جلسة 13 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام
البسطويسي ، رفعت حنا ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(128)
الطعن 26560 لسنة 66 ق
(1) امتناع عن تنفيذ حكم . جريمة . أركانها ". قصد جنائي .
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
".
تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة . ليس من شأنه بمجرده أن ينفي توافر القصد الجنائي
للجريمة التي وقعت بالفعل .
مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة امتناع عن تنفيذ حكم .
(2) إثبات " بوجه عام ".
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب
معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها".
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟
إشارة الحكم المطعون فيه إلى المستندات دون التحدث عنها . إغفال الدفاع
المؤسس عليها . إخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد
أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال كل من المطعون ضدهما
لسلطة وظيفته في عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الطاعن وأن ما تم من تنفيذ
للحكم كان تنفيذاً صورياً، عاد
وخلص إلى القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما
بمقولة أن تنفيذهما للحكم في تاريخ لاحق ينفى توافر القصد الجنائي في حقهما ، وهو
ما لا يسوغ، ذلك أن تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة ، ليس من شأنه - بمجرده - أن
ينفى توافر القصد الجنائي للجريمة التي وقعت بالفعل ويناقض ما استظهره الحكم في
بيانه لوقائع الدعوى من أن هذا التنفيذ اللاحق كان صورياً .
2 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير
أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، ولما كان الحكم المطعون فيه
وإن أشار إلى تلك المستندات إلا أنه لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على
صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه
الرأي في الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً -فضلاً عن
فساده في الاستدلال- بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد كل من 1ـ .....
2ـ ....." مطعون ضدهما " بوصف أنهما : الأول :1ـ وهو موظف عمومي - ....
- امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم النهائي واجب التنفيذ الصادر من محكمة .....
الابتدائية بهيئة استئنافية في الدعوى رقم ... مستأنف مستعجل ..... والمعلن صورته
الرسمية المزيلة بالصيغة التنفيذية إليه قانوناً والذي يدخل تنفيذه في اختصاصه على
الرغم من إنذاره على يد محضر لتنفيذه ومضي أكثر من ثمانية أيام تالية لإنذاره بذلك
. 2ـ وهو موظف عمومي " .... " استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم
النهائي واجب التنفيذ المبين في وصف التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق.
الثاني:ـ بوصف أنه وهو موظف عمومي ... استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم النهائي
واجب التنفيذ الصادر من محكمة ..... الابتدائية- بهيئة استئنافية – بجلسة .... في الدعوى رقم .... مستأنف مستعجل ..... بأن حال بين
السيد محضر محكمة ..... الجزئية المنوط به تنفيذ الحكم وبين أداء مهمته في تنفيذه
على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابهما بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهما
بصفتهما الشخصية بأن يؤديا له كلاً مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً اعتبارياً : أولاً: بقبول تدخل ... بصفته
مسئولاً عن الحقوق المدنية . ثانياً : وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
بالنسبة للمتهم الأول " .... " برفضها . ثالثاً: ببراءة المتهمين الأول
والثاني مما هو منسوب إليهما . رابعاً : بالنسبة للدعوى المدنية برفضها .
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية . ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف .
فطعن المحامي/..... بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم
بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون
فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وبرفض دعواه
المدنية قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أسس قضاءه
على انتفاء القصد الجنائي لتنفيذهما اللاحق للحكم بعد وقوع الجريمة ودون أن يعرض
للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على توافر القصد الجنائي ضدهما إيراداً ورداً
، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال كل من المطعون ضدهما لسلطة وظيفته في عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الطاعن وأن ما تم
من تنفيذ للحكم كان تنفيذاً صورياً ، عاد وخلص إلى القضاء ببراءتهما من
الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما بمقولة أن تنفيذهما للحكم في
تاريخ لاحق ينفي توافر القصد الجنائي في حقهما ، وهو ما لا يسوغ ، ذلك أن تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة ، ليس من شأنه -
بمجرده - أن ينفى توافر القصد الجنائي للجريمة التي وقعت بالفعل ويناقض ما استظهره
الحكم في بيانه لوقائع الدعوى من أن هذا التنفيذ اللاحق كان صورياً. لما كان ذلك ،
وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن قدم مستندات تمسك
بدلالتها على توافر القصد الجنائي وأن قرار الاستيلاء الصادر من وزير الدفاع صدر
مشوباً بعيب التعسف في استعمال الحق وأن غايته هي الالتفاف على الحكم القضائي
غصباً لحقوق الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانها على قوله :"
وقدم وكيل المدعى بالحقوق المدنية سبع حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاعه ..".
لما كان ذلك ، وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد
التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها
على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام
عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة
في صحة عناصر الإثبات ، ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى تلك المستندات
إلا أنه لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه
عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى . لما كان
ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً عن فساده في الاستدلال -
بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق