الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 21463 لسنة 69 ق جلسة 2/ 12/ 2003 س 54 ق 160 ص 1158



برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم ، أمين عبد العليم ، على شكيب ومحمد متولى عامر نواب رئيس المحكمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
طلب ضم دفتر الأحوال لإثبات تمام التفتيش قبل صدور الإذن به لتلاحق الإجراءات وعدم كفاية الوقت بين مكان وساعة إصدار الإذن وبين مكان تنفيذه . دفاع جوهرى . وجوب أن تمحصه المحكمة وتقسطه حقه من التحقيق لتحديد طول المسافة والتدليل على كفاية الوقت .
اطراح هذا الدفع دون ضم دفتر الأحوال . قصور وإخلال بحق الدفاع .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من تلاحق الإجراءات وعدم كفاية الوقت من مكان وساعة إصدار الإذن وبين مكان تنفيذه مستشهداً بدفتر الأحوال الذى طلب ضمه هو فى خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وتقسطه حقه من التحقيق بلوغا الى غاية الأمر فيه لتحديد طول المسافة والتدليل على كفاية الوقت الذى يكفى لقطعها أما وقد أمسكت عن ضم دفتر الأحوال وتحقيق هذا الدفاع وردت بكلمة فى عبارة معماة وكان ما أوردته لا يواجه دفاع الطاعن ولا يسوغ به اطراحه فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته الى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى... عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول (ب) الملحق بالقانون الأول والمادة 304/2 إجراءات جنائية . بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يرد بما يسوغ على دفعه بأن الضبط تم قبل صدور الإذن بدليل تلاحق الإجراءات وعدم كفاية الوقت محسوباً من مكان الإذن حتى الوصول الى مكان تنفيذه وأعرض عن طلب ضم دفتر الأحوال لتحقيق دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة تلاحق الإجراءات وعدم كفاية الوقت محسوباً من ساعة ومكان اصدار الإذن وحتى الوصول الى مكان تنفيذه ثم طلب لإثبات دفاعه ضم دفتر الأحوال وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود بأن الثابت من الأوراق ان الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه قد صدر فى الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة عشرة من صباح يوم ... وان القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش المسكن الأول الذى تم أولاً قد تم حسب الثابت من أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ومحضر الضبط المحرر بمعرفته فى الساعة الواحدة ظهر يوم ..... ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد وقعا تاليين لإذن النيابة العامة ونفاذاً له وفى وقت يتسع لهما الأمر الذى يصبح معه الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من تلاحق الإجراءات وعدم كفاية الوقت من مكان وساعة إصدار الإذن وبين مكان تنفيذه مستشهداً بدفتر الأحوال الذى طلب ضمه هو فى خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وتقسطه حقه من التحقيق بلوغاً الى غاية الأمر فيه لتحديد طول المسافة والتدليل على كفاية الوقت الذى يكفى لقطعها أما وقد أمسكت عن ضم دفتر الأحوال وتحقيق هذا الدفاع وردت بكلمة فى عبارة معماة وكان ما أوردته لا يواجه دفاع الطاعن ولا يسوغ به اطراحه فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق