الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 21984 لسنة 64 ق جلسة 4/ 11/ 2003 س 54 ق 142 ص 1050



برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم نائبى رئيس المحكمة ، محمد مصطفى أحمد العكازى وكمال قرنى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بطلانه ". نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الحكم غيابياً فى جناية بغير الإدانة . لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه . علة ذلك ؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض فى ذلك الحكم من تاريخ صدوره .
(2) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها" . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
جواز طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية . المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 .
(3) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب" .
كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمة سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
تعرض حكم البراءة لدلالة أقوال ضابط الواقعة وأقوال الطاعن غير لازم . متى كان قوامه الشك فى صحة الواقعة برمتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشئ ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره .
2- لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية فإن طعنها يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
3- لما كان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التى ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من شك فى صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدلى برأيه فى الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة وما قرره المطعون ضده بمحضر الضبط ـ مردوداً بأن قضاء الحكم ـ على ما كشف عنه منطقه قد أقيم فى جملته على الشك فى صحة الواقعة برمتها فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة وما قرره المطعون ضده بمحضر ضبط الواقعة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بإنة 1ـ ذبح إناث ضأن صغيرة السن قبل استبدال جميع قواطعها دون أن يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقدره وزير الزراعة. 2ـ ذبح حيوانات معدة لحومها للاستهلاك الآدمى (ضأن) فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشئ ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية فإن طعنها يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة ذبح إناث الضأن دون السن القانونية وفى غير الأماكن المخصصة لذلك قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى الإسناد ذلك بأنه لم يعن بتمحيص الواقعة ولم يحط بعناصرها عن بصر وبصيرة مستنداً فى قضائه بالبراءة إلى أقوال الطبيب البيطرى بعد تحريفه لتلك الأقوال وبتر فحواها فضلاً عن أن الحكم لم يقل كلمته فى أدلة الاتهام المستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما قرره المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلالات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام والتى تنحصر فى أقوال رئيس وحدة البحث بشرطة التموين والطبيب البيطرى أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك لأسباب عددها فى قوله .." وحيث إن التهمة المجرمة هى ذبح إناث الحيوانات قبل تبديل جميع قواطعها وهذا يستلزم تبعاً ضبط رؤوس هذه الحيوانات ويتولى الطب مراجعة قواطعها لمعرفة ما إذا كانت قد بدلت جميعها من عدمه ـ وحيث أن الثابت أن رؤوس ما ضبط لدى المتهم لم تضبط ولم تعرض على الطب البيطرى وأن ما أدلى به من قول هو نوع من التخمين لا يصلح سند للاتهام ومن ثم فإن حيازة مذبوحات لا يعرف كنهها غير مجرمة . وحيث أنه عن التهمة الثانية وهى التى يمكن الاعتداد بقول الطب البيطرى فى شأنها. فإن الثابت وهو ما انتهت إليه النيابة العامة فى تحقيقاتها أن الضابط قد أجرى تفتيشه للمجمد دون إذن يخول له هذا التفتيش وكل ما تخول له وظيفته باعتباره مأمور ضبط قضائى هو دخول محل ليراقب مدى تطبيق القانون وليس له أن يجرى تفتيشاً فإذا ما تجاوز وأجرى تفتيشاً وقع هذا التفتيش باطلاً ويبطل تبعاً له كل ما ترتب عليه وحيث أنه بالبناء مع ما سلف بيانه تقضى المحكمة باقتناع ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1أ.ج .." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التى ساقها الحكم ـ على النحو المتقدم ـ من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من شك فى صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدلى برأيه فى الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة وما قرره المطعون ضده بمحضر الضبط ـ مردوداً بأن قضاء الحكم ـ على ما كشف عنه منطقه قد أقيم فى جملته على الشك فى صحة الواقعة برمتها فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة وما قرره المطعون ضده بمحضر ضبط الواقعة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق