الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 20955 لسنة 64 ق جلسة 6/ 12/ 2003 س 54 ق 161 ص 1161



برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب نائبى رئيس المحكمة ، النجار توفيق وأحمد صلاح الدين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواد مخدرة . قصد جنائى . عقوبة " تطبيقها " .
تدرج العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . اقتضاؤه : تقصى المحكمة قصد المتهم من الحيازة أو الإحراز والتدليل عليه بأدلة سائغة . مؤدى ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضدهما لإحرازهما المخدر بقصد التعاطى بعد نفى قصد الاتجار عنهما دون بيان العناصر التى استقى منها هذا القصد . قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المشرع فى القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ نسبة التدرج فى العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 منه إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة ، والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بالمادة 38 ، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه ، وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد ، فإن لم يثبت لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة فى القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو الأشغال الشاقة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ـ فى حالة حيازة أو إحراز مخدر الحشيش ـ بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضدهما قصد الاتجار والحيازة المجردة بالمخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازهما للمخدر كان بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر التى استقت منها المحكمة وجود هذا القصد ، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة تحقق قصد التعاطى لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم..... بأنهما . المتهم الأول : ـ أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدر ( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثانى :ـ أحرز بدون قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرا مخدر ( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى ..... عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كلا من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى .
 فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بإحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه نفى عن المطعون ضده الأول قصد الاتجار وعن الثانى إحرازه للمخدر مجردا من القصود استنادا إلى عدم قيام دليل فى الأوراق على توافره بالرغم من قيام الدليل على توافر ذلك القصد من أدلة الدعوى وقرائنها فضلا عن أنه لم يدلل على إحراز المطعون ضدهما للمخدر بقصد التعاطى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضدهما بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار للأول ومجردا من القصود للثانى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول الأول الملحق والمستبدل بالقانون الأخير ، وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها الملازم أول ... دلت على أن كلا من المتهمين يحوز ويحرز مخدر الحشيش فحصل على إذن النيابة العامة وانتقل إلى مسكن الأول وفتشه فعثر بجيب سرواله على علبة ثقاب بها مخدر ثم أجرى تفتيش شخص الثانى فعثر معه على ستة لفافات بكل منها مادة الحشيش المخدر ، وثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن المادة المضبوطة هى لجوهر الحشيش ، ثم عرض الحكم لقصد المطعون ضدهما من الإحراز ونفى قصد الاتجار عن المطعون ضده الأول وإحراز الثانى للمخدر مجردا من القصود فى قوله : " أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن قصد الإحراز لدى الأول الاتجار ولدى الثانى بغير قصد إذ لم يقم بالأوراق دليل على هذا القصد وترى المحكمة أن القصد من الإحراز هو التعاطى بالمخالفة لأحكام المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 " . وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 24 ، 37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 . لما كان ذلك ، وكان المشرع فى القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ نسبة التدرج فى العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 منه إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة ، والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بالمادة 38 ، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه ، وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد ، فإن لم يثبت لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة فى القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو الأشغال الشاقة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ـ فى حالة حيازة أو إحراز مخدر الحشيش ـ بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المذكور ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضدهما قصد الاتجار والحيازة المجردة بالمخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازهما للمخدر كان بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر التى استقت منها المحكمة وجود هذا القصد ، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة تحقق قصد التعاطى لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق