الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 8338 لسنة 65 ق جلسة 18/ 11/ 2003 س 54 ق 149 ص 1106



برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، فؤاد نبوى ، محمد عامر نواب رئيس المحكمة وأحمد خليل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . تصدرها " .
إدانة الطاعن تبديد منقولات الزوجية رغم تقديمه ما يفيد رفض المجني عليها استلام المنقولات . تناقض وتخاذل يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى إدانة الطاعن بتهمة تبديد منقولات زوجية على النحو سالف الذكر مما ينبىء عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن ان تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ... بدد الاشياء الموضحة وصفا وقيمة والمبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح .... والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه اضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة .... قضت غيابيا ..... عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها .
عارض وقضى فى معارضته فى ..... بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم ... .ومحكمة ..... بهيئة استئنافية قضت غيابيا ... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى ..... بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه لم يثبت تبديد منقولات الزوجية وانتفاء القصد الجنائى لديه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث ان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتبديد منقولات زوجية بالرغم من البين من محاضر الجلسات ان الحاضر مع المتهم قدم محضر ادارى رقم .... لسنة .... بجلسة .... للتدليل على أن المجنى عليها رفضت استلام اعيان جهازها وقررت بأنها مختلفة عن اعيان جهازها ورغم ذلك تحدث الحكم المطعون فيه عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بقوله " وحيث ان الثابت من محضر الحجز تعيين المتهم حارساً على المحجوزات وعلمه باليوم المحدد للبيع ولما كان تسليم المنقولات للحارس يعتبر عقد وديعة الذى هو من عقود الأمانه المنصوص عليها حصرا فى المادة 341 من قانون العقوبات .
وحيث ان الثابت من محضر التبديد ان المحجوزات لم يعثر عليها بمكان الحجز ولم يقدمها المتهم فى اليوم المحدد للبيع مما يتبين من ان المتهم عرقل التنفيذ اضراراً بالدائن الحاجز والتبديد خاصة وانه لم يدفعها بدفاع مقبول ويتعين معاقبته بالعقوبة المقررة بمادتى الاتهام عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى إدانة الطاعن بتهمة تبديد منقولات زوجية على النحو سالف الذكر مما ينبىء عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن ان تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث وجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق