جلسة 6 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب نائبي رئيس
المحكمة ، النجار توفيق وأحمد صلاح الدين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(161)
الطعن 20955 لسنة 64 ق
مواد مخدرة . قصد جنائي . عقوبة "
تطبيقها " .
تدرج العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً . اقتضاؤه : تقصي المحكمة قصد المتهم من الحيازة أو الإحراز والتدليل
عليه بأدلة سائغة . مؤدى ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضدهما لإحرازهما المخدر بقصد
التعاطي بعد نفي قصد الاتجار عنهما دون بيان العناصر التي استقى منها هذا القصد . قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر
قد أخذ نسبة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال
المصرح بها قانونا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص
عليها بالمادة 34 منه إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة ، والعقوبة
المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أما إذا
لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بالمادة 38 ،
ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه ،
وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد ، فإن لم يثبت لديها وجود أي
قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر
مجردة من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو
الأشغال الشاقة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه - في
حالة حيازة أو إحراز مخدر الحشيش - بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى
المنصوص عليها بالقانون المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن
نفى عن المطعون ضدهما قصد الاتجار والحيازة المجردة بالمخدر المضبوط خلص من ذلك
مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازهما للمخدر كان بقصد التعاطي دون أن يبين
العناصر التى استقت منها المحكمة وجود هذا القصد ، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت
قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة تحقق قصد التعاطي لديه ، فإن الحكم المطعون
فيه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية
رقم..... بأنهما . المتهم الأول : - أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدر (حشيش)
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني :ـ أحرز بدون قصد الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدر ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها
قانونا .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في ..... عملا
بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989
والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع
إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كلا من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة
سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعنت النيابة
العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دان المطعون ضدهما بإحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه نفى عن المطعون
ضده الأول قصد الاتجار وعن الثاني إحرازه للمخدر مجردا من القصود استنادا إلى عدم
قيام دليل في الأوراق على توافره بالرغم من قيام الدليل على توافر ذلك القصد من
أدلة الدعوى وقرائنها فضلا عن أنه لم يدلل على إحراز المطعون ضدهما للمخدر بقصد
التعاطي ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على
المطعون ضدهما بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار للأول ومجردا من القصود
للثاني في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما
بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين
رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول
الملحق والمستبدل بالقانون الأخير ، وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن
التحريات السرية التي أجراها الملازم أول ... دلت على أن كلا من المتهمين يحوز
ويحرز مخدر الحشيش فحصل على إذن النيابة العامة وانتقل إلى مسكن الأول وفتشه فعثر
بجيب سرواله على علبة ثقاب بها مخدر ثم أجرى تفتيش شخص الثاني فعثر معه على ستة
لفافات بكل منها مادة الحشيش المخدر ، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب
الشرعي أن المادة المضبوطة هي لجوهر الحشيش ، ثم عرض الحكم لقصد المطعون ضدهما من
الإحراز ونفى قصد الاتجار عن المطعون ضده الأول وإحراز الثاني للمخدر مجردا من
القصود في قوله : " أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن قصد
الإحراز لدى الأول الاتجار ولدى الثاني بغير قصد إذ لم يقم بالأوراق دليل على هذا
القصد وترى المحكمة أن القصد من الإحراز هو التعاطي بالمخالفة لأحكام المادة 37 من
القانون 182 لسنة 1960 " . وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضدهما بالحبس مع
الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا
للمواد 24 ، 37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة
1989 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة
1976 . لما كان ذلك ، وكان المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ
نسبة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونا بحسب القصد
من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 منه إذا كان
القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة ، والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان
القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من
هذه القصود فإنه يعاقب عليها بالمادة 38 ، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة
بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه ، وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت
لديها من ذلك القصد ، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في
القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصد وأنزلت عليه العقاب
المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو الأشغال الشاقة وغرامة لا تقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه - في حالة حيازة أو إحراز مخدر الحشيش -
بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المذكور ، لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضدهما قصد الاتجار والحيازة
المجردة بالمخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازهما
للمخدر كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر التي استقت منها المحكمة وجود هذا
القصد ، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة تحقق
قصد التعاطي لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا
بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق