الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 26560 لسنة 66 ق جلسة 13/ 10/ 2003 س 54 ق 128 ص 968



برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسى ، رفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) امتناع عن تنفيذ حكم . جريمة . أركانها ". قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة . ليس من شأنه بمجرده أن ينفى توافر القصد الجنائي للجريمة التى وقعت بالفعل .
مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة فى جريمة امتناع عن تنفيذ حكم .
(2) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟
إشارة الحكم المطعون فيه إلى المستندات دون التحدث عنها . إغفال الدفاع المؤسس عليها . إخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال كل من المطعون ضدهما لسلطة وظيفته فى عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الطاعن وأن ما تم من تنفيذ للحكم كان تنفيذاً صورياً، عاد وخلص إلى القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما بمقولة أن تنفيذهما للحكم فى تاريخ لاحق ينفى توافر القصد الجنائى فى حقهما ، وهو ما لا يسوغ، ذلك أن تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة ، ليس من شأنه ـ بمجرده ـ أن ينفى توافر القصد الجنائى للجريمة التى وقعت بالفعل ويناقض ما استظهره الحكم فى بيانه لوقائع الدعوى من أن هذا التنفيذ اللاحق كان صورياً .
2 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى تلك المستندات إلا أنه لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً -فضلاً عن فساده فى الاستدلال- بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد كل من 1ـ ..... 2ـ ....." مطعون ضدهما " بوصف أنهما : الأول :1ـ وهو موظف عمومى ـ .... ـ امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم النهائى واجب التنفيذ الصادر من محكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية فى الدعوى رقم ... مستأنف مستعجل ..... والمعلن صورته الرسمية المزيلة بالصيغة التنفيذية إليه قانوناً والذى يدخل تنفيذه فى اختصاصه على الرغم من إنذاره على يد محضر لتنفيذه ومضى أكثر من ثمانية أيام تالية لإنذاره بذلك . 2ـ وهو موظف عمومى " .... " استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الحكم النهائى واجب التنفيذ المبين فى وصف التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق. الثانى:ـ بوصف أنه وهو موظف عمومى ... استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الحكم النهائى واجب التنفيذ الصادر من محكمة ..... الابتدائية- بهيئة استئنافية – بجلسة ....  فى الدعوى رقم .... مستأنف مستعجل ..... بأن حال بين السيد محضر محكمة ..... الجزئية المنوط به تنفيذ الحكم وبين أداء مهمته فى تنفيذه على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابهما بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهما بصفتهما الشخصية بأن يؤديا له كلاً مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً اعتبارياً : أولاً: بقبول تدخل ... بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية . ثانياً : وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول " .... " برفضها . ثالثاً: ببراءة المتهمين الأول والثانى مما هو منسوب إليهما . رابعاً : بالنسبة للدعوى المدنية برفضها .
فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية . ومحكمة ..... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحامى/..... بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وبرفض دعواه المدنية قد شابه الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أسس قضاءه على انتفاء القصد الجنائى لتنفيذهما اللاحق للحكم بعد وقوع الجريمة ودون أن يعرض للمستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على توافر القصد الجنائى ضدهما إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال كل من المطعون ضدهما لسلطة وظيفته فى عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الطاعن وأن ما تم من تنفيذ للحكم كان تنفيذاً صورياً ، عاد وخلص إلى القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما بمقولة أن تنفيذهما للحكم فى تاريخ لاحق ينفى توافر القصد الجنائى فى حقهما ، وهو ما لا يسوغ ، ذلك أن تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة ، ليس من شأنه ـ بمجرده ـ أن ينفى توافر القصد الجنائى للجريمة التى وقعت بالفعل ويناقض ما استظهره الحكم فى بيانه لوقائع الدعوى من أن هذا التنفيذ اللاحق كان صورياً. لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن قدم مستندات تمسك بدلالتها على توافر القصد الجنائى وأن قرار الاستيلاء الصادر من وزير الدفاع صدر مشوباً بعيب التعسف فى استعمال الحق وأن غايته هى الالتفاف على الحكم القضائى غصباً لحقوق الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانها على قوله :" وقدم وكيل المدعى بالحقوق المدنية سبع حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاعه ..". لما كان ذلك ، وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى تلك المستندات إلا أنه لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً ـ فضلاً عن فساده فى الاستدلال ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق