الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 8338 لسنة 65 ق جلسة 18/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 149 ص 1106

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، فؤاد نبوي ، محمد عامر نواب رئيس المحكمة وأحمد خليل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(149)
الطعن 8338 لسنة 65 ق
تبديد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . تصدرها " .
إدانة الطاعن تبديد منقولات الزوجية رغم تقديمه ما يفيد رفض المجني عليها استلام المنقولات . تناقض وتخاذل يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى إدانة الطاعن بتهمة تبديد منقولات زوجية على النحو سالف الذكر مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ... بدد الأشياء الموضحة وصفا وقيمة والمبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة .... قضت غيابيا ..... عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها .
عارض وقضي في معارضته في ..... بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم ... .ومحكمة ..... بهيئة استئنافية قضت غيابيا ... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته في ..... بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه لم يثبت تبديد منقولات الزوجية وانتفاء القصد الجنائي لديه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتبديد منقولات زوجية بالرغم من البين من محاضر الجلسات أن الحاضر مع المتهم قدم محضر إداري رقم .... لسنة .... بجلسة .... للتدليل على أن المجني عليها رفضت استلام أعيان جهازها وقررت بأنها مختلفة عن أعيان جهازها ورغم ذلك تحدث الحكم المطعون فيه عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بقوله " وحيث إن الثابت من محضر الحجز تعيين المتهم حارساً على المحجوزات وعلمه باليوم المحدد للبيع ولما كان تسليم المنقولات للحارس يعتبر عقد وديعة الذى هو من عقود الأمانة المنصوص عليها حصرا في المادة 341 من قانون العقوبات .
وحيث إن الثابت من محضر التبديد أن المحجوزات لم يعثر عليها بمكان الحجز ولم يقدمها المتهم في اليوم المحدد للبيع مما يتبين من أن المتهم عرقل التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز والتبديد خاصة وانه لم يدفعها بدفاع مقبول ويتعين معاقبته بالعقوبة المقررة بمادتي الاتهام عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى إدانة الطاعن بتهمة تبديد منقولات زوجية على النحو سالف الذكر مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث وجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق