المادة 155 من القانون ذاته على أنه : " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151
من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل
فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب
أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة
لمن يتولى زراعتها .... وإذ كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن
الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك
لزراعتها وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وإذ صدر قرار وزير الزراعة
والأمن الغذائي رقم 289 سنة 1985 بشأن التعويض الذى خولته له الفقرة الأولى من المادة
151 من قانون الزراعة فنص على : مادة 1 - تتولى الإدارة الزراعية كل فيما يخصه حصر
الأراضي المتروكة بوراً بغير زراعة وتثبت فى محاضر إثبات حالة يبين بها اسم المالك
والحائز أو النائب وحدود المساحة والحوض والناحية للأراضي موضوع المخالفة وتاريخ آخر
زراعة لهذه الأرض ويخطر الحائز أيا كانت صفته بصورة من محضر إثبات الحالة مع تكليفه
باتخاذ اللازم لزراعة الأرض فوراً ، كما تتولى الإدارات المذكورة حصر الأراضي المرتكب
عليها أية أفعال أو امتناع عن أداء أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية أو المساس
بخصوبتها وإخطار الحائزين لإزالة أسبابها خلال الأجل المناسب الذي يحدده مدير الإدارة
الزراعية المختصة بما لا يجاوز خمسة عشر يوما وفى هذه الحالة الأخيرة تتخذ إجراءات
تحرير محضر المخالفة إذا لم يقم بإزالة أسبابها . مادة : 2 - إذا انقضت مدة سنة من
تاريخ ترك الأرض بدون زراعة المبين في محضر إثبات المخالفة المنصوص عليه في المادة
السابقة تعين على الإدارة الزراعية المختصة تحرير مخالفة طبقا للمادتين 151 ، 155 من
قانون الزراعة المشار إليه ويحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة وبه محضر إثبات
الحالة والإخطار المرسل للحائز وفقا لما تقدم وتعد مديريات الزراعة المختصة ببيانات
المحاضر المحررة وفقا للمادتين السابقتين تخطر به الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات
تحسين الأراضي في نهاية كل ثلاثة أشهر . لما كان ذلك فإن مناط التأثيم في جريمة ترك
الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها . وهي جريمة التبوير المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 - وهو أن يثبت توافر
مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير
الزراعة رقم 289 لسنة 1985 - ذلك أن هذا القرار فوض فيه تشريعيا وعهد به بدوره إلى
الإدارات الزراعية المختصة من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم
الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض
فوراً وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون قد أناط
بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات
الإنتاج أي تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة
المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة
مرفقا به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد حدد أيضا وسيلة إثباتها بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار
الوزاري رقم 289 لسنة 1985 - يتعدى - بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة
لمدة سنة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة
1966 - مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى الفصل في توافر شروط التأثيم عليها . ولا كذلك
القرار بالنسبة لما نص عليه في شأن جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع من أي عمل من شأنه
تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة
151 سالفة الذكر لأن ما نص عليه القرار الوزاري في شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند
إلى تفويض تشريعي في بيان بعض أركانها كالشأن في الجريمة الأولى لما كان ذلك وكان من
المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا
أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وإذ كان الحكم المطعون فيه
بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من
القانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضى بالبراءة عنها لأسباب تتصل بجريمة ترك الأرض الزراعية
بغير زراعة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها - بما يكشف عن
اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بها وبحقيقة الفعل الذي ارتكبه المطعون
ضده لاستظهار مدى توافر أركان إحدى صورتي الجريمة على السياق المتقدم - مما يعجز محكمة
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وأن تبدي
برأيها فيما تثيره الطاعنة وهو ما يعيب الحكم بالقصور
الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يتعين معه
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق